* ما اختصاصات نيابة شؤون الإعلام والمعلومات والنشر؟

- استنادا لقرارات المستشار النائب العام، تختص نيابة شؤون الإعلام والمعلومات والنشر بالتحقيق والتصرف في جميع الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، والقانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع، والقانون رقم 63 لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والقانون رقم 8 لسنة 2016 بشأن تنظيم الإعلام الإلكتروني.

Ad

طبيعة الجرائم

* ما طبيعة الجرائم التي تحقق فيها النيابة بشأن قانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع؟

- بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها في قانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع، فإنها تكاد تكون ذات الجرائم، إذ يحظر على جميع الخاضعين لأحكام القانونين سالفي البيان نشر أو بث أو إعادة نشر أو اعادة بث كل ما من شأنه المساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو الصحابة الأخيار أو زوجات النبي - صلى الله عليه وآله وسلم- أو آل البيت- عليهم السلام- بالتعرض أو الطعن أو السخرية أو التجريح، وكذلك فإنه لا يجوز التعرض لشخص أمير البلاد بالنقد، أو أن ينسب له قول إلا بإذن خاص مكتوب من الديوان الأميري، كما انه يحظر تحقير أو ازدراء دستور الدولة، ولا يجوز إهانة أو تحقير رجال القضاء أو أعضاء النيابة العامة أو ما يعد مساسا بنزاهة القضاء وحياديته أو ما تقرر المحاكم أو جهات التحقيق سريته، وخدش الآداب العامة أو التحريض على مخالفة النظام العام أو مخالفة القوانين أو ارتكاب الجرائم ولو لم تقع الجريمة، وكذلك الأنباء عن الاتصالات السرية والرسمية ونشر الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها حكومة الكويت قبل نشرها في الجريدة الرسمية إلا بإذن خاص من الوزارة المعنية، والتأثير على قيمة العملة الوطنية أو ما يؤدي إلى زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي للبلاد أو أخبار إفلاس التجار أو الشركات التجارية أو المصارف أو الصيارفة إلا بإذن خاص من المحكمة المختصة، وكشف ما يدور في أي اجتماع أو ما هو محرر في وثائق أو مستندات أو مراسيم أو أي أوراق أو مطبوعات قرر الدستور أو أي قانون سريتها أو عدم نشرها ولو ما نشر عنها صحيح، ويقتصر النشر على ما يصدر عن ذلك من بيانات رسمية، والمساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم أو معتقداتهم الدينية والحض على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع أو نشر معلومات عن أوضاعهم المالية أو إفشاء سر من شأنه أن يضر بسمعتهم أو ثروتهم أو اسمهم التجاري، والمساس بالحياة الخاصة للموظف أو المكلف بخدمة عامة أو نسبة أقوال أو أفعال غير صحيحة له تنطوي على تجريح لشخصه أو الإساءة إليه، والإضرار بالعلاقات بين الكويت وغيرها من الدول العربية أو الصديقة إذا تم ذلك عبر الحملات الإعلامية، وكذلك خروج الصحيفة أو القناة عن غرض الترخيص الممنوح لها.

التنازل

بشأن جواز التنازل في قضايا الاعلام يقول الغملاس يتم اعمال أثر التنازل في القضايا الجزائية الخاضعة لاختصاص نيابة شؤون الإعلام والمعلومات والنشر بحسب نوع الجريمة وعقوبتها وظروفها، فإذا كانت الجريمة مثلا تقع ضمن نطاق جرائم الشكوى فإن المشرع يسمح للنيابة بحفظها للتنازل كجرائم السب والقذف وإفشاء الأسرار عملا بنص المادة 109 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

تطبيق القانون

* متى تم تطبيق قانون تقنية المعلومات، وما طبيعة الجرائم المبينة فيه والتي تقوم النيابة بالتحقيق فيها؟

