العزب لـ الجريدة•: البصمة الوراثية اختيارية لمن يرغب
«أولوياتنا 7 مشاريع قديمة... و 14 مشروعاً بالطريق»
أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير العدل د. فالح العزب أن الاولويات الحكومية الثماني التي اختارتها الحكومة لدور الانعقاد الحالي مقسمة الى ٧ مشاريع بقوانين تمت احالتها الى مجلس الأمة في فصول تشريعية سابقة، فيما سيصل المجلس قريبا مشروع بتعديل قانون البصمة الوراثية، بعد استكمال اجراءاته القانونية.وعن طبيعة التعديل قال العزب لـ "الجريدة": "سيأتي بما يتوافق مع توجيهات صاحب السمو أمير البلاد ونصوص الدستور، اذ ستجرى البصمة الوراثية بناء على أمر القضاء، ولن تكون بشكل عام كما ورد بالقانون الحالي، ومن خلال اسباب وجود جريمة وفي حالة الجثث المجهولة، وفي قضايا امن الدولة مثل التفجيرات والمخدرات وبناء على طلب الناس، أي ستكون اختيارية لمن يرغب".وردا على سؤال حول مدى وجود نية حكومية لتحديث المشاريع بقوانين السبعة خاصة ان بعضها يعود الى 2002 من خلال استردادها، قال العزب "ان الحكومة مكتفية بما تمت احالته الى مجلس الامة، ولن تقدم مشاريع جديدة بشأن تلك الاولويات السبع، لكن خلال المناقشة اذا استجد امر اخر او قدم النواب تعديلاتهم فسيتم بحثها في حينه".واشار العزب الى ان الحكومة مرتبطة ببرنامج عملها الذي تمت احالته الى مجلس الأمة، اذ يجب ان تتماشى الاولويات مع البرنامج، لافتا الى ان هناك استحقاقات تشريعية في طريقها للبرلمان، فهناك قوانين خاصة بوثيقة الاصلاح لابد من ارسالها على سبيل المثال. وقال العزب: "هناك 14 مشروعا بقانون في الطريق الى المجلس ضمنهم مشاريع مرتبطة بتنظيم السلطة القضائية، وسنلتزم بعودة سن الحدث الى 18 سنة بحسب رغبة نيابة الاحداث والنيابة العامة".وانتقل الحديث الى مشروع مجلس الدولة، فأكد العزب تمسكه بالمشروع كما اراده الاباء المؤسسون والخبير الدستوري عثمان خليل عثمان الذي صاغ نصوص الدستور.وردا على سؤال "الجريدة" حول رأيه في مشروع الوزير السابق يعقوب الصانع، قال العزب: "ستتم مراجعة كافة النصوص التي وردت في مشروع قانون مجلس الدولة السابق، وتحوم حولها شبهة عدم الدستورية"، مؤكدا انه يتبنى مجلس الدولة كمبدأ، وليس المشروع الذي تمت احالته. الى ذلك اكدت مصادر نيابية ان هناك اتفاقا بين لجنة الاولويات البرلمانية ووزير العدل على عدم احالة اي قوانين خاصة بتنظيم القضاء الى المجلس الا بعد اخذ رأي السلطة القضائية والتنسيق معها، حتى يكون المشروع محل توافق الجميع.محكمة الاستئناف
واعطت المادة السادسة لمنظمي الاجتماع العام التظلم من اعتراض المحافظ الى محكمة الاستئناف خلال ثلاثة ايام من تاريخ ابلاغهم به، ويرفع التظلم بعريضة يبين بها اسبابه تقدم الى المحكمة، وتفصل فيه الدائرة الادارية بالمحكمة خلال سبعة ايام من تاريخ تقديمه ويكون حكمها نهائيا، في حين نظمت المادة السابعة مسألة مرور الموعد المقرر للاجتماع قبل البت فيه من المحكمة، فإذا جاء حكم محكمة الاستئناف بصحة عقد الاجتماع بعد انقضاء موعده، فانه في هذه الحالة يجوز لمنظميه تحديد موعد جديد مع ابلاغ الجهة الامنية المختصة به. وكانت المادة الثامنة حاسمة، اذ نصت على أنه "لا يجوز لأي شخص أن يشترك في اجتماع عام وهو يحمل سلاحا ولو كان مرخصا له، ويعتبر سلاحا في تطبيق احكام هذا القانون الاسلحة النارية والاسلحة البيضاء وكذلك العصي والأدوات الصلبة أو الحادة غير المعتاد حملها في الاحوال العادية، كما لا يجوز حمل أعلام أو صور أو شعارات تدل على فئة أو طائفة أو جماعة تنتمي الى تنظيم ديني أو نقابي أو حزبي".