«التمييز» تعتمد شهادات الدارسين في الجامعات البريطانية وتلزم «التعليم العالي» بمصادقة بكالوريوس علوم هندسية
أكدت أن الوزارة اعترفت بالجامعة... والمكتب الثقافي بلندن وافق عليها
حسمت محكمة التمييز امر شهادات بكالوريس العلوم الهندسية التي حصل عليها مواطنون من جامعة بريطانية تمنحهم إياها بعد معادلة شهادة الدبلوم التي يحصلون عليها من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
أكدت المحكمة، في حيثيات حكمها البارز الذي أصدرته برئاسة المستشار محمد الرفاعي، وعضوية المستشارين متولي الشراني ومحمد إبراهيم ود. خالد عبدالحميد والسيد الزغبي، أن جامعة الكويت والمكتب الثقافي في لندن يعترفان بهذه الشهادات الصادرة من تلك الجامعة البريطانية، مبينة أن قول وزارة التعليم العالي بأن رفضها اعتماد تلك الشهادات راجع إلى عدم حصول المواطنين على موافقتها المسبقة «أمر لا يصادف القانون».وأضافت المحكمة أن جهة الادارة، ممثلة بوزارة التعليم العالي، لا تماري في أن جامعة الطاعن من الجامعات التي تتوفر فيها المعايير الأكاديمية والمقاييس العلمية، ومن ثم فإن اشتراط حصول الطلبة الكويتيين الراغبين في الالتحاق بها على الموافقة المسبقة، يبقى «بخصوص الجامعات المعترف بها مجرد قرار تنظيمي لا يحول عدم الحصول عليها دون معادلة شهادات تلك الجامعات»، وفي ما يلي نص حيثيات الحكم:
وقائع
تتحصل الدعوى أن الطاعن الطالب أقام على المطعون ضده (وكيل التعليم العالي) دعوى بطلب الحكم- حسب تكييف المحكمة، بالغاء قرار لجنة معادلة الشهادات فوق الثانوية العامة برفض معادلة شهادة بكالوريوس العلوم الهندسية الحاصل علها من جامعة في المملكة المتحدة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال، بياناً لدعواه، انه حصل على دبلوم العلوم التكنولوجية التطبيقية من كلية الدراسات التكنولوجية تخصص الكترونيات من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، ورغبة منه في استكمال دراسته التحق بجامعة بريطانية للحصول على درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية، وذلك بعد ان تأكد من ادارة معادلة الشهادات بان الجامعة وذلك التخصص معتمدان لديها، حيث يتوافر فيهما المعايير والأسس الأكاديمية، حيث حصل عام 2010 على بكالوريوس الهندسية الكهربائية، ثم تقدم به في 2011 إلى إدارة معادلة الشهادات لمعادلتها، الا انه لم يلتق ردا رغم انها عادلتها لزملائه، الأمر الذي حدا به الى إقامة الدعوى للحكم له بطلباته.المستندات
وقالت التمييز، في حكمها، إن «ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون عليه مخالفته القانون، والخطأ في تطبيقه. وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى برفض معادلة شهادته الحاصل عليها من جامعة بريطانية على سند من أنه لم يحصل على موافقة مسبقة للدراسة في تلك الجامعة، حال ان الثابت من مستنداته المقدمة في الدعوى ان هذه الجامعة معترف بها، وتتعامل معها جامعة الكويت والمكتب الثقافي في لندن، وبالتالي فإن الحصول على موافقة مسبقة للدراسة فيها لا يعدو ان يكون عملاً تنظيمياً يجعله بمثابة عمل عادي لا يحول دون معادلة الشهادة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه».نعي سديد
