تعقيباً على تنفيذ البلاد مؤخراً أحكاماً بإعدام سبعة مدانين بجرائم القتل العمد، أكدت وزارة الخارجية أن تلك الأحكام جاءت وفقاً لما نص عليه قانون الجزاء الكويتي 16 لسنة 1960 وتعديلاته، وبعد استنفاد جميع درجات التقاضي.

وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية، السفير غانم الغانم، في بيان أمس الأول، إن هذه الأحكام التي نفذت الأربعاء الماضي «استندت إلى أدلة قطعية بارتكاب المدانين للجرائم المسندة إليهم»، مبيناً أن «هذه الأدلة تنوعت بين شهادات الشهود وإقرار المتهمين بارتكابهم تلك الجرائم الشديدة الخطورة».

Ad

وتابع الغانم: كما أن هذه الأحكام جاءت «بعد إجراء محاكمات علنية نزيهة بجميع درجات التقاضي، حيث توافرت فيها كل الضمانات التي نصت عليها القوانين الكويتية، وبيّن المتهمون خلال المحاكمات أوجه دفاعهم من خلال محامين تولوا الدفاع عنهم»، مشيراً إلى أن «هذه الأحكام أيدتها أعلى هيئة قضائية في البلاد، وهي محكمة التمييز، وحازت حجية الأمر المقضي وأصبحت عنواناً للحقيقة التي لا جدال فيها».

وأفاد بأن «الكويت بتنفيذها لهذه الأحكام لم تخالف أياً من المواثيق المصادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، والأعراف الدولية، والإعلان الخليجي لحقوق الإنسان»، مؤكداً أن «القوانين الوطنية تحيط عقوبة الإعدام بضمانات متعددة، ودليل ذلك أن تلك الأحكام تصدر من سلطة قضائية مستقلة تتمتع بالحياد والاستقلالية وعدم الانحياز وعلانية الجلسات، فضلاً عن كفالة حق الدفاع للمتهم».