«فحص الطعون» ترفض شكلاً طعن الداهوم على قانون «منع المسي ء» لحسم المنازعة في «التمييز»
أحالت علاوة الأولاد للعاملين بـ «الخاص» إلى «الدستورية»
رفضت لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية، أمس، الطعن المقام من النائب السابق بدر الداهوم على التعديل التشريعي الخاص لقانون «منع المسيء»، كما رفضت الطعن المقام بطلب جديد الدفع بعدم دستورية مواد قانون جمع السلاح الجديد.
قررت لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية، أمس، برئاسة المستشار خالد سالم، رفض الطعن المقام من النائب السابق بدر الداهوم على التعديل التشريعي الخاص بحرمان المدانين بجرائم الإساءة إلى الأمير والذات الإلهية والأنبياء من الانتخاب والترشيح، وذلك لعدم وجود دعوى موضوعية.وكان الداهوم قد لجأ إلى اللجنة بعد رفض محكمة التمييز الإدارية في نوفمبر الماضي دعواه بطلب إلغاء قرار منع ترشحه للانتخابات، إلا أن «فحص الطعون» انتهت إلى عدم قبول طعنه لعدم وجود دعوى الشطب التي انتهت بالرفض.وقالت اللجنة، في حكمها أمس، إن الثابت من الأوراق أن المنازعة الموضوعية قد حسمت بالحكم البات الصادر من محكمة التمييز، وهو مما يمتنع معه مراجعتها فيه أو التعقيب عليه، ويغدو الفصل في مدى صحة قضائها برفض الدفع بعدم الدستورية - وعلى ما ساقه الطاعن في طعنه- أمراً غير مجد، اذ لا اثر للحكم في هذا الشأن على الفصل في النزاع الموضوعي الذي لم يعد قائماً، وذلك أخذا بعين الاعتبار ان الطعن امام هذه المحكمة لا يقوم على اختصام الحكم المطعون عليه في حد ذاته من ناحيته المجردة، وترتيبا على ما تقدم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن.
عدم دستورية
ومن جانب آخر، قررت المحكمة ذاتها رفض الطعن المقام بطلب جديد الدفع بعدم دستورية مواد قانون جمع السلاح الجديد، مقررة في حيثيات حكمها ان «الحكم المطعون فيه خلص الى أن حماية الفرد الخاصة وحرمة مسكنه التي كفلها الدستور ليست حقوقاً مطلقة تتأبى على التنظيم التشريعي، اذ ان الدستور لم يغل يد المشرع عن تنظيمها صونا لها وتوفيراً للحماية القانونية التي تكلفها، ولم يسبغ الدستور عليها حصانة تعفيها من وضع قيود تقتضيها مصلحة الجماعة تغليباً لها على مصلحة الفرد، فلا يعد تجريداً للحرية الشخصية من خصائصها ولا نيلاً من صحيح بنيانها، ان يجرى تقييد حرية الشخص