نواب يقترحون «العفو العام» عن قضايا «العيب بالذات الأميرية» و«اقتحام المجلس»
تقدم عدد من أعضاء مجلس الأمة باقتراح بقانون، بشأن العفو الشامل عن بعض الجرائم استناداً إلى المادة 75 من الدستور.
بموجب اقتراح بقانون قدمه 5 نواب بشأن العفو الشامل عن بعض الجرائم وفق المادة 75 من الدستور، والذي يهدف الى اصدار عفو شامل عن الجرائم التي وقعت خلال الفترة من 16 نوفمبر 2011 حتى 8 سبتمبر 2016، فإنه في حال إقراره بذات الصيغة التي قدم بها سيشمل، اضافة الى المدانين والمتهمين في قضايا العيب بالذات الاميرية وقضايا اقتحام مجلس الأمة، المدانين في القضية المعروفة إعلاميا باسم "قروب الفنطاس"، وقد يستفيد منه النائب السابق عبدالحميد دشتي في إحدى القضايا.ولوحظ أن الاقتراح بقانون، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، تضمّن القضايا المتعلقة بالعيب بالذات الأميرية وإذاعة أخبار كاذبة والتعدي على رجال الأمن، والتجمهر العام والإساءة للقضاء، وخلال الفترة المشار اليها اضافة الى اعضاء "الحراك" المتهمين بقضايا تتعلق بتلك البنود.ونص الاقتراح بقانون، الذي قدمه النواب أسامة الشاهين، وخالد العتيبي، ومحمد الدلال، وعبدالله فهاد ونايف العجمي، بشأن العفو الشامل عن بعض الجرائم، وفق المادة 75 من الدستور، على الآتي:
مادة أولىيعفى عفوا شاملا عن الجرائم التالية التي وقعت خلال الفترة من تاريخ 16 نوفمبر 2011 إلى 8 سبتمبر 2016:1 - الجريمة المنصوص عليها في المادة 15 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 والجرائم المرتبطة بها. 2 - الجريمة المنصوص عليها في المادة 25 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 والجرائم المرتبطة بها.3 - الجريمة المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 والجرائم المرتبطة بها.4 - الجريمة المنصوص عليها في المادة 43 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 والجرائم المرتبطة بها.5 - الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم 65 لسنة 1979 في شان الاجتماعات العامة والتجمعات والجرائم المرتبطة بها.6 - الجريمة المنصوص عليها في المادة 134 من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء وتعديلاتها والجرائم المرتبطة بها.7- الجريمة المنصوص عليها في المادة 135 من القانون رقم 16 لسنة 1960 باصدار قانون الجزاء وتعديلاتها والجرائم المرتبطة بها.8 - الجريمة المنصوص عليها في المادة 147 من القانون رقم 16 لسنة 1960 باصدار قانون الجزاء والجرائم المرتبطة بها.9 - الجريمة المنصوص عليها في المادة 249 من القانون رقم 16 لسنة 1960 باصدار قانون الجزاء والجرائم المرتبطة بها.10 - الجريمة المنصوص عليها في المادة 254 من القانون رقم 16 لسنة 1960 باصدار قانون الجزاء والجرائم المرتبطة بها.مادة ثانية: تسقط جميع الاجراءات التي اتبعت بشأن الجرائم المشار اليها في المادة السابقة، وكذلك تسقط جميع الاحكام الصادرة بالادانة بشأنها، سواء كانت حضورية او غيابية، وسواء كانت ابتدائية او نهائية، او صدرت من محكمة التمييز، وتعتبر تلك الاحكام كأن لم تكن، ولا تقيد تلك الاحكام في صحيفة الحالة الجنائية للمحكومين بها. مادة ثالثة: يفرج عن جميع المحكومين في الجرائم المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون فور صدوره، سواء كانوا محبوسين بموجب حكم ابتدائي او نهائي او حكم صادر من محكمة التمييز.مادة رابعة: يفرج عن جميع المتهمين في الجرائم المشار اليها في المادة الأولى من هذا القانون فور صدوره، سواء كانوا محبوسين احتياطيا أو محجوزين على ذمة التحقيق، وعلى النيابة العامة حفظ كل البلاغات التي تلقتها، والقضايا التي تحقق فيها بعد صدور هذا القانون المتصلة بالجرائم المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون، وإلغاء كل الإجراءات التي اتخذتها بمناسبة التحقيق فيها.مادة خامسة: على جميع المحاكم التي تنظر قضايا متصلة بالجرائم المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون ان تخلي سبيل المحبوسين على ذمة المحاكمة فور صدور هذا القانون، وان تصدر حكما بانقضاء الدعوى الجزائية.مادة سادسة: لا أثر لهذا القانون على الدعاوى والمطالبات والحقوق المدنية المتصلة بالجرائم المشار اليها في المادة الأولى منه.مادة سابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.