• نود التعرف على طبيعة عمل الإدارة وهيكلها التنظيمي؟
- تُعد إدارة المنظمات النقابية إحدى إدارات قطاع حماية القوى العاملة في هيئة العمل، المنوطة بالإشراف على المنظمات النقابية، ومنظمات أصحاب الأعمال، المشهرة وفقاً لأحكام الباب الثالث عشر من القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، وإرشادها نحو التطبيق السليم للقانون، وكيفية القيد في السجلات والدفاتر المالية الخاصة بكل منها، إضافة إلى ذلك تختص الإدارة أيضاً بالاضطلاع بكل ما يتعلق بمنازعات العمل الجماعي، بهدف إرساء الاستقرار في علاقات العمل، وتلقي طلبات تأسيس منظمات العمال وأصحاب الأعمال ومراجعتها واستيفاء مستنداتها، وفقاً لأحكام القانون، ومتابعة أنشطتها، والعمل على مساندتها لتحقيق أهدافها المرجوة، فضلاً عن تسجيل الاتفاقيات الودية المبرمة بين العمال وأصحاب الأعمال، وعقد لجان التوفيق في منازعات العمل الجماعية، وتمثيل "هيئة العمل" لدى لجان التحكيم إلى حين صدور احكامها.كما تختص الإدارة أيضاً بالمشاركة في تعديل مشروعات قوانين العمل، والقرارات واللوائح المتصلة بها، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، فضلاً عن الرد على الاستفسارات التي ترد إلى الهيئة حول نصوص وأحكام قانون العمل في القطاعين الأهلي والنفطي، وتمثيل الوزارة في الجمعيات العمومية العادية وغير العادية لمنظمات العمال وأصحاب الأعمال، وتقوم الإدارة أيضاً بمتابعة تطبيق القرار الإداري رقم (1470) لسنة 2015، الصادر بشأن لائحة تنظيم العمل النقابي، الصادرة في 27 ديسمر 2015، وتضمنت مواد تنظم العمل النقابي بما يتوافق والاتفاقيات الدولية، والمكاسب والحقوق النقابية.أما في ما يخص الهيكل التنظيمي للإدارة، فتضم الإدارة مراقبة واحدة هي مراقبة المنظمات النقابية يتبعها أربعة أقسام هي (المنظمات النقابية، المتابعة والتدقيق، المصالحة الجماعية، الدعم الإداري).119 نقابة واتحاد
• كم بلغ عدد المنظمات النقابية والاتحادات العمالية؟ وما كيفية تنظيم عملية إشهار النقابات؟
- تشرف الإدارة على قرابة 119 منظمة نقابية واتحاداً عمالياً واتحاداً لأصحاب الأعمال موزعة على النحو التالي: 73 منظمة نقابية واتحادا عماليا، و46 اتحادا لأصحاب الأعمال، أما فيما يخص تنظيم عملية إشهار النقابات، فنود الإشارة إلى أن الباب الخامس من القانون (6/2010) الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، بين إجراءات تأسيس المنظمة النقابية، إلى جانب ذلك هناك المادة رقم (102) من القانون السالف ذكره، التي قضت بأنه "على مجلس الإدارة المنتخب أن يودع، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخابه، أوراق تأسيس المنظمة لدى الوزارة، وتثبت الشخصية الاعتبارية للمنظمة اعتباراً من تاريخ صدور قرار الوزير بالموافقة على إنشائها بعد إيداع الأوراق كاملة ومستوفاة لدى الوزارة"، إضافة إلى ذكر المادة رقم (104) التي قضت بأنه "على الوزارة إرشاد المنظمات النقابية ومنظمات أصحاب الأعمال نحو التطبيق السليم للقانون، وكيفية القيد في السجلات والدفاتر المالية الخاصة بكل منها، وإرشادها نحو تدارك أي نقص في البيانات والقيود المدونة بها".الحرية المطلقة
• البعض يرى أن حرية العمل النقابي يجب أن تكون مطلقة، ولا يجوز تقييدها بأي شكل من الأشكال.
- الحرية معيار فضفاض ومرن، غير أنه على تنوع أشكاله لا يوجد ما يسمى بالحرية المطلقة، فالحرية المطلقة مفسدة مطلقة، لذا وضعت الدساتير والقوانين لحفظ الحقوق وتنظيم الواجبات، إلى جانب ذلك المنظمات الدولية كافة تخضع لقوانين ومواثيق تعمل في إطارها ولا تحيد عنها، والنقابات الكويتية كذلك تتمتع بالحريات بالقدر الذي كلفه الدستور والقوانين المحلية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الكويت في هذا الصدد، والذي يأتي في مقدمتها الاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948، الصادرة بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي.تدجين النقابات
• هل سعيتهم من خلال استحداث لائحة جديدة للعمل النقابي إلى تدجين النقابات وبسط سيطرة حكومية على أعمالها؟
- هذا الكلام عار تماما من الصحة، لاسيما أن الهدف الأول الذي بدأنا جني ثماره حاليا، من القرار الإداري رقم 1470 لسنة 2015، الصادر بشأن لائحة تنظيم العمل النقابي، هو كسر الاحتكار النقابي، وإفساح المجال أمام الجميع للتسجيل وخوض غمار انتخابات مجالس الإدارة، ونود التأكيد على أن الذين انزعجوا من اللائحة هم المحتكرون الذين تجاوزت سنوات عضويتهم أو رئاستهم لبعض مجالس الإدارة 20 و30 عاما من دون تغيير، أو السماح لأحد بالتسجيل، وهذا ما ترفضه "هيئة العمل" جملة وتفصيلا بأن تحول النقابات إلى عائلية وقبلية وطائفية، فالكويت رائدة في دعم العمل النقابي لأكثر من نصف قرن، والأولى عالميا في تقديم الدعم المالي للنقابات، الذي بلغ 500 ألف دينار سنويا، رغم عدم التزامها بذلك وفقا للاتفاقية الدولية رقم 98 لسنة 1949، الصادر بشأن حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية، التي قضت في مادتها الثانية بأن "تمتنع الدولة عن التدخل في عمل النقابات، أو دعم المنظمات العمالية بالمال أو بغيره من الوسائل".• لكن البعض يرى بأن بعض مواد اللائحة جاءت مخالفة للدستور والاتفاقيات الدولية.