وقالت هذه المادة انه "لا يجوز أن تمتد الاجتماعات العامة الى ما بعد الساعة الثانية عشرة مساءً الا باذن خاص من المحافظ المختص"، فيما جاء في المادة العاشرة أنه "يجب ان يكون لكل اجتماع عام لجنة نظام مؤلفة من رئيس وعضوين على الأقل، فاذا لم ينتخب المجتمعون هذه اللجنة في بدء الاجتماع اعتبرت مؤلفة من موقعي طلب عقده، حتى لو لم يحضروا الاجتماع".وعلى هذه اللجنة "المحافظة على النظام في الاجتماع، ومنع كل خروج على القوانين أو على الغرض من الاجتماع وأن تمنع كل قول أو فعل يخالف أوامر الدين وتعاليمه أو النظام العام او الاداب أو يشتمل على اساءة الى سمعة الدولة وعروبتها أو مساس بالدول الشقيقة أو الصديقة أو من شأنه اثارة الفتنة أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر أو يتضمن تحريضا على ارتكاب الجرائم أو يدعو الى الاخلال بالنظام العام ولها أن تستعين في ذلك برجال الشرطة كما لها ان تأمر بفض الاجتماع".ومنحت المادة الحادية عشرة من هذه القانون رجال الشرطة حق حضور الاجتماعات العامة للمحافظة على الامن والنظام العام، ولهم أن يختاروا المكان الملائم لهم في الاجتماع بشرط ان يكونوا بعيدين عن مكان المتكلم، وعليهم فض الاجتماع اذا ما طلبت منهم ذلك لجنة النظام، او اذا كان من شأن استمراره الاخلال بالامن او النظام العام أو اذا وقعت فيه جريمة أو حدث فيها ما يخالف الاداب العامة.ثم انتقل المشروع إلى الباب الثاني الخاص بالمواكب والمظاهرات والتجمعات، فاشارت المادة الثانية عشرة، في بدايتها، إلى أن المواد من الثالثة حتى العاشرة تتعلق بالدعوة الى اقامة سير المواكب والمظاهرات والتجمعات في الشوارع والميادين العامة، وتحظر اشتراك غير المواطنين في تلك المواكب أو المظاهرات أو التجمعات. ومنعت المادة الثالثة عشرة قيام المواكب أو المظاهرات أو التجمعات قبل الساعة الثامنة صباحاً، ولا يجوز استمرارها بعد غروب الشمس الا باذن خاص من المحافظ المختص، واعطت المادة الرابعة عشرة رجال الشرطة الحق في حضور الموكب او المظاهرة او التجمع والسير فيها ولهم ان يختاروا المكان الملائم لوجودهم، ويحق لهم تعديل خط سيرها او تحويله اذا تبين لهم ان من شأنه الاخلال بالامن او النظام العام أو تعطيل حركة المرور، كما يجوز لهم فضها في الحالات المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة من هذا القانون.أما الباب الثالث فاهتم بالعقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون والتي بدأت من المواد 15 حتى 19، ونصت على الحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ولا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز عشرين الف دينار ولا تقل عن خمسة الاف او باحدى هاتين العقوبتين كل من نظم أو عقد اجتماعا عاما أو موكبا أو مظاهرة أو تجمعا بالمخالفة لاحكام هذا القانون وكل من دعا الى ذلك.وبينما الغت المادة 20 المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 بشأن تنظيم المواكب والتجمعات العامة ليحل هذا القانون محله، جاءت المادة الاخيرة منه إجرائية تنص على تنفيذه من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.وقالت مصادر حكومية رفيعة لـ"الجريدة": "أما بخصوص جوازات السفر، فهناك مشروعان بقانونين محالين من الحكومة، وعلى جدول اعمال لجنة شؤون الداخلية والدفاع، أحدهما في 2002 والثاني احيل الى اللجنة في 2004".واشارت المصادر الى أن المشروع الاول، الذي احيل في أغسطس 2002، ينص على اضافة فقرة اخيرة الى المادة 12 من القانون رقم 11 لسنة 1962، نصها كالتالي: "يفرض رسم قدره 100 دينار للحصول على جواز سفر كويتي بدل فاقد، و30 دينارا للحصور على بدل تالف".ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتصرف في جواز سفره الكويتي بالبيع أو بأي تصرف آخر، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يقوم برهن جوازه.ظاهرة خطيرة
