كشف تقرير المراقبين الماليين عن مخالفات كبيرة رصدها عن طريق متابعة ومراقبة ديوان المحاسبة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أدت إلى هدر كبير في المال العام، فضلا عن مخالفات أخرى شابت العقود، وتلخصت أهم المخالفات والتجاوزات المالية في صرف مبالغ كبرى للساعات الزائدة لأعضاء هيئتي التدريس والتدريب وصرف مكافآت ورواتب من دون وجه حق، فضلا عن مخالفات مالية شابت العقود. وقال التقرير إن الهيئة لم تقم بأحكام الضبط الداخلية عند قيد الكفالات المصرفية، ومتابعة سريانها، فضلا عن الساعات الزائدة عن النصاب، حيث تم صرف مكافآت الساعات الزائدة للإشرافيين داخل الديوان العام للهيئة دون وجود نصاب تدريسي أو تدريبي لصرف مكافآتهم.
وأضاف التقرير أن القرار رقم 2115/ 2012 الخاص بضوابط ومعايير تكليف أعضاء هيئتي التدريس والتدريب بكليات ومعاهد الهيئة بتدريس ساعات زائدة عن النصاب، لم يتضمن في بنوده ما ينظم الساعات الزائدة عن النصاب للوظائف الإشرافية داخل الديوان العام للهيئة.
مكافآت
وأفادت إدارة الشؤون القانونية في كتابها رقم 1860 بتاريخ 2/ 6/ 2014 إدارة الشؤون المالية في هذا الموضوع بأنه استنادا إلى البند الثامن من القرار رقم 2115/ 2012 الذي ينص على «أن تقوم لجنة الشؤون العلمية بقطاع التعليم التطبيقي والبحوث ولجنة شؤون التدريب بقطاع التدريب بمتابعة تنفيذ الضوابط ودراسة أي صعوبات تواجه تنفيذها يجب عرض الأمر على لجنة الشؤون العلمية بقطاع التعليم التطبيقي والبحوث، ولجنة شؤون بمنح بعض أعضاء هيئتي التدريب والتدريب مكافآت ساعات زائدة، على الرغم من أن مسمياتهم الوظيفية غير واردة بالهيكل التنظيمي، وخفض العبء الدراسي لمعادلة مسمياتهم من دون سند قانوني.كما كشف ضعف نظام الرقابة الداخلية عن مزاولات أعضاء هيئة التدريس والتدريب للساعات الزائدة عن النصاب المعتمد للساعات الزائدة عن النصاب مبلغ 4.700 ملايين دينار، وهو لا يكفي لصرف الساعات الزائدة عن فصل دراسي واحد فقط، بواقع 3 ملايين دينار لعضو هيئة التدريس، وأنه تم صرف مبلغ 9.440.887 دينارا، وذلك للفصل الدراسي الأول 2014/ 2015 بواقع 6 ملايين دينار، وذلك بموافقة ديوان الخدمة المدنية على صرف 6 ملايين دينار.الساعات الزائدة
وأكد عدم استرداد الهيئة ما تم صرفه دون وجه حق لبعض موظفي الهيئة ممن منح إجازة مرافق زوج، مما ترتب عليه صرف مبلغ وقدره 11.010/000 ألف دينار كويتية.وكشف عن صرف الهيئة بدل طبيعة عمل والمكافأة التشجيعية لمجموعة من الموظفين المنتدبين إلى جهات خارج الهيئة وذلك بالمخالفة لما جاء بكتاب مجلس الخدمة رقم (م خ م /348 / 19 /2010) المؤرخ 27 / 5 / 2010 بشأن اعتماد المزايا المالية لموظفي الهيئة الإدارية الكويتيين بـ»التطبيقي»، مما ترتب عليه صرف مبالغ دون وجه حق بلغت 5.990/000 آلاف دينار.كما كشف عن صرف الهيئة بدل طبيعة علم لاثنين من المهندسين غير الكويتيين دون وجه حق بلغ ما قدره 10.455/000 آلاف دينار وتشكيل الهيئة فرق عمل ولجان وصرف مكافآت لأعضائها بلغ ما أمكن حصره منها 53.448/000 ألف دينار. وأكد صرف الهيئة مكافأة المؤهل العلمي لمجموعة من الموظفين بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 2010 بشأن تقرير مكافأة المؤهل العلمي للموظفين الكويتيين حملة المؤهلات العليا، دكتوراه ماجستير، بالجهات الحكومية، مما ترتب عليه صرف مبالغ دون وجه حق بلغت 7.500/000 آلاف دينار.ولفت إلى مآخذ شابت صرف مكافأة الأعمال الإضافية تطبيقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 12 لسنة 2012 بشأن التعويض عن التكليف بالعمل الإضافي:- إصدار قرارات بتاريخ لاحق لمباشرة العمل.- عدم التزام الموظفين بإثبات بصمة الحضور والانصراف عن العمل الإضافي.- صرف الهيئة مكافأة الأعمال الإضافية لبعض موظفي الهيئة بالمخالفة للساعات الفعلية بكشوف الحضور والانصراف، مما ترتب عليه صرف مبالغ دون وجه حق بلغت 4.648.000 دينار.- صرف الهيئة مكافأة أعمال إضافية لبعض الموظفين دون التحقق مما يفيد بالحضور والانصراف في غير أوقات العمل الرسمي، بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 12 لسنة 2012 المذكور، مما ترتب عليه صرف مبلغ 7.584.000 آلاف دينار بالزيادة دون وجه حق.- قيام الهيئة بصرف رواتب بعض الموظفين المعينين بعقود «استعانة بخبرات» على بند المكافآت خارج النظام المتكامل للخدمة المدنية بالمخالفة للضوابط المقررة.ولاحظ التقرير قيام الهيئة بصرف رواتب بعض الموظفين المعينين بعقود «استعانة بخبرات» خارج النظم المتكاملة، وصرف الهيئة بدل موقع لبعض موظفيها المعينين على مجموعة الوظائف الهندسية، والهندسية المساندة، بالمخالفة للقرار المبين أعلاه، وبلغ ما صرف دون وجه حق ومما أمكن حصره 34.450/000 ألف دينار. كما قامت الهيئة بصرف بدل موقع لبعض موظفيها المعينيين على مجموعة الوظائف الهندسية، والهندسية المساندة، دون وجود ما يفيد إثبات حضور الموظف لمواقع عمل ميدانية، بالتالي تطبيق أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 2001 وتعديلاته المشار إليه وأورد الديوان أمثلة على ذلك.