انتهت لجنة الخبراء الدستوريين بمجلس الأمة التي شكلتها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية الى صحة إعادة التصويت في انتخاب نائب رئيس مجلس الأمة، مشددة على أن التفسير الصحيح للأغلبية المطلقة للحاضرين تتضمن احتساب كل من شارك في التصويت بالموافقة أو عدم الموافقة أو الامتناع، بمن فيهم من وضع ورقة بيضاء.

وجاء في رأي اللجنة التي ضمت كلا من د. عزيزة الشريف، ود. منيب ربيع، والمستشار يسري عبدالكريم، والذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه ما يلي:

Ad

"بناء على قرار اللجنة التشريعية بتاريخ 18 ديسمبر بتشكيل لجنة تضم بعض الخبراء الدستوريين من المجلس والمكلفين بإبداء الرأي في موضوع مدى صحة قرار المجلس بانتخاب نائب رئيس مجلس الامة في جلسته المنعقدة في 11/12/2016 نفيدكم علماً برأي اللجنة في هذا الشأن، والذي أجمع على صحة وسلامة الإجراءات التي اتبعها المجلس عند انتخاب نائب الرئيس.

وبني رأي اللجنة المجمع عليه على ما يلي:

1 - أن انتخاب الرئيس ونائبه تحكمه نصوص صريحة سواء في الدستور بالمادتين 92، و97، أو في اللائحة الداخلية بالمادتين 28، و37.

2 - سلامة الإجراءات التي تمت في جلسة مجلس الأمة بتاريخ 11/12/2016 ومطابقتها لاحكام هذه المواد.

3 - أجمع اعضاء اللجنة على ان ما انتهت اليه المحكمة الدستورية في قرارها التفسيري رقم 21/1996 الصادر في 8/7/1997 في شأن مفهوم الامتناع عن التصويت جاء اعتمادا على مفهوم نص المادة 37 من اللائحة الداخلية بصيغته في حينه، وقد عدل هذا النص بقانون رقم 8/2007 وأصبح مختلفا في حكمه بما لا يتفق مع التفسير الذي وضعته المحكمة الدستورية في قرارها المشار اليه، ومن ثم لا يعول على ذلك القرار التفسيري في تفسير المادة 37 بصيغتها وحكمها الحالي.

4 - النصوص الحالية سواء في الدستور او اللائحة الداخلية اعتمدت معيارا وحيدا في تحديد سلامة اتخاذ القرار، وهو حصوله على اغلبية اصوات الحضور الموافقين لتحقق الموافقة على القرار دون حساب لموقف غير الموافقين سواء بالرفض الصريح أو بالامتناع عن الادلاء بالرأي، فالموافقة تتحقق بالحصول على أغلبية الموافقين، والرفض يتحقق بالحصول على أقلية الموافقين، مقارنة بعدد الحضور وهذا ما نصت عليه المادة 37 من اللائحة الداخلية بنصها على ان يعتبر الامر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضا اذا لم يحصل على اغلبية الحاضرين أو الاغلبية الخاصة اللازمة لإقرارها ما لم يتعارض هذا الحكم مع نص خاص في الدستور او في هذا القانون، ويسري حكم هذه المادة على الأوراق غير الصحيحة.

5 - أن التفسير الصحيح للأغلبية المطلقة للحاضرين كما ورد بالمادة 37 المشار اليها هو احتساب كل من شارك في التصويت بالموافقة او عدم الموافقة او الامتناع بمن فيهم من وضع ورقة بيضاء.

وعلى ضوء ما سبق فإن قرار المجلس في المرحلة الاولى من التصويت حيث كان الحضور 64 والمرشح (أ) حصل على 32 صوتا والمرشح (ب) حصل على 31 صوتا وهناك ورقة بيضاء هذا يعني أن الاغلبية المطلقة للحضور (نصف+1، أي (33) لم تتحقق لأي المرشحين وعند اعادة الانتخاب كانت النتيجة هي أن الاول حاصل على اغلبية الحضور بحصوله على 32 صوتا يليه الثاني الحاصل على 31 صوتا، لأن مجموع الحضور في هذه المرحلة كان 63 صوتا بحيث يمثل رقم 32 الأغلبية النسبية المطلوبة في المرحلة الثانية.