وعن اسباب هذا المشروع، قال المصدر الحكومي لـ"الجريدة" انه تم تقديمه بعد ان تنامت خلال تلك الفترة ظاهرة في غاية الخطورة ما جعلها جديرة بأن تكون محط الاهتمام والاعتبار، تتمثل في اقدام عدد من المواطنين على بيع جوازات سفرهم الكويتية أو رهنها لقاء مبلغ من المال، ومن ثم يتقدم المواطن بطلب لاستخراج جواز بدل فاقد.أما المشروع الثاني فينص على إضافة فقرة جديدة للمادة 13 من القانون رقم 11/ 62 بشأن جوازات السفر نصها التالي: "وتقوم وزارة الداخلية بتحصيل دينار واحد عن كل سنة من مدة صلاحية جواز السفر العادي عند إصداره أو تجديده مع الرسم المقرر للحصول عليه ودفعه لشركات التأمين المعتمدة لدى وزارة الصحة مقابل التأمين الصحي على صاحب الجواز.على كل فإن المشاريع بقوانين الثمانية، بحاجة إلى الاسراع في اقرارها في اللجان البرلمانية المعنية، خاصة لجنة الداخلية والدفاع، وتأتي ضمن حزمة مشاريع بقوانين مركونة في أدراج اللجان، وهي نتيجة عدم قيام المجالس السابقة بدورها التشريعي على الوجه الاكمل... فهل سينجح المجلس الحالي في تصحيح اخطاء المجالس السابقة ويبت في المشاريع المدرجة على جدول اعماله منذ سنوات... أم انه سيستمر في ذات المشهد؟منع شركات الأمن من أعمال التحري أو جمع المعلومات
تعد اولوية "شركات الامن الخاصة" من أحدث المشاريع المحالة الى مجلس الامة من قبل الحكومة بالنسبة للبقية، اذ تمت احالته في فبراير من العام الماضي، وينص على اشتراط ان تحصل شركات الامن الخاصة في المجمعات التجارية وغيرها على ترخيص من وزارة الداخلية.ويحظر المشروع على تلك الشركات القيام بأي عمل من أعمال التحري أو جمع المعلومات أو المساس بالحريات الشخصية، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمئة دينار ولا تزيد على الف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام هذا القانون.رسوم لـ «التسجيل العقاري»
تضمن مشروع قانون "التسجيل العقاري" فرض رسوم على تسجيل عقود الايجار والبيع وإقرارات الملكية والمبادلة والمقايضة وعقود تخصيص القسائم وطلب استخراج شهادة والاطلاع على المحررات.وتتفاوت الرسوم حسب الطلب، فعلى سبيل المثال فإن رسوم وصية بالعقار أو بمنفعة عقار تبلغ 25 دينارا، بينما تبلغ رسوم التخارج بين الورثة بعوض او بدون عوض 50 دينارا اذا كانت بعوض و100 دينار اذا كانت بدون عوض.
السماح لعضو النيابة بتفتيش السجون في أي وقت
ذكرت مصادر نيابية أن مشروع قانون تعديل تنظيم السجون محال الى لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية في يوليو 2000، وأنجزت اللجنة تقريرها بشأنه في مايو 2016، الا ان مجلس الأمة لم يتمكن من اقراره.ومن أبرز ما ينص عليه المشروع الحكومي إضافة مادة مستحدثة تمنح عضو النيابة المختص الحق في تفتيش السجون اعمالا للدستور وتطبيقا لقانون تنظيم القضاء، كما تعطي الحق لأي مسجون في مقابلة عضو النيابة وتقديم شكوى اليه اثناء تفتيش السجن، ويجيز المشروع للنائب العام حق تفتيش المسجون ذاتيا وزنزانته وأمتعته الشخصية في أي وقت.