أيدت محكمة الاستئناف الجزائية حكم محكمة أول درجة بإدانة المتهمين في قضية قروب الفنطاس، وذلك بحبس كل من الشيخ عذبي الفهد وخليفة علي الخليفة، وأحمد الداود الصباح والمحاميين فلاح الجرف وعبدالمحسن العتيقي 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، في حين أيدت حبس الكاتب سعود العصفور سنة مع الشغل والنفاذ، وقررت عدم جواز استئناف النيابة لتشديد العقوبة على المتهم الأول حمد الهارون، لعدم طعنه على حكم أول درجة بالمعارضة، لكونه محكوما غيابيا بالسجن 10 سنوات.

ورفضت "الاستئناف"، التي أصدرت حكمها برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي، وعضوية المستشارين حسن الشمري وعاصم الغايش وأمين السر فارس القضاب، الطعن المقام من النيابة العامة بطلب إدانة المتهمين الآخرين في القضية، وحكمت ببراءتهم من الاتهامات المنسوبة إليهم، وهم مشاري بويابس، ويوسف الشملان، وفواز الصباح، وأحمد سيار، والمحامي محمد الجاسم، والمغرد جراح الظفيري، وقررت المحكمة براءة المتهمين الخمسة أعضاء القروب من تهمة الإساءة إلى ذات الأمير أو الطعن بمسند الإمارة، أو العيب في صلاحياته.

Ad

وبالنسبة إلى طلب المدعين بالحق المدني، وهم ورثة جاسم الخرافي رئيس مجلس الأمة السابق، قررت "الاستئناف" إحالة أوراق القضية الى النيابة العامة لمحاكمة المتهمين عن جرائم السب والقذف التي وردت في قروب الفنطاس، وذلك لمساءلتهم عنها.

إذاعة أخبار كاذبة

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها اطمأنت الى أن المتهمين حمد الهارون، وعذبي الفهد، وأحمد الداود، وخليفة علي الخليفة، وعبدالمحسن العتيقي، وفلاح الحجرف ارتكبوا جريمة إذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بسمعة القضاء، وذلك عبر إرسالهم أخبارا ومعلومات الى حسابات في "تويتر" للإساءة وبث شريط فيديو بالإساءة الى رئيس المحكمة الدستورية رئيس مجلس القضاء المستشار يوسف المطاوعة. ولفتت الى أنها اطمأنت الى حكم محكمة أول درجة بإدانة المتهم التاسع سعود العصفور على خلفية ما قام بكتابته بالإساءة لرئيس مجلس القضاء في حسابه بـ "تويتر".

وعن بطلان فتح هاتف المحامي عبدالمحسن العتيقي، الذي عثر بداخله للقروب، قالت المحكمة إنها تطمئن الى سلامة الإجراءات التي اتخذت من قبل "الأدلة الجنائية"، وتحت اشراف النيابة العامة، لافتة الى أن إجراءات ضبط وفتح الهاتف تمت وفق القانون.

وقالت "الاستئناف" إن الحكم المستأنف قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به حق المتهمين من الثاني حتى السادس كافة العناصر القانونية للجرائم المبينة بالتهم الأولى والثانية والرابعة بالبند ثانياً من تقرير الاتهام، والتي دانهم بها الحكم المستأنف، وقد دلل على صحة وقوعها وإسنادها إليهم وثبوتها بحقهم بأدلة استمدها من أصلها الثابت بالأوراق، وعمادها ما شهد به ضابط جهاز أمن الدولة بالتحقيقات وأمام المحكمة على النحو المتقدم بيانه بصدر ومدونات هذا الحكم، وكذا بالحكم المستأنف، والذي يجمل في أنه أجرى تحرياته بشأن هاتف نقال يخص المتهم الثاني، وذلك بناء على تكليف من النيابة العامة، حيث دلت تحرياته على أن الهاتف يخص المتهم المذكور، وقد تم ضبطه معه في تجمع غير مرخص، وأن المتهم الأول هو من قام باصطناع الفيديو، وأن المتهمين من الثاني حتى السادس كانوا على علم مسبق به قبل نشره، وحدد دور كل متهم في واقعات الاتهام وفي نشر مقطع الفيديو على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي على الشبكة المعلوماتية.