- هذا الكلام أيضا غير صحيح جملة وتفصيلا، وأتحدى أي قانوني في الكويت أو خارجها أن يستخرج مادة من اللائحة تخالف الدستور والقوانين والمحلية أو الاتفاقيات الدولية، وهنا نؤكد أننا نقف على مسافة واحدة من جميع المنظمات النقابية والاتحادات العمالية واتحاد أصحاب الأعمال، التي تشرف عليها، والقاسم المشترك هو تطبيق القانون على الجميع دون تمييز، ونود التأكيد أيضا أن "هيئة العمل" ممثلة في الإدارة، تدعم بكل طاقتها العمل النقابي الحقيقي الساعي إلى تحقيق الصالح العام، والذي يصب في مصلحة منتسبيه.احتراف العمل النقابي
• رأيك بالقول إن 90 في المئة من القائمين على النقابات يعملون لتحقيق مصالح شخصية؟
- كما ذكرنا سلفا أن الإدارة تشرف على قرابة 119 منظمة نقابية واتحاد عمالي واتحاد لأصحاب الأعمال، بكل صراحة وتجرد هناك قرابة 30 نقابة فقط تحترف العمل النقابي الحقيقي، وتسخر جل إمكاناتها لخدمة منتسبيها، ويأتي في مقدمتها نقابات القطاع النفطي التي تحترف العمل النقابي، وتتمتع بانتخابات حقيقية وليست انتخابات "الديوانيات" التي نرفضها، إضافة إلى ذلك هناك بعض نقابات القطاع الحكومي، على الجانب الآخر هناك نقابات سيئة جل اهتمامها تحقيق المصالح الشخصية والوجاهات، ولا تعمل لمصلحة منتسبيها.شكوى لـ «العمل العربية»
• قدمت بعض النقابات شكوى إلى منظمة العمل العربية يشكون خلالها التضييق على حرية العمل النقابي، فما ردكم؟
- من وجهة نظري، هذه الشكوى الغرض منها التشبث أكثر بـ "الكراسي" وليس لتحقيق المصلحة العامة أو مصلحة العمال، وقد مرت بردا وسلاما على الكويت، غير أنني أستغرب من البعض الذين يريدون تطبيق الاتفاقيات الدولية بـ "حذافيرها"، أما فيما يخص الدعم المالي، الذي تقدمه الكويت لأكثر من 50 عاما، والذي منعته الاتفاقية الدولية (98/ 1949) المشار إليها سلفا، ولا يجرؤ أحد على الحديث عنها.ملاحظات دولية
• ما مدى تطبيقكم للاتفاقيات الدولية الخاصة بالحريات النقابية؟ وهل هناك ملاحظات دولية في هذا الشأن؟
- تسعى الهيئة العامة للقوى جاهدة إلى تطبيق الإتفاقيات الدولية كافة التي صادقت عليها الكويت بشأن حق تنظيم العمل النقابي، أما فيما يخص الملاحظات الدولية، نود التأكيد على أن الهيئة حريصة على تلافي أي ملاحظات في هذا الصدد، غير أنه بصدور القانون 6/ 2010 تم تلافي الملاحظات الدولية كافة.حل النقابات
• هل تملك "هيئة العمل" حق حل مجالس إدارات النقابات؟
- وفقا لنص المادة 108 من القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي "يجوز حل منظمات أصحاب الأعمال والعمال حلا اختياريا بقرار يصدر من الجمعية العمومية وفقا للنظام الأساسي للمنظمة، ويتحدد مصير أموال النقابة بعد تصفيتها وفقا للقرار الذي تتخذه الجمعية العمومية في حالة الحل الاختياري، كما يجوز حل مجلس إدارة المنظمة عن طريق إقامة دعوى من الوزارة أمام المحكمة الكلية، لتصدر حكما بحل مجلس الإدارة إذا قام بعمل يعد مخالفا لأحكام هذا القانون والقوانين المتعلقة بحفظ النظام العام والآداب"، أي إن الهيئة العامة للقوى العاملة لا تملك حق حل مجالس إدارة النقابات، والحق في ذلك "للعموميات".إضرابات واعتصامات
عن عدد الإضرابات والاعتصامات العمالية التي نفذت خلال 2016، قال الظفيري: «بشأن الاعتصامات، هناك اعتصام واحد فقط لإحدى النقابات، وتم فضه والتعامل معه وفقاً للقانون، وبالتفاوض المباشر مع النقابة».وأضاف «أما فيما يخص الإضرابات فلم يتم تنفيذ سوى إضراب واحد فقط في القطاع النفطي خلال أبريل الماضي، وتم التعامل معه أيضا وفقا للقانون».وعن أبرز المعوقات والصعوبات التي تعانيها الإدارة، بين الظفيري انه «يعد النقص في أعداد الموظفين أبرز المعوقات التي تعانيها الإدارة، غير أنه رغم ذلك تمارس الإدارة اختصاصاتها على الوجه الأكمل، ولا عرقلة لسير العمل».وعن الباحثين القانونيين، قال إن هناك نقص واضح في أعداد الباحثين القانونيين، وجار التنسيق مع إدارة الموارد البشرية في هيئة العمل لسد هذا النقص في أقرب وقت ممكن».