10 محطات قضائية من «التوقيع» إلى «البطلان»

نشر في 17-01-2017
آخر تحديث 17-01-2017 | 00:00
No Image Caption
على الرغم من أن الإعلان الرسمي "المصري ـ السعودي" عن سبب توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، هو استغلال المواد البترولية الكامنة في البحر الأحمر وزيادة حركة التجارة البحرية بين البلدين، فإن تضمّن الاتفاقية تنازل مصر للسعودية عن جزيرتي تيران وصنافير أثار أزمة أثرت على العلاقات بين البلدين، وفي النقاط التالية ترصد "الجريدة" أبرز 10 محطات قضائية مرت بها الاتفاقية بدءاً من التوقيع في 18 أبريل 2016، وصولاً إلى الحكم النهائي بالبطلان، أمس:

18 أبريل 2016

وقع الاتفاقية رئيس الحكومة المصرية شريف إسماعيل، وولي ولي العهد السعودي وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ممثلاً عن المملكة، وتم التوقيع في قصر "الاتحادية" الرئاسي، في القاهرة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

25 أبريل 2016

مجلس الشورى السعودي يقرّ الاتفاقية بالإجماع بعد إحالتها إليه من قبل الملك سلمان.

21 يونيو 2016

محكمة القضاء الإداري تصدر حكماً برفض الاتفاقية ورفض دفاع الحكومة باعتبارها من أعمال السيادة، بالإضافة إلى التأكيد على أنها مخالفة للدستور المصري، لأنها تتضمن مخالفة للمادة 151، التي تؤكد عدم جواز التنازل عن أي قطعة من الأراضي المصرية.

26 يونيو 2016

أولى جلسات نظر الدعوى أمام المحكمة الإدارية العليا، التي أقامتها هيئة قضايا الدولة، ممثلة للحكومة المصرية للطعن على الحكم بمصرية الجزيرتين.

15 أغسطس 2016

أقامت هيئة قضايا الدولة منازعة تنفيذ أمام المحكمة الدستورية، لوقف حكم القضاء الإداري الخاص ببطلان الاتفاقية.

29 سبتمبر 2016

الأمور المستعجلة تصدر حكماً بوقف حكم محكمة القضاء الإداري الذي نص على وقف العمل بالاتفاقية.

6 نوفمبر 2016

أقامت الحكومة ممثلة في هيئة قضايا الدولة دعوى تنفيذ ثانية أمام المحكمة الدستورية العليا لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري.

29 ديسمبر 2016

قرر مجلس الوزراء إحالة الاتفاقية إلى البرلمان تمهيداً لإقرارها، في خطوة تأخرت عدة أشهر وسط انتقادات برلمانية لتباطؤ الحكومة في اتخاذ هذه الخطوة.

31 ديسمبر 2016

محكمة جنح مستأنف الأمور المستعجلة تؤيد وقف حكم بطلان توقيع الاتفاقية بين مصر والسعودية.

16 يناير 2017

وأخيراً.. المحكمة الإدارية العليا تصدر حكماً نهائياً وباتاً (لا يجوز الطعن عليه) بتأييد حكم بطلان الاتفاقية .

back to top