وجاء في المذكرة الإيضاحية لهذا الاقتراح بقانون أن المادة 75 من الدستور تنص على أن "للأمير أن يعفو بمرسوم عن العقوبة او أن يخفضها، اما العفو الشامل فلا يكون الا بقانون، وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو".وأضافت: "نظراً لما اتسمت به الحالة السياسية في السنوات الست الماضية من اختلاف سياسي شديد اسفر عن حالة من الاحتجاج الشعبي المعارض لسياسات ونهج الحكومات المتعاقبة خلال تلك الفترة، وإذ عبر قطاع كبير من الشعب عن اعتراضه على تلك السياسيات ومعارضته لها، كذلك عن رغبته في تحقيق تغيير جذري في تلك السياسات وذلك النهج، وتحقيق إصلاح سياسي جذري وشامل، وجاءت بعض مظاهر التعبير من خلال مسيرات ومظاهرات في الساحات العامة، ومن خلال ندوات عامة وكذلك من خلال الكتابة وسائل التواصل الاجتماعي، حيث واجهت الحكومات السابقة الاعتراضات السياسية الشعبية بوسائل شتي، كان من بينها الملاحقات القضائية التي اسفرت عن توجيه الاتهامات واتخاذ إجراءات الحبس الاحتياطي والمنع من السفر، كما صدرت في بعض القضايا أحكام من المحاكم، مما عمق هوة الخلاف وتسبب في مزيد من الفرقة والشتات".وزادت أنه "رغبة في طي صحفة ماضية بما حملته، وإيمانا بالحاجة لإعادة صياغة العلاقة بين الشعب والحكومة، وأملا في مستقبل زاهر، وتسطيرا لأول عنوان في صفحة المصالحة والتصالح والتعاون، تم تقديم هذا الاقتراح بشأن العفو الشامل بما يتفق ونص المادة 75 من الدستور".
... والمطيري يقترح العفو عن المسجونين السياسيين
تقدم النائب ماجد المطيري باقتراح بقانون بشأن العفو الشامل عن جرائم الرأي التي ارتكبت لسبب أو لغرض سياسي متعلق بشؤون الدولة الداخلية.ونص اقتراح المطيري على أن يتم العفو الشامل والتام عن الجنايات والجنح والعقوبات المرتبطة بهما، بالتبعية والشروع فيهما، التي ارتكبت لسبب الرأي او لغرض سياسي متعلق بشؤون الدولة الداخلية إذا كان مرتكبها كويتيا.كما نص على أن "يعفى عفوا شاملا وتاماً عن الكويتي المحكوم عليه بالإعدام او بإحدى العقوبات او التدابير السالبة للحرية، سواء كان الحكم حضوريا أو غيابيا، وسواء اكتسب الدرجة النهائية وأصبح باتاً أو لم يكتسبها، اذا كان الحكم صادرا في جريمة ارتكبت لسبب الرأي او لغرض سياسي متعلق بشؤون الدولة الداخلية.وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح أنه "نظراً للظروف السياسية التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن، وطبقا لأحكام الدستور الذي منح الحق لمجلس الأمة بموافقة أغلبية اعضائه ان يقر قانونا للعفو الشامل، ولما كان الوضع الراهن، ومع توجهات صاحب السمو أمير البلاد سمو الشيخ صباح الأحمد بالعبور لتلك الفترة، ولتوحيد الصفوف لمواجهة التحديات العالمية والإقليمية والعربية التي تحيط بوطننا الغالي، فكان لزاماً على المجلس إصداره ذلك القانون المعزز لصفوف وحدتنا الوطنية".وأضافت: "جاء ذلك القانون في مواده متضمناً العفو الشامل والتام عن كل الجرائم مهما كان وصفها، سواء كانت جنحا أو جنايات، وسواء كانت في مراحل التحقيق الأولى او متداولة أمام المحاكم أو صدرت بها أحكام قطعية ونهائية، وذلك إذا كانت الجرائم التي نسبت لفاعلها بسبب رأيه او لغرض سياسي بحت، واستثنى هذا القانون من نطاق تطبيقه أية جرائم ارتكبت لباعث شخصي أو جرائم متعلقة بأعمال إرهابية تمس الوطن او المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وكذلك الجرائم التي تمس أمن الوطن داخلياً او خارجياً، والجرائم الواقعة على الأموال والأفراد، وذلك رغبة من المشرع في عدم التوسع بأحكام العفو، وقد أعطى هذا القانون سلطة تقدير تلك الجرائم المشمولة بأحكام القانون لهيئة قضائية بكامل تشكيلها، حفاظا على نزاهة البت في تلك القضايا والطلبات".وتابعت: "جاءت احكام القانون موضحة الشخص المشمول بأحكامه، من حيث انه يشترط فيه ان يكون كويتيا مدنيا، وأخرج القانون من نطاق تطبيقه النظاميين والعسكريين، نظراً لطبيعة عمهلم، ولكونهم لا يجوز على الاطلاق التدخل في الأمور السياسية سواء داخلية أو خارجية، وانه لا يكون لذلك الشخص ماض إجرامي قريب، وان تكون الجريمة التي يتم التحقيق فيها او التي حكم عليه بموجبها لباعث سياسي لا لأغراض شخصية، وذلك توجها من المشرع ألا يتوسع في تطبيق مواد هذا القانون، ولرغبته في تحديد المشمولين بالعفو والمعنيين به".