ضابط المباحث الجنائية

وعول الحكم أيضاً على ما شهد به ضابط المباحث الجنائية بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة على النحو السالف بيانه بمدونات الحكم وبالحكم المستأنف، والذي يخلص في أنه أجرى تحرياته بشأن رصد مشاركات على موقع "تويتر" تفيد بضبط هاتف نقال يتضمن محادثات تخص مجموعة تسمى "مجموعة الفنطاس"، تسعى من خلال تلك المحادثات الى التآمر على الدولة وتشويه مؤسساتها وهز الثقة فيها، وأنه ثبت أن الهاتف يعود للمتهم الثاني، كذلك تساند الحكم المستأنف الى ما أثبته تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية المتعلق بفحص مقطع الفيديو موضوع الاتهام، وما خلص إليه ذلك التقرير من أنه مصطنع، وتساند الحكم كذلك الى تقرير ذات الإدارة والذي انصب على فحص جهاز الهاتف العائد للمتهم الثاني وما تضمنه من تفريغ لما احتواه من أحاديث وحوارات وتعليقات أوردها الحكم المستأنف حصرا وجميعها منسوبة للمتهمين الستة الأول الذين ثبت وجود أرقام هواتفهم بما يقطع بصدور تلك الأحاديث عنهم، كما أثبت التقرير أن المتهم الأول- المحكوم عليه غيابياً- قد أرسل لبقية المتهمين الأعضاء في "مجموعة الفنطاس" صورة ملتقطة للحساب المسمى "حقائق ووثائق"، طالباً منهم الاطلاع على الأشرطة المحملة على ذلك الحساب ومن بينها مقطع الفيديو موضوع الاتهام، كما عول الحكم على الإدانة على المستخرجات الورقية والمخزنة بذاكرة التخزين (الفلاش ميموري) الملحقة بالتقرير الأخير، والتي تضمنت التفريغ التفصيلي لما دار بين المتهمين من حوارات قطعت بارتكابهم الجرائم التي أدانهم عنها الحكم المستأنف، واستدل الحكم- من استعراضه لتلك الحوارات - على أن المتهمين من الثاني حتى السادس قاموا بنشر مقطع الفيديو على حساباتهم بموقعي "تويتر" و"يوتيوب"، قاصدين إذاعته واطلاع الغير عليه.

ثبوت مقارفة الجرائم

وبالنسبة إلى المتهم، فقد تساند قضاء الحكم المستأنف في إدانته عن التهمتين الثانية والرابعة من البند الثاني بتقرير الاتهام الى أن الألفاظ التي أطلقها على حسابه بموقع "تويتر" قد انطوت على ما يخل بالاحترام الواجب للمستشار، واستعرض الحكم تلك الألفاظ مستدلا من دلالتها دليلا على ما خلص إليه من ثبوت هذين الاتهامين بحق المتهم المذكور، وقد خلصت محكمة أول درجة بأسلوب حكمها ومن محصلة الأدلة المتساندة سالفة البيان إلى ثبوت مقارفة المتهمين من الثاني للسادس والتاسع للجرائم التي دانهم بها.

وأضافت المحكمة في حكمها "وحيث انه لما كان ما تقدم جميعه، فإن الحكم المستأنف- إذ دان المتهمين المستأنفين من الثاني حتى السادس عن الجرائم الموصوفة بالتهم الأولى والثانية والرابعة من تقرير الاتهام- يكون قد طبّق القانون على واقعات الدعوى تطبيقاً صحيحاً، وإذ لم يقدم المتهمون باستئنافهم ما ينال من الأساس القانوني السديد الذي قام عليه الحكم بخصوص الاتهامات سالفة البيان، فإنه يتعين رفض استئنافاتهم، وتأييد الحكم المستأنف في هذا الشأن ومعاقبة المتهمين، وفقاً لمواد القيد المبينة بتقرير الاتهام".

الحكم المستأنف

ولفتت إلى أن ما ساقه دفاع المتهمين من بطلان إجراءات ضبط الهاتف المحمول موضوع الاتهام، لتولده عن قبض وتفتيش باطلين، ولأنه قضى ببراءة المتهم الثاني من تهمة التجمع غير المرخص، التي ضبط الهاتف على ذمتها لا ينال من سلامة ما خلص إليه الحكم المستأنف في إطراحه لذلك الدفع بوجهيه، إذ من البداهة أن الإجراء المشروع لا يتولد عن تنفيذه في حدود عمل باطل، والأعمال الإجرائية تكون محكومة من جهتي الصحة والبطلان بمقدمتها لا بنتائجها، كما أن الأصل في الأعمال الإجرائية أنها تجري على حكم الظاهر، ولا تبطل من بعد نزولاً على ما ينكشف من أمر الواقع".

وأضافت "إذا كان الثابت أن ضبط الهاتف على ذمة قضية التجمع غير المرخص رقم 27 لسنة 2015 كان بذاته إجراء صحيحاً في القانون، وانكشفت بضبطه الجرائم محل الاتهام، فإن ذلك الإجراء الذي تم (وهو ضبط الهاتف)، يكون مشروعاً، ويكون أخذ المتهمين بنتيجته صحيحاً، حتى لو كان قضى لاحقاً ببراءة المتهم الثاني من تهمة الانضمام إلى تجمع غير مرخص به".

ولفتت المحكمة إلى ما أثاره المتهمون من شبهات للنيل من الأدلة المستمدة من ضبط الهاتف بدعوى حصول تلاعب بمحتوياته، وعبث بالرسائل المدونة به وحذف بعضها، مشيرة إلى أن ما نصت عليه المادة 91 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بشأن رصد المضبوطات وتحريزها، وإثبات ذلك بمحضر الضبط، لم يرد إلا على سبيل التنظيم والإرشاد، ولم يترتب على مخالفته البطلان، ومن ثم فإن النعي بالبطلان بدعوى عدم تحريز الهاتف- فوق انه مدحوض بما أثبته وكيل النائب العام من ان الهاتف كان محرزاً - يضحى دفاعاً ظاهر البطلان ولا وجه له.