- دخل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حيز التطبيق منذ تاريخ 12-10-2015، أما بالنسبة إلى طبيعة الجرائم التي تحقق بها النيابة بشأن هذا القانون فهي كثيرة ومتعددة ومبينة بشكل مفصل بالقانون، ومن أهمها ما نصت عليه المادتان الثانية والثالثة منه، وتتضمن جريمة الدخول غير المشروع إلى أجهزة الحاسب الآلي أو إلى نظامه أو إلى نظام معالجة الكترونية للبيانات أو إلى موقع أو نظام معلوماتي وذلك عبر الشبكة المعلوماتية، أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، وتتشدد العقوبة بالنسبة للجريمة الأخيرة في حال ما إذا ترتب على ذلك الدخول إلغاء أو حذف أو تدمير أو تغيير أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات وكذلك إذا كانت البيانات أو المعلومات التي تم الدخول عليها شخصية أو حكومية سرية بحكم القانون، ومن الجرائم أيضا ما نصت عليه المادة الثالثة الفقرة الرابعة من القانون، وهي جريمة استعمال الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات في تهديد أو ابتزاز شخص طبيعي أو اعتباري لحمله على القيام بعمل أو الامتناع عنه، فإذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بما يعد مساساً بكرامة الشخص أو خدشا للشرف أو الاعتبار تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز (5) سنوات. ومن الجرائم أيضا ما نصت عليه المادة الثالثة الفقرة الخامسة من القانون وهي جريمة الاستيلاء على منفعة أو مال الغير أو مستند أو توقيع على مستند سواء للمتهم أو لغيره باستخدام طرق احتيالية عبر الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، وكذلك ما نصت عليه المادة الرابعة وهي جريمة إنشاء موقع أو إرسال أو إنتاج معلومات أو بيانات بقصد الاستغلال أو التوزيع على الغير، وكان ذلك من شأنه المساس بالآداب العامة أو التحريض على ارتكاب أعمال الدعارة والفجور متى ما تمت تلك الأفعال عبر الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات. ومن أهم الجرائم المنصوص عليها في قانون تقنية المعلومات والتي تشكل النسبة الأكبر في نيابة شؤون الإعلام من حيث عدد وارد القضايا والتي قد يصل إلى ما يقارب الثمانين في المئة هي جريمة المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم أو معتقداتهم الدينية والحض على كراهية أو ازدراء فئة من فئات المجتمع والمساس بالحياة الخاصة للموظف أو المكلف بخدمة عامة أو نسبة أقوال أو أفعال غير صحيحة له تنطوي على تجريح لشخصه، متى ما تمت تلك الأفعال عبر الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات مثل مواقع التواصل الاجتماعي كـ"تويتر" و"انستغرام" و"واتساب" وغيرها.

«الإعلام الإلكتروني»

أوضح الغملاس أن نيابة الإعلام لم تتلق منذ تطبيق قانون الاعلام الالكتروني إلا بلاغا واحدا من وزارة الإعلام ضد إحدى الصحف.

كرامة الأشخاص

* فيما يتعلق بجرائم قانون تقنية المعلومات التي تقع عبر مواقع التواصل الاجتماعي كالمساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم هل يتم تطبيق عقوبات أخرى كقانون الجزاء أو غيره متى ما كان هناك ارتباط بينها؟

- نصت المادة 16 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أنه "لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبات أشد ينص عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر"، وبالتالي فإنه اذا كان الفعل المجرم المرتكب في الواقعة معاقبا عليه وفق قانون تقنية المعلومات وقانون آخر وكانت الجريمة مرتبطة وكانت العقوبة في القانون الاخر اشد، فإنه يتم تطبيق تلك العقوبة اضافة لقانون تقنية المعلومات، وعلى سبيل المثال: اذا قام المتهم بسب وقذف المجني عليه عبر احد مواقع التواصل الاجتماعي، فإنه يتم توجيه تهمة المساس بكرامة الأشخاص المنصوص عليها بقانون تقنية المعلومات، وتهمتي السب والقذف المنصوص عليهما في قانون الجزاء، كون الأخيرة عقوبتها أشد والتي تصل الى الحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

* هل وصلتم إلى حل مع الحسابات الوهمية في برامج التواصل الاجتماعي كـ"تويتر" أو "انستغرام" المقدم بحقها قضايا؟

- عندما يتم تقديم شكوى ضد شخص مجهول يقوم باستخدام حساب معين في أحد مواقع التواصل الاجتماعي كـ"تويتر" وغيره، فإن النيابة تقوم بالتحقيق في الشكوى وتطلب تحريات إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية ثم يرد الى النيابة كتاب التحريات إما بمعرفة أو عدم معرفة هوية مستخدم الحساب، والسبب في عدم معرفة هوية مستخدم الحساب هو أن معظم مواقع التواصل الاجتماعي يكون مقرها الرئيسي خارج دولة الكويت، ولا توجد اتفاقيات دولية بين الكويت وتلك الدول لتبادل المعلومات، ولذلك يصعب معرفة مثل ذلك الأمر.

تقديم البلاغات إلى نيابة الإعلام

قال الغملاس إن قضايا المساس بالأشخاص أو كراماتهم او حياتهم الخاصة يتم تقديمها من المتضررين الى نيابة الاعلام مباشرة، او عن طريق ادارة مكافحة الجرائم الالكترونية التابعة لوزارة الداخلية.

إثبات الجرائم

* هل هناك صعوبة في إثبات جرائم تقنية المعلومات؟

- قانون تقنية المعلومات رقم 13 لسنة 2015 يعد من القوانين التي صدرت حديثاً، وبالتالي فإنه– وكأي قانون آخر حديث– تجد أحياناً صعوبة ما في تطبيقه أو إثبات جرائمه، وخاصة إذا ما كان الامر متعلقا بالجرائم الالكترونية نظرا لسرعة التطور المذهل للشبكات المعلوماتية وانتشار التقنيات الحديثة وتغير تلك الجرائم مع الوقت، كما أن قانون تقنية المعلومات أوضح الأفعال المجرمة وعقوباتها ولكنه لم يتطرق لمسألة إثبات الجرائم الالكترونية مثل باقي التشريعات في عدد من الدول الأخرى، وبالتالي فإن إثبات تلك الجرائم يخضع للقواعد العامة في الاثبات، ونتمنى أن يتم إصدار تشريعات تتعلق بإثبات الجرائم الالكترونية في القريب العاجل.

* هل تملك النيابة العامة حق مصادرة الأجهزة المستخدمة في جرائم تقنية المعلومات؟

- نصت المادة 13 من قانون تقنية المعلومات على انه "يجوز الحكم بمصادرة الأجهزة او البرامج او الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون او الاموال المتحصلة منها"، وبالتالي فإن النيابة تملك التحفظ على الأجهزة المستخدمة في الجريمة – كالهواتف النقالة أو أجهزة الحاسب الآلي وغيرها – متى ما ثبت استخدامها في الجريمة محل التحقيق، ومن ثم إحالتها إلى المحكمة المختصة، والتي لها أمر مصادرة تلك الاجهزة من عدمه.

* هل يتم إصدار أوامر بالتكليف بالحضور للكتاب والصحافيين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي للتحقيق معهم؟ وفي حال عدم حضورهم هل تصدر النيابة أوامر بضبطهم وإحضارهم؟

- يتم إعمال القواعد المقررة بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بشأن حضور أي من المتهمين أو الشهود، وذلك من خلال طلبه بالحضور بإعلانه بالأمر، وللنيابة العامة – في حال عدم حضور الشخص المعني دون سبب وبعد استنفاذ جميع الوسائل- أن تأمر بضبط وإحضاره، وهذا الأمر يعد من المسائل التقديرية التي تخضع لظروف وملابسات كل قضية على حدة.

* هل تأمرون بإخلاء سبيل المتهمين في قضايا تقنية المعلومات بكفالة أو دونها؟

- قرارات حجز أو حبس المتهمين أو إخلاء سبيلهم بضمان مالي أو شخصي أو بلا ضمان هي من الأمور التقديرية للنيابة العامة، ويتم النظر في كل قضية على حدة بحسب ظروف وملابسات وعقوبة الجريمة.

* كيف تقيمون العمل مع إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للمباحث الجنائية؟

- نص قانون تقنية المعلومات في المادة الخامسة عشرة منه على أن للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص، ضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وإحالتها للنيابة العامة، وأصدر الوزير المختص –وزير العدل- قرارا بأن يكون موظفو إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية هم المختصون بهذا الأمر.

وبالتالي فان تلك الإدارة هي المختصة بضبط الجرائم التي تقع بالمخالفة لقانون تقنية المعلومات، وإحالتها إلى النيابة للتحقيق فيها، كما تنفذ تلك الإدارة قرارات النيابة العامة من طلب التحريات وتكليف للشهود وضبط وإحضار المتهمين وغيرها من القرارات، وبالتالي فان جميع العاملين في تلك الإدارة يستحقون الشكر على ما يقومون به من مجهود وعمل متميز.

* هل يتم إعطاء أذونات لضباط إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية لملاحقة الجرائم الالكترونية؟

- نعم هناك الكثير من الأذونات التي تمنحها نيابة شؤون الاعلام لضباط إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية، لكشف ملابسات الجرائم الالكترونية ومعرفة الفاعل، حيث يتم أحيانا منح إذن لمعرفة مستخدم رقم الهاتف في الجريمة أو إذن لضبط أجهزة الحاسب الآلي أو جهاز الهاتف النقال المستخدم في الجريمة أو غيرها من وسائل تقنية المعلومات المستخدمة في الجريمة.

ويتم بعد ضبطها إحالتها إلى النيابة لإحالتها إلى جهات الاختصاص لتفريغها والكشف عليها، وتزويد النيابة بتقرير مفصل عنها، وفي كل الاحوال تلك الاذونات تكون خاضعة لمتابعة النيابة العامة من حيث كيفية ووقت تنفيذها

تحري الدقة

دعا الغملاس جميع وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على الشبكة المعلوماتية الانترنت إلى تحري الدقة لدى نشر او بث او نقل اي أخبار او معلومات قد يكون لها تأثير على مجمل أوضاع البلاد، والحرص على عدم المساس بكرامة الآخرين أو حياتهم، وان يكونوا على اطلاع بكل القوانين حتى لا يقع تحت طائلة المساءلة القانونية ومخالفة المحظورات الواردة بقوانين الجزاء وتقنية المعلومات والمطبوعات والنشر والمرئي والمسموع.

كما تمنى من الجهات المختصة في الدولة، ووسائل الإعلام نشر الوعي الإعلامي لجميع أفراد المجتمع، حتى يكونوا على بينة واطلاع من تلك القوانين.

المواقع الخاضعة للقانون

* متى تم تطبيق قانون الإعلام الإلكتروني؟ وما المواقع الخاضعة لهذا القانون؟

- تم تطبيق قانون تنظيم الإعلام الالكتروني منذ 8 فبراير 2016، ونصت المادة الخامسة منه على سريان هذا القانون على المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية الآتية:

1. دور النشر الإلكتروني.

2. وكالات الأنباء الإلكترونية.

3. الصحافة الإلكترونية.

4. الخدمات الإخبارية.

5. المواقع والوسائل والخدمات الإعلامية والإعلانية التجارية الإلكترونية.

6. المواقع الإلكترونية للصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة.

وبين القانون أن أحكامه لا تسري على النطاق أو الموقع أو الوسيلة أو الحساب الإلكتروني الشخصي الذي لا يتصف مستخدمه بالمهنية المتخصصة، وبالتالي فإن المشرع حدد وعلى سبيل الحصر المواقع ووسائل الاعلام الالكترونية في المادة سالفة البيان.

وغني عن البيان ان تلك المواقع هي إحدى وسائل تقنية المعلومات ولكنها تخضع وبصفة خاصة لاحكام قانون الاعلام الالكتروني وليس لاحكام قانون تقنية المعلومات، عملا بقاعدة ان الخاص يقيد العام.

ونصت المادة الرابعة والعشرون من القانون على انه يجب على كل المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية المذكورة في المادة الخامسة سالفة البيان من هذا القانون، والقائمة عند العمل به، توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية، وقد صدر القرار الوزاري رقم 100 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاعلام الالكتروني في 20 يوليو 2016، وتم العمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية في 24 يوليو 2016.

الدقة والمصداقية

* من الشخص المسؤول عما يحتويه الموقع من مخالفات لأحكام قانون الاعلام الالكتروني؟

- اوضح قانون الاعلام الالكتروني انه يتعين على صاحب الموقع أو طالب الترخيص ان يقوم بتعيين مدير مسؤول يكون ممثلا له أمام الوزارة والجهات الحكومية الأخرى، ويكون أيضا مسؤولا امام الجهات القضائية عما يتضمنه محتوى الموقع من مخالفات لأحكام هذا القانون، كما يجب عليه تحري الدقة والمصداقية في كل ما يتم نشره من أخبار أو معلومات أو بيانات.

وفي حالة خلو منصب المدير المسؤول أو فقده أحد الشروط اللازم توافرها فيه فإنه يتعين على المرخص له تعيين بديل تتوافر فيه ذات الشروط المقررة، خلال مدة ستة أشهر، ويكون المرخص له مسؤولا عن الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية إلى حين تعيين البديل، خلال الميعاد المحدد في الفقرة السابقة.

* ما الجرائم المنصوص عليها في قانون الاعلام الالكتروني؟

- الجرائم المنصوص عليها في قانون الإعلام الالكتروني هي ذات الجرائم المنصوص عليها في قانون المطبوعات والنشر وقانون المرئي والمسموع، حيث نصت المادة الثامنة عشرة منه على ان يحظر على المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية الخاضعة لأحكام هذا القانون نشر أو بث أو إعادة بث أو إرسال أو نقل أي محتوى يتضمن أيا من المحظورات المبينة بالمواد 19 و20 و21 من القانون 3 لسنة 2006 والمادة 11 من القانون 61 لسنة 2007 المشار إليهما، وتوقع العقوبات المقررة في هذين القانونين في حالة مخالفة هذه المحظورات.

* ما دور النيابة العامة في طلب حجب المواقع الالكترونية المخالفة؟

- للإجابة عن هذا التساؤل يتعين التفرقة بين ما اذا كان الموقع الالكتروني خاضعا لقانون الإعلام الالكتروني أم لقانون تقنية المعلومات، فإذا كان الموقع خاضعا لقانون الإعلام الإلكتروني فإنه واستنادا لما نصت عليه المادة التاسعة عشرة من قانون الإعلام الالكتروني فإنه يجوز لرئيس دائرة الجنايات عند الضرورة وبناء على طلب النيابة العامة إصدار قرار بحجب الموقع أو الوسيلة الإعلامية الإلكترونية لمدة لا تجاوز أسبوعين قابلة للتجديد، وذلك أثناء التحقيق أو المحاكمة.

أما إذا كان الموقع غير خاضع لقانون الإعلام الالكتروني فإنه يكون خاضعا لقانون تقنية المعلومات، والقانون الأخير لم يخول النيابة العامة حق طلب حجب الموقع الالكتروني مثلما فعل قانون الاعلام الالكتروني.

* كيف يمكن معرفة ما إذا كان الموقع الالكتروني أو الصحيفة الالكترونية مرخصا او خاضعا لقانون الاعلام الالكتروني من عدمه؟

- من خلال الاطلاع على الموقع الخاص بوزارة الإعلام، الذي يوضح المواقع والصحف الالكترونية التي تم ترخيصها، او من خلال مخاطبة وزارة الاعلام، لأن الأخيرة هي الجهة المختصة طبقا لقانون الاعلام الالكتروني.

* ما دور النيابة في تعطيل الصحف والقنوات الفضائية وفق قوانين المطبوعات والمرئي والمسموع؟

- خولت المادة 15 من القانون 3/2006 بشأن المطبوعات والنشر للنيابة العامة، وبناء على بلاغ من جهات الاختصاص أن تطلب من دائرة الجنايات أو قاضي الأمور المستعجلة إصدار قرار بإيقاف صدور الصحيفة مؤقتا لمدة لا تجاوز أسبوعين قابلة للتجديد أثناء التحقيق او المحاكمة.

أما بالنسبة للقنوات الفضائية فلم يرد نص في القانون 61/2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع يسمح بوقف القنوات الفضائية لمدة معينة، إلا أنه يسمح لمحكمة الجنايات أن تأمر بإلغاء الترخيص أو وقفه مدة لا تزيد على سنة إعمالا لنص المادة 13 من القانون سالف البيان.

سقوط الدعوى

* ما مدة التقادم في جرائم قانون المطبوعات والنشر وقانون المرئي والمسموع وقانون تقنية المعلومات وقانون الاعلام الالكتروني؟

- فيما يتعلق بالجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون المطبوعات والنشر أو قانون الإعلام الالكتروني فقد تطلب المشرع إبلاغ النيابة العامة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النشر أو وقوع الجريمة، وإلا سقطت الدعوى الجزائية، ومدة سنة لسقوط دعوى التعويض من تاريخ النشر، ما لم تكن الدعوى الجزائية قائمة، فيبدأ ميعاد السقوط من تاريخ انقضائها أو صدور حكم نهائي فيها.

وبالنسبة لجرائم قانون المرئي والمسموع فإنه لم يرد نص على مدة محددة بالقانون، وبالتالي فإنه يتم أعمال القواعد العامة للتقادم المنصوص عليها بقانون الجزاء، وهي 10 سنوات بالنسبة للجنايات و5 سنوات للجنح.

أما بشأن قانون تقنية المعلومات فقد أوضح المشرع ان الدعوى الجزائية تسقط إذا لم يتم رفعها خلال سنتين من يوم وقوع الجريمة، وذلك في جرائم الجنح، وأما في الجنايات فخلال مدة خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة.

* ما عدد القضايا التي حققت فيها نيابة شؤون الإعلام والمعلومات والنشر وانتهت فيها بالإحالة أو الحفظ خلال 2016؟

- إجمالي القضايا الواردة لنيابة شؤون الإعلام والمعلومات والنشر خلال عام 2016 بلغت 3143 قضية، منها 2865 قضية حصر نيابة اعلام، وهي المتعلقة بجرائم قانون تقنية المعلومات، و251 قضية جنح صحافة، و27 قضية جنح مرئي ومسموع، وبلغ اجمالي التصرف 2924، حيث تمت إحالة 1339 قضية الى المحكمة، وتم حفظ 1585 قضية، وبقي 219 رهن التحقيق.