«الإدارية» تؤيد إحالة مدَّعٍ إلى التقاعد وتؤكد سلامة قرار الحكومة

قضت بجواز الإحالة مادام المدعي استحق معاشاً تقاعدياً... وأن الاستثناء لمن بلغ 65 عاماً يقصد به القانونيون لا المحققون

نشر في 08-02-2017
آخر تحديث 08-02-2017 | 00:03
 المحكمة الكلية
المحكمة الكلية
حكمت «الكلية» بجواز إحالة إدارة التحقيقات المدعين إلى التقاعد، واعتبرت أن للإدارة صلاحية تقدير ذلك استناداً إلى المصلحة العامة.
قضت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية، أمس، برئاسة المستشار عايد الجالي برفض الدعوى المقامة من أحد المدعين العامين في الإدارة العامة للتحقيقات والمحالين للتقاعد، وذلك لسلامة قرار الإحالة للتقاعد.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الذي أصدرته أمس، إن قرار الإحالة للمدعين للتقاعد سليم، وليس هناك ما يفيد وجود ثمة مخالفات منسوبة للمدعي لتوقيع عقوبة من أي نوع عليه، ومن ناحية ثالثة، فإن توافر الحيدة والاستقلالية المطلوبة لمن يشغل وظيفة بالإدارة المذكورة لا يعني بأي حال من الأحوال تعطيل نص قانوني سار أو إخراج طائفة من المخاطبين به دون سند قانوني.

وأضافت المحكمة في حكمها أن عبارات المادة 76 الواضحة لم تشترط طلبا من الموظف لإحالته للتقاعد. ومن ناحية أخرى، فإن الإشارة في المادة المذكورة الى أن إحالة الموظف الى التقاعد، بشرط أن يكون مستحقا لمعاش تقاعدي فيما لو انتهت خدمته بالاستقالة وقت هذه الإحالة لا يعني بأي حال من الأحوال ضرورة الحصول على موافقة الموظف المسبقة على إحالته للتقاعد، وإنما الهدف منها مجرد التأكد من استحقاقه للمعاش التقاعدي في هذه الحالة.

تفعيل

وبينت المحكمة أنه لا يغير مما تقدم كذلك ما ذكره المدعي بصحيفة دعواه من مخالفة القرار المطعون عليه لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 2005 بجلسته المنعقدة في 19/7/2005، وتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 16 لسنة 2005 باستثناء وظائف القانونيين من الإحالة للتقاعد للاستفادة من خبراتهم العلمية والعملية، فمن ناحية فإن قرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليها قد تضمن فقط تكليف ديوان الخدمة المدنية بالإيعاز للجهات المختصة بتفعيل قرار لمجلس الوزراء، والخاص بتفويض الوزير المختص بإحالة الموظفين الكويتيين الذي تجاوزت مدد خدمتهم الثلاثين عاما الى التقاعد او استمرارهم بالعمل، وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل بحيث يتم إحالة الموظفين من غير شاغلي الوظائف القيادية التي تجاوزت مدد خدمتهم الثلاثين عاما، مع استثناء بعض الموظفين والمهن والتخصصات النادرة، ومن ثم فإن القرار المطعون عليه لم يتضمن ثمة مخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية سالف البيان.

ومن ناحية ثانية، فإن تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 16 لسنة 2005 وإن كان قد استثنى القانونيين من الإحالة للتقاعد، فإن القانونيين المخاطبين بذلك هم العاملون بالإدارات القانونية بالجهات الخاضعة للمرسوم بقانون الخدمة المدنية، والقول بسريان هذا الاستثناء أيضا على القانونيين بالجهات التي لها قوانين ولوائح خاصة يعني تعطيل النص القانوني الخاص بالإحالة للتقاعد لبعض الجهات التي يكون أغلب العاملين فيها من القانونيين كالإدارة العامة للتحقيقات، وهو ما لا يستقيم قانوناً.

الأقدر

وقالت المحكمة: «لا ينال أيضا ما أورده المدعي بصحيفة دعواه من أن القرار المطعون عليه لم يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة وأضر بمصلحة العمل بإفراغ الإدارة المذكورة من الخبرات والكفاءات المتميزة، فإن جهة الإدارة هي الأقدر على تقدير المصلحة العامة في هذا الصدد بتحديد الخبرات اللازمة لتسيير العمل بالمرفق طالما خلا مسلكها مما يفيد اساءة استعمال السلطة».

وأضافت «لا يقدح فيما خلصت إليه المحكمة من مشروعية القرار المطعون فيه ما تذرع به المدعي من أن قرار احالته الى التقاعد قد شابه التعسف والانحراف في استعمال السلطة تأسيسا منه على ان جهة الادارة عمدت الى احالته الى التقاعد، في حين أحجمت عن احالة آخرين ممن تجوز احالتهم الى التقاعد وفق تفسيرها لنص المادة 76 من نظام الخدمة المدنية، فذلك مردود بأن عيب اساءة استعمال السلطة الذي يبرر إلغاء القرار الاداري هو من العيوب القصدية التي تشوب ركن الغاية فيه».

وتابعت «وبالتالي فإن على من يدعي ذلك ان يثبته بإقامة الدليل على ان القرار قد قصد غايات اخرى بعيدة عن المصلحة العامة، وينبني على ذلك ان رقابة مشروعية قرار الاحالة الى التقاعد يجب ان تقف عند حد استظهار ادلة اساءة جهة الادارة في استعمال سلطتها او الانحراف بها على ضوء ما يقدمه الموظف من شواهد على ذلك، وان الاصل هو قيام قرار الاحالة الى التقاعد على سببه الصحيح باعتبار ان قرينة الصحة تلازمه ولا تنفك عنه ما لم يثبت خلاف ذلك».

وأوضحت أنه «لما كان البين للمحكمة ان احالة المدعي الى التقاعد تزامنت مع إحالة نحو مئة وخمسة وخمسين من أعضاء الادارة العامة للتحقيقات الى التقاعد، فإن إحالة هذا العدد الكبير هو مما تزول معه مظنة إساءة استعمال السلطة، وتتلاشى في ظله شبهة التعسف في استخدامها».

وبينت أن «ما ذكره المدعي من ان جهة الإدارة أبقت على موظفين أكبر منها سنا وأقدم منها تعيينا- على فرض صحته- لا يعني بالضرورة انها أساءت استعمال سلطتها، فليس من الجائز قانونا ولا من السائغ عقلا ولا من المقبول عملا إلزام جهة الادارة بإحالة كل من يصلح للاحالة الى التقاعد من موظفيها او الابقاء عليهم كلهم، وانما هي تتمتع بسلطة تقديرية واسعة في احالة بعض موظفيها الى التقاعد والابقاء على بعضهم، وذلك لضمان تسيير المرفق العام بانتظام واضطراد على وجه يحقق المصلحة العامة، وبما لازمه منحها الحرية في اختيار من ترى صلاحيته لهذا الغرض والاستغناء عمن تراه غير صالح لذلك، خصوصا ان القانون لا يلزمها بإنهاء خدمة اي موظف طالما انه لم يصل الى سن الخامسة والستين المقررة لانتهاء الخدمة».

ولفتت المحكمة إلى أن «الابقاء على بعض موظفي جهة الإدارة ممن تصح احالتهم الى التقاعد قد يحقق غايات مصلحة العمل المتمثلة في فسح المجال للعناصر الشابة حتى يتسنى لها الاحتكاك الوظيفي بعناصر الخبرة».

back to top