اتهامات منسوبة

وأوضحت المحكمة أنه بشأن ما أثاره المتهم الثالث من بطلان التحقيق معه بدعوى انه محام، ولم تخطر جمعية المحامين بالتحقيق معه، فضلا عما شاب ذلك التحقيق من أوجه قصور، فإنه لما كان ما أوردته المادة 11 مكرر من القانون رقم 42 لسنة 1962 بشأن تنظيم مهنة المحاماة من أنه لا يجوز التحقيق مع محام في جريمة متصلة بعمله الا بمعرفة النيابة العامة، وان عليها إخطار رئيس مجلس المحامين أو من ينوب عنه بما اتخذته من إجراءات بشأن المحامي ومواعيد التحقيق، انما هو محض إجراء تنظيمي لا يترتب على مخالفته بطلان التحقيق، وهو ما يكفي بمجرده لدحض ما أثاره المتهم الثالث من بطلان تحقيقات النيابة العامة معه لمخالفتها نص المادة المار بيانها، لما كان ذلك، وكان ما يثيره المتهم المذكور في هذا الصدد مردوداً، فضلا عن ذلك بما هو ثابت بجلاء من واقعات الدعوى من أن الاتهامات المنسوبة إليه منبتة الصلة بعمله، وهو ما يضحى معه دفاعه في هذا الخصوص دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان.

طلب سماع الشهود

ذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنهاتحكم في الأصل على مقتضى الأوراق ولا تجرى من التحقيق، ولا تتخذ من إجراءات الإثبات إلا ما ترى هي لزوما لإجرائه، ولذلك فإن المشرع وفقا لنص المادة 207 من قانون الإجراءات الجزائية- ترك للمحكمة أمر تقدير اجابة طلب سماع الشهود، كما انها ليست ملزمة بإجابة الدفاع الى طلب ندب خبير في الدعوى مادامت وجدت في أوراقها ما يكفي لتكوين عقيدتها، والفصل فيها دون حاجة إلى اتخاذ هذا الإجراء.

وأضافت المحكمة أنه «لما كان ذلك، وكانت المحكمة وقد وضحت لديها واقعة الدعوى الماثلة واطمأنت عقيدتها لأدلة الثبوت القائمة فيها، وهو ما لا يجوز مصادرتها في شأنها، فإنها لا ترى موجباً لإجابة كافة ما تمسك به المتهمان الثالث والسادس بطلباتهما الختامية على النحو الوارد بمذكرات دفاعهما، سواء ما تعلق منها بطلب ندب لجنة خبراء ثلاثية أو مخاطبة الشركة المصنعة للهاتف المضبوط، أو سماع شهود أو طلب استعلام من جهات حكومية، أو طلب ملف المتهم الثالث، وتلتفت المحكمة عن تلك الطلبات».

الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين

المتهمون من الأول حتى السابع

- طعن المتهمون علناً في مكان عام «برامج التواصل الاجتماعي» على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) عن طريق الكتابة في حقوق الأمير وسلطاته، وعابوا في ذاته، وتطاولوا على مسند الإمارة.

- صدر من كل منهم على مرأى من الباقين أعضاء المحادثة الجماعية «قروب الفنطاس» عبر برنامج التواصل الاجتماعي «الواتساب» سب للمستشار «رئيس المجلس الأعلى للقضاء»، والمستشار «رئيس المحكمة الدستورية»، وآخرين من رجال القضاء على نحو يخدش شرفهم واعتبارهم.

المتهمون جميعاً

- أذاع المتهمون عمداً في الخارج أخباراً وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، بأن اصطنع المتهم الأول مقطع فيديو زعم فيه على غير الحقيقة أن مدير مكتب رئيس الوزراء السابق يعطي المستشار رئيس المحكمة الدستورية حقيبة من المبالغ النقدية، وقام بقية المتهمين من الثاني حتى الأخير بنشر ذلك المقطع من خلال حساب «حقائق ووثائق» على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) المحمّل على موقع «يوتيوب» وحساباتهم الشخصية على الموقع الأول، والتعليق عليه، بقصد الإيهام بصحته، وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة، واعتبارها بهز الثقة في إحدى سلطاتها «السلطة القضائية»، والتشكيك في نزاهة اعضائها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

- أخلّوا بوسيلة من وسائل العلانية بالاحترام الواجب للقضاة المستشار «رئيس المجلس الأعلى للقضاء»، والمستشار «رئيس المحكمة الدستورية» وآخرين من رجال القضاء بأن نشروا على حساب «حقائق ووثائق» وحساباتهم الشخصية على موقع «تويتر» وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) مقطع الفيديو محل التهمة موضوع الوصف «ثانيا/1» وتعليقاتهم عليه، ووجهوا إليهم الألفاظ والعبارات.

- أسندوا في مكان عام على مرأى من آخرين عن طريق النشر والكتابة بحساب «حقائق ووثائق» والحسابات الشخصية بموقع «تويتر» وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) للمستشار رئيس المحكمة الدستورية» واقعة تستوجب عقابه وتؤذي سمعته.