وقالت «التمييز»، في حكمها، «وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك انه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- ان القضاء الإداري في حدود رقابته على قراراته الإدارية لا يبتدع من لدنه هدفا يفرضه على الإدارة، وإنما يكشف عن الهدف التشريعي الذي اتجه اليه المشرع صراحة او ضمنا، ولا يعتبر ذلك تدخلا من جانب القضاء بإصدار توجيه للإدارة باتخاذ قرار معين، فالرقابة القضائية في حقيقتها لا تمثل حلولا بدلا عن الإدارة، وإنما هي تطبيق واضح وصريح لمبدأ الفصل بين السلطات».وأضافت: «كما ان قضاء الإلغاء هو بالأساس قضاء مشروعيته التي من جهة تسليط رقابة القاضي الإداري على القرارات الإدارية المطعون فيها استظهارا لمدى انضباطها داخل أطر المشروعية الحاكمة، وذلك بوزنها بوزن القانون ومقتضى الشرعية التي تتمثل فيها المصلحة العامة، فيلغيها القاضي الإداري إن تلمس مجاوزة القرار لأحد تلك الأطر إما لمخالفته احكام القانون وإما لانحرافه عن جادة المصلحة العامة».ولفتت الى أن «النص في المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 206/2007 الذي تقرر جهة الإدارة انطباقه على واقعة النزاع- على انه يشترط على الطلبة الكويتيين (جهات اخرى – خاصين) الراغبين في مواصلة تعليمهم بالمعاهد والجامعات العربية والأجنبية خارج الكويت الحصول على موافقة مسبقة على البرنامج الدراسي من وزارة التعليم العالي قبل التحاقهم بتلك الجامعات».موافقة مسبقة
وأوضحت المحكمة ان مفاد هذا النص انه يشترط حصول الطلبة الكويتيين على موافقة مسبقة على البرنامج الدراسي من الوزارة المذكورة قبل التحاقهم بتلك المعاهد والجامعات، والحكمة المتوخاة من إيراد هذا النص هو تمكين الوزارة من الوقوف على جدية الدراسة بها، وان تتوفر في برنامجها المعايير والمقاييس الاكاديمية الدولية، بهدف المحافظة على سلامة السياسة التعليمية وانضباطها والتصدي للسيل الجارف من الشهادات العلمية عديمة القيمة العلمية، وإغلاق الباب امام طلب معادلتها بالشهادات التي تمنحها جامعة الكويت رغم انتفاء الجدارة والكفاءة العلمية والأهلية في حامليها».وقالت المحكمة: «لما كان ذلك وكانت جهة الإدارة لا تماري في ان جامعة الطعن (الطالب) من الجامعات التي توفر فيها المعايير الأكاديمية والمقاييس العلمية، ومن ثم فإن اشتراط حصول الطلبة الكويتيين الراغبين في الالتحاق بها على الموافقة المسبقة مجرد قرار تنظيمي بخصوص الجامعات المعترف بها، لا يحول الحصول عليها دون معادلتها».استثناء
وزادت المحكمة: «ومما يعزز هذا النظر ويؤيده صدور قرار وزير التعليم العالي رقم 44 في 3/3/2015 بتعديل القرار الوزاري رقم 206 الصادر في 22/7/2007 متضمنا في مادته الأولى استثناء الطلبة الملتحقين بإحدى الجامعات المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي من شرط الحصول على موافقة الوزارة قبل التحاقهم بها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بصحة قرار الادارة برفض معادلة الشهادة الحاصل عليها الطاعن لعدم حصوله على موافقة مسبقة منها فإنه يكون معيبا بما يوجب تمييزه».واردفت: «وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم 14.3/2012 اداري، ولما تقدم، وكان الحكم المستأنف قد قضى برفض الدعوى فإنه يكون معيبا بما يتعين معه الغاؤه».
المحكمة أكدت حق القضاء الإداري في الرقابة على مشروعية قرارات الوزارة
استثناء الطلبة الملتحقين بإحدى الجامعات المعتمدة من الوزارة من شرط الحصول على الموافقة المسبقة
المحكمة شددت على أن الموافقة المسبقة من الوزارة مجرد أمر تنظيمي
اعتبرت أن رفض الوزارة اعتماد تلك الشهادات «أمر لا يصادف القانون»
استثناء الطلبة الملتحقين بإحدى الجامعات المعتمدة من الوزارة من شرط الحصول على الموافقة المسبقة
المحكمة شددت على أن الموافقة المسبقة من الوزارة مجرد أمر تنظيمي
اعتبرت أن رفض الوزارة اعتماد تلك الشهادات «أمر لا يصادف القانون»