قال رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق علي الغانم اليوم الاثنين انه "لم يتلق" حتى الان اي شيء بشأن استقالة وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح من منصبه.

Ad

وأضاف الغانم في تصريح للصحافيين انني "لا اتعامل ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الاستقالة من عدمها".

وأوضح انه في حال لم يصلني اي شيء بخصوص استقالة الوزير الحمود من منصبه فإن جلسة طرح الثقة "قائمة" في موعدها الاربعاء المقبل مبينا انه اذا تم ابلاغه "بشكل رسمي بشأن الاستقالة فلن تكون هناك جلسة بعد غد الاربعاء".

وكان رئيس مجلس الامة اعلن مساء الثلاثاء الماضي تقدم عشرة نواب بطلب لطرح الثقة في الشيخ سلمان الحمود وفقا للمادة 101 من الدستور والمادة 144 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة.

وقال الغانم في ختام جلسة مجلس الامة العادية اثر انتهاء مناقشة الاستجواب المقدم من النواب الدكتور وليد الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين والحميدي السبيعي للشيخ سلمان الحمود انه سينظر في هذا الطلب في جلسة خاصة يوم الاربعاء 8 فبراير الجاري.

وذكر انه وفقا للمادة (101) من الدستور الكويتي والمادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة "لا يجوز للمجلس ان يصدر قراره بشأن هذا الطلب قبل سبعة ايام من تقديمه".

وأوضح الغانم ان مقدمي الطلب هم النواب ثامر الظفيري وشعيب المويزري وخالد العتيبي ومبارك الحجرف وعبالله فهاد العنزي ومرزوق الخليفة والدكتور عبدالكريم الكندري ونايف المرداس والدكتور وليد الطبطبائي ومحمد المطير.

وتضمن الاستجواب المشار اليه اربعة محاور الاول عن "ايقاف النشاط الرياضي في دولة الكويت" فيما نص الثاني على ما اسماه النواب "التفريط بالاموال العامة وهدرها ووجود شبهة تنفيع بشكل يخالف نصوص الدستور والقوانين المنظمة لاوجه الصرف للمال العام بوزارة الشباب والهيئات التابعة لها".

وجاء المحور الثالث في الاستجواب حول "التجاوزات المالية والادارية التي وقعت تحت مسؤولية الوزير المستجوب في وزارة الاعلام والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب التي ما زالت قائمة ومستمرة حتى الآن دون اتخاذ اي اجراء بحقها او اعادة الاموال العامة التي تم الاعتداء عليها" وفق المستجوبين.

وتطرق المحور الرابع من الاستجواب الى ما اعتبره المستجوبون "تجاوز الوزير على حرية الصحافة وملاحقة المغردين والناشرين عبر السعي إلى إصدار قرارات وتشريعات مقيدة لحرية الرأي والنشر".

وتنص المادة (101) من الدستور على ان "كل وزير مسؤول لدى مجلس الامة عن اعمال وزارته واذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير الا بناء على رغبته او طلب موقع من عشرة اعضاء اثر مناقشة استجواب موجه اليه ولا يجوز للمجلس ان يصدر قراره في الطلب قبل سبعة ايام من تقديمه ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة".

في حين تقضي المادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الامة بان "يكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس في ما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة ولو كانوا من اعضاء المجلس المنتخبين ولا يجوز للمجلس ان يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه".