العوار يُلاحق المادة 47 من قانون «قومي الإعاقة»
المشروع أعطى رئاسة المجلس لرئيس الحكومة بالمخالفة للدستور
شكّك مراقبون في مشروع القانون المنظم لعمل وتشكيل المجلس القومي لذوي الإعاقة، معتبرين أنه لا يضمن استقلالية المجلس، إذ تنص المادة 47 من مشروع القانون على أن يترأس "قومي الإعاقة" رئيس الحكومة، وهو ما يعتبر منافياً لاستقلالية المجلس، حيث يعطي مشروع القانون رئاسة المجلس إلى الرجل الثاني في السلطة التنفيذية "رئيس الحكومة"، فضلاً عن أن المادة 47 مُخالفة للمادة 214 من الدستور، التي تنص على استقلالية المجالس القومية المتخصصة، واتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن استقلاليتها وضمان حيادها."الجريدة" حصلت على مواد مشروع القانون، ورصدت تضمُن المادة 47 منه إشارة إلى تشكيل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على أن تكون رئاسة المجلس إلى رئيس الحكومة وعضوية وزراء الصحة والإسكان والتربية والتعليم، والمالية والقوى العاملة والتخطيط، كما يضم التشكيل، أميناً عاماً، ورئيس الاتحاد النوعي، وثمانية أشخاص من ذوي الإعاقة وأربعة خبراء في مجال الإعاقة يختارهم البرلمان.
عضوة لجنة التضامن الاجتماعي في البرلمان، مقدمة مشروع القانون، هبة هجرس، نفت وجود أي مخالفة دستورية في مشروع القانون، وقالت لـ"الجريدة": "اللجنة انتهت من مشروع القانون ويتبقى فقط إدراج ملاحظات المجالس المتخصصة"، فيما أعلن عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب، خالد حنفي رفضه رئاسة رئيس الحكومة للمجلس القومي لذوي الإعاقة، وتابع: "مشروع القانون به عوار دستوري لعدم مراعاته الاستقلالية، التي نصت عليها المادة 214 من الدستور"، واصفاً تبرير الحكومي بأنها تستهدف من وراء ذلك التشكيل تسهيل التواصل مع الحكومة بأنه "أمر غير المنطقي".بدوره، انتقد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، جورج إسحاق، تولي رئيس الحكومة رئاسة المجلس، مُطالباً في تصريحات لـ"الجريدة" بضرورة إعطاء الفرصة للكوادر المؤهلة من ذوي الاحتياجات الخاصة لإدارة شؤونهم بأنفسهم، فيما أكدت النائبة السابقة لرئيس المحكمة الدستورية العليا تهاني الجبالي لـ"الجريدة"، أن تدخل السلطة التنفيذية في عمل المجالس القومية المتخصصة يشوبه عوار دستوري، لافتة إلى أهمية أن يكون تشكيل هذه المجالس من شخصيات مستقلة.