أصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكماً أمس، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة "71" من قانون نظام العاملين المدنيين في الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، والبند رقم "1" من هذه الفقرة، فيما تضمناه من قصر نطاق تطبيق أحكامهما على أداء فريضة الحج، دون زيارة بيت المقدس، بالنسبة للعامل مسيحي الديانة.

البند الملغي هو واحد من 3 حالات يستحق العامل إجازة خاصة بأجر كامل ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة، وينص على "منح العامل إجازة خاصة لأداء فريضة الحج وتكون لمدة شهر لمرة واحدة طوال حياته الوظيفية".
Ad