الكويتي... كل من ولد لأب أو أم كويتية في الداخل أو الخارج
بموجب اقتراح بقانون قدمه 5 نواب
«لما كانت المادة الثانية من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية قصرت حق المواطنة، واعتبرت ان الكويتي هو كل من ولد لأب كويتي»، تقدم ٥ نواب باقتراح بقانون يمنح كل من ولد لام كويتية الحق في المواطنة واعتباره كويتيا.
قدم 5 نواب اقتراحا بقانون، أمس، وتمت إحالته الى اللجنة التشريعية، بأن يكون كويتيا كل من ولد في الكويت أو في الخارج لأب أو أم كويتية، وهو ما يعني مساواة المرأة بالرجل في تجنيس الأبناء.ونص الاقتراح بقانون بتعديل المادة الثانية من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، والذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، على الآتي: "انطلاقا من نص المادة 7 من الدستور بأن (العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين)، ونص المادة 8 بأن (تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الامن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين)، ونص المادة 9 بأن (الاسرة اساس المجتمع، قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة)، فهذه المواد تدعم الاسرة بشكل مباشر وواضح وتحمي كيانها بما يحفظ الأمن والطمأنينة للمواطنين والاسرة".واضافت المذكرة: "وحيث إن طبيعة الاسرة أساسها الرجل والمرأة، ووفقا لما جاءت به المادة 29 من الدستور من أن (الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الاصل أو اللغة أو الدين) فإنه لا يجوز التفرقة بين الرجل والمرأة أمام القانون، وبطبيعة الحال فإن أي نص قانوني يخالف هذا النص الدستوري يعتبر غير دستوري وجدير بالالغاء".
وتابعت: "ولما كانت المادة الثانية من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية قصرت حق المواطنة، واعتبرت ان الكويتي هو كل من ولد لأب كويتي، وحرمان من ولد لأم كويتية من هذا الحق، مما يشكل تناقضا صريحا لنص دستوري، ويستلزم التدخل لتعديل المادة الثانية، لتمنح كل من ولد لام كويتية الحق في المواطنة واعتباره كويتيا".
الوظائف القيادية
على صعيد آخر، تقدم 5 نواب، هم خليل عبدالله وعدنان عبدالصمد وعبدالوهاب البابطين وعودة الرويعي وعمر الطبطبائي، باقتراح بقانون بشأن الوظائف القيادية في الدولة، بتعديل القانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية، مع إعطائه صفة الاستعجال.وجاء في المذكرة الإيضاحية: «رغم تطبيق المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 منذ ما يجاوز الثلاثين عاما فإنه لم يعن بوضع ضوابط وقواعد تحكم فئة القياديين بالخدمة المدنية، ومع تزايد أهمية هذه المراكز القيادية في تسيير أمور الخدمة المدنية ومشروعات الدولة المتنامية والمتطورة، فإن تقلد هذه المراكز الوظيفية ظل على حاله دون تطوير».وأضافت: «ومن أجل هذا ولكي يلحق بهذه المراكز الوظيفية أشخاص اكفاء وعلى درجة عالية من القدرة على مواكبة تطورات القيادة الإدارية الحديثة واعباء الدولة المتزايدة ومساهمتها في تطوير وتحمل اعباء ومسؤوليات الدولة الحديثة، سواء في القطاعات الاقتصادية أو الاجتماعية أو الفنية أو المهنية».اقتراحات قانونية
وزادت المذكرة: «ورغبة في تحقيق أكبر قدر من الضمانات التي تحيط بمن يشغل المركز الوظيفي الحالي قدمت العديد من الاقتراحات القانونية والتي تمثلت في هذا القانون المرفق الذي يتكون من ثلاث مواد رئيسية، مادة أولى بعنوان تنظيم الوظائف القيادية، قررت ان يضاف الى القانون رقم 15 لسنة 1979 نصوص هذا القانون التي تأخذ ارقاما مسلسلة بدءا من 33 الى 44، على ان تعدل أرقام مواد الأحكام العامة والانتقالية في المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 من 33 الى 40 لتصبح من 45 الى 52، ومادة ثانية بإلغاء المادة 15 مكرراً من القانون رقم 15 لسنة 1979، وإلغاء كل نص يتعارض مع القانون، ومادة ثالثة تنفيذية.وتضمنت المادة الأولى أحكام المواد الجديدة من 33 الى 44 بشأن تنظيم الوظائف القيادية كالآتي:مادة 33 تضمنت التعريفات، ومادة 34 نظمت لجنة اختيار وتقييم القياديين واختصاصاتها، والمواد 35 و36 و37 نظمت الإعلان عن الوظائف الشاغرة وإجراءات شغلها، حيث نصت المادة 35 على أن يتضمن البيان مسميات هذه الوظائف ودرجاتها المالية وشروط شغلها، ويقدم هذا البيان إلى الوزير المختص لرفعه إلى اللجنة المختصة للموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة للإعلان.إعلان الوظائف
ونظمت المادة 36 الإعلان عن الوظائف القيادية الشاغرة، وحددت المادة اسلوب وبيانات الاعلان. ووضحت المادة 37 شروط التقدم لشغل هذه الوظائف، ونظمت المادة 38 معايير الاختيار.كما نظمت المادة 39 اختصاص اللجنة المختصة والوزير المختص ومجلس الوزراء في ترشيح وتعيين القياديين. ونظمت المادة 40 اداة التعيين ومدة شغل الوظائف وشروط الترشح للمنصب وضوابط التجديد.ونظمت المادة 41 تقييم الأداء وانتهاء الخدمة للقياديين. وعنيت المادة 42 بموضوع تسوية حقوق القياديين عند انتهاء الخدمة. ونصت المادة 43 على إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون.وتضمنت المادة 44 احكاما انتقالية بشأن الإحالة الى التقاعد لكل من شغل وظيفة قيادية في تاريخ العمل بهذا القانون، وجاوزت مدة شغله لها 12 سنة، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون.