شن خبراء قانون هجوما حادا على موافقة "لجنة الشؤون التشريعية والدستورية"، بالبرلمان المصري، أمس، على تعديل المادة 10 من "قانون التظاهر"، المثير للجدل، لكونه تعديلا ينزع اختصاصات القضاء الإداري، ويعطي محكمة الأمور المستعجلة، صلاحيات غير دستورية.وكانت الحكومة المصرية قدمت تعديلا للبرلمان، يتوافق مع حكم "المحكمة الدستورية العليا"، الصادر في الثالث من ديسمبر الماضي، ينص في المادة 10 من القانون على حق وزير الداخلية ومدير الأمن المختص في التقدم بطلب إلى "قاضي الأمور الوقتية" لدى المحكمة الابتدائية المختصة، لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، في حالة حصول جهات الأمن على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، حال إقامة التظاهرة.
وفي حين اعتبر رئيس اللجنة المستشار بهاء أبوشقة، أن التعديل يأتي متوافقا مع حكم "المحكمة الدستورية" الصادر في الثالث من ديسمبر الماضي، حيث وضع ضمانة حقيقية وواقعية في حق التظاهر السلمي، وكانت المادة سابقا تعطي الحق لوزير الداخلية وحده برفض أو إلغاء التظاهرة دون اللجوء إلى أي جهة، اعتبر الفقيه الدستوري نور فرحات أن التعديل الجديد يواجه شبهة عدم الدستورية.وقال فرحات لـ "الجريدة": "القضاء الإداري هو الجهة المختصة بأي نزاعات إدارية طبقا للمادة 194 من الدستور، ولكن التعديل الجديد اختص قضاء الأمور الوقتية، لذلك إذا تم الطعن على نص المادة الجديدة ومدى مطابقتها للدستور، سيُقضى بعدم دستورية تعديل المادة 10 من قانون التظاهر".وبعد نحو ثلاثة أعوام من تطبيق قانون التظاهر، الذي أقره الرئيس المؤقت عدلي منصور، ورفضته العديد من القوى الوطنية، قال الحقوقي والمحامي طارق نجيدة، إن التعديل لم يلب المطالب القانونية والدستورية لحق التظاهر وتنظيمه، مشيرا إلى أن القضاء الإداري وحده هو المختص بنظر قرارات النزاعات مع الدولة أو الأفراد، في حين اعتبر المحامي طارق العوضي، أن تعديل نص المادة يعتبر خطوة للأمام، واعترافا كاملا من الدولة بحق الأفراد في التظاهر، وأضاف: "لكن ضمانات استكمال أي وقفة احتجاجية أو تظاهرة لا يمكن توقعها، خاصة أن المناخ العام يرفض أي تظاهرة احتجاجية تتجه إلى الشارع".
دوليات
مصر : شبهة «عدم دستورية» تواجه تعديل قانون التظاهر
18-01-2017