طالب تقرير أعلنه مركز "القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، الرئيس المصري، باستخدام سلطاته في العفو عن شباب محبوسين بموجب قانون "التجمهر"، الملغي والباطل دستوريا، في جلسة البرلمان المصري في 30 يناير 1928، ببطلان "قانون التجمهر"، كما طالب المركز الرئيس باستخدام سلطاته في أن يتضمن أي قانون منظم للحق في التجمع السلمي قيودا وضوابط صارمة لضمان محاسبة أفراد الأمن، حال تجاوزهم بحق المشاركين في التجمعات السلمية، مع تنقية البنية التشريعية من القوانين القمعية التي تستخدم في التنكيل بالمتظاهرين.

المركز، الذي تقدم بدعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري، في مجلس الدولة، لإثبات بطلان "قانون التجمهر"، مقدما تقريرا للرأي العام الاثنين الماضي، يؤكد فيه أن هناك عددا من المحبوسين خلال السنوات الماضية، تمت محاكمتهم على ذمة قانون "التجمهر"، الصادر قبل أكثر من مئة عام، وتحديدا عام 1914، بمعرفة سلطات الاحتلال الإنكليزي، بغية وقف احتجاجات المصريين وثورتهم ضد الاحتلال. التقرير قال إن القانون الملغى هو "السند القانوني الأساسي في توقيع عقوبات جماعية بالسجن على آلاف المتظاهرين من تيارات مختلفة منذ 2013"، مشيرا إلى أن واضعي قانون التظاهر أشاروا في ديباجته إلى "التجمهر" باعتباره قانونا مكملا

Ad

لـ "التظاهر"، مشيرا إلى أنه بمراجعة الاتهامات الموجهة للمتظاهرين تبيّن أن قانون التجمهر هو الأساس في جميع القضايا التي دين بها مشاركون في التظاهرات.

الطريف أن التقرير أكد أنه لا يوجد حصر لجميع الأحكام الصادرة تطبيقا لقانون التجمهر، منذ إقراره مطلع القرن الماضي، لكن أبرزها الاتهامات التي وجهت لمتظاهري "انتفاضة 18 و19 يناير 1977"، احتجاجا على قرار رفع أسعار بعض السلع الغذائية، إضافة إلى متظاهري مظاهرات مجلس الشورى 26 نوفمبر 2013 التي تم الحكم فيها بالسجن 5 سنوات على 4 نشطاء أبرزهم علاء عبدالفتاح.

التقرير كشف أيضا رؤية تاريخية لنواب البرلمان المصري أواخر عشرينيات القرن الماضي بشأن القانون المثير للجدل، حيث أشار إلى المذكرة الإيضاحية التي دفعت البرلمان لإلغائه عام 1928، حيث وصف النائب البرلماني محمد يوسف القانون بـ "استثنائي أقرب للأحكام العرفية ويفتش في النوايا".