تقدم النائب أحمد نبيل الفضل باقتراح بقانون بشأن تعديل نص البند الخامس المضاف إلى المادة 45 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة مما يسمح بجواز إجراء الإنتخابات الفرعية.
وجاء في اقتراح الفضل، أنه وبعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وعلى القانون رقم 9 لسنة 1998 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.يعدل النص البند خامساً المضاف إلى المادة 45 من القانون 35 لسنة 1962 المشار إليه:«يجوز تنظيم والدعوة لانتخابات فرعية لاختيار واحد أو أكثر من بين المنتمين لفئة أو طائفة أو قبيلة أو عائلة معينة على أن تتم الدعوة للانتخابات الفرعية بصورة رسمية قبل الموعد المحدد للانتخابات العامة (أمة/بلدي)، وتكون هذه الانتخابات تحت إشراف إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية وتكون معنية بطباعة أوراق الانتخابات الفرعية وتوفير أماكن لإجراء الانتخابات ونقلها على وسائل الإعلام وتصادق على نتائج فرز الانتخابات وتراعي إدارة الانتخابات أسس العدالة والمساواة وحرية التمثيل الشعبي في خوض الانتخابات الفرعية لكل فرد من أفراد التجمع المراد عمل انتخابات فرعية له، كما يتم الإعلان عن نتائج الانتخابات الفرعية على وسائل الإعلام بشكل رسمي، ولا يُحرم من لم يقبل بنتائج الانتخابات الفرعية سواء ممن شارك بها أو من لم يشارك من الترشح بالانتخابات العامة سواء لمجلس الأمة أو المجلس البلدي».وعلى الجهة الراغبة بإجراء الانتخابات الفرعية التقدم بكتاب رسمي لإدارة الانتخابات بوزارة الداخلية موضحة به المكان والزمان والجهة الراغبة بإجراء الانتخابات إن كانت فئة أو طائفة أو قبيلة.
المذكرة التوضيحية
يقوم المجتمع الكويتي على نسيج من مختلف الأطياف والطوائف والقبائل وكل فرد من هذه الفئات له حق الترشح لانتخابات مجلس الأمة أو المجلس البلدي حسب الشروط والضوابط المنصوص عليها في قانون الانتخابات، وحيث أنه توجد قبائل وعوائل كبيرة العدد ترغب باختيار من يمثلها كعضو برلمان أو عضو المجلس البلدي.. وبما أن القانون الحالي الذي يجرم الانتخابات الفرعية يعتبر قانوناً غير واقعي ويسلب إرادة القبيلة والعائلة باختيار بعناصرها بحرية وهذا ما اتضح من خلال إصرار تلك القبائل والعوائل بممارسة الانتخابات الفرعية رغم تجريم القانون لها، فلا عائد من قانون لا يطبق على أرض الواقع أو يصعب تطبيقه بالإضافة إلى أن جميع التكتلات السياسية تمارس الانتخابات الفرعية دون تطبيق القانون عليها وحيث أن المراد من التشريع هو إصلاح الخلل والتطوير، فإنه من المفترض على الدولة الإشراف على الانتخابات الفرعية والتأكد من أن أي فرد من أفراد القبيلة أو العائلة قد مارس حقه في الترشح بالانتخابات الفرعية والتصويت بها كما أن واجب الدولة هو ضمان نزاهة وحيادية وشفافية الانتخابات الفرعية ونتائجها، وتتحول الدولة بذلك من خصم لحق بديهي يمارسه الجميع إلى مشرف ومنظم لهذا الحق.وتفادياً لهذه المعضلات المنصوص عليها في القانون السابق تقدمنا بتعديل على البند خامساً من المادة (45) من القانون رقم 35 لسنة 1962 حيث جاء في مادته الأولى: يعدل نص البند خامساً المضاف إلى المادة 45 من القانون 35 لسنة 1962 المشار إليه: «يجوز تنظيم والدعوة لانتخابات فرعية لاختيار واحد أو أكثر من بين المنتمين لفئة أو طائفة أو قبيلة أو عائلة معينة على أن تتم الدعوة للانتخابات الفرعية بصورة رسمية قبل الموعد المحدد للانتختابات العامة (أمة/بلدي) وتكون هذه الانتخابات تحت إشراف إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية وتكون معنية بطباعة أوراق الانتخابات الفرعية وتوفير أماكن لاجراء الانتخابات ونقلها على وسائل الإعلام وتصادق على نتائج فرز الانتخابات، وتراعي إدارة الانتخاباات أسس العدالة والمساواة وحرية التمثيل الشعبي بخوض الانتخابات الفرعية لكل فرد من أفراد التجمع المراد عمل انتخابات فرعية له، كما يتم الإعلان عن نتائج الانتاخابات الفرعية على وسائل الإعلام بشكل رسمي ولا يحرم من لم يقبل بنتائج الانتخابات الفرعية سواء ممن شارك بها أو لم لمن يشارك من الترشح في الانتخابات العامة سواء لمجلس الأمة أو المجلس البلدي.وعلى الجهة الراغبة باجراء الانتخابات الفغرعية التقدم بكتاب رسمي لإدارة الانتخابات في وزارة الداخلية موضحة به المكان والزمان والجهة الراغبة باجراء الانتخابات إن كانت فئة أو طائفة أو قبيلة.فأجاز المقترح الجديد بأن تقوم الانتخابات الفرعية لمن يرغب من طائفة أو عائلة أو قبيلة أو أي تجمع سياسي أو غير سياسي من القيام بعملية الانتخاب الفرعي لاختيار شخص أو أكثر لمن يمثلهم للترشح لمجلس الأمة أو المجلس البلدي على أن تكون الانتخابات الفرعية تحت إشراف ورقابة إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية، وتتكفل الإدارة بطباعة أوراق الاقتراع مع توفير أماكن الاقتراع الخاصة بالانتخابات الفرعية وتنقلها عبر وسائل الإعلام المختلفة وتصادق الإدارة على نتائج ما تفرزة الانتخابات الفرعية على أن تراعي الإدارة أسس العدالة والمساواة والحرية للتمثيل الشعبي لخوض النتخابات الفرعية كما يتم اعلان النتائج بشكل رسمي من الجهات الرسمية بالدولة وكذلك لمن لا يرغب خوض الانتخابات الفرعية أو من خاضها ولم ينجح بها جاز له الترشح لانتخابات مجلس الأمة أو المجلس البلدي.من جميع ما ذكر تكون العملية مشروطة بكتاب رسمي يقدم لإدارة الانتخابات للراغبين بعمل انتخابات فرعية موضحة به المكان والزمان المحدد مسبقاً من قبل إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية والذي ستجري به الانتخابات مع ذكر الجهة الراغبة بذلك سواء كانت أو فئة أو طائفة أو قبيلة أو أي تجمع سياسي على شرط أن يشمل كافة أفراد ذلك التجمع كما يجوز لمن يرغب بالترشح بالانتخابات الفرعية الإعلان عن حملته وتسويقها علناً كما جرت العادة في الانتخابات العامة.ونصت المداتين الثانية والثالثة من المقترح بقانون على أحكام تنفيذية إذ نصت المادة الثانية أن يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون في حين نصت الثالثة على أن على الرئيس مجلس الوزراء والوزارء كل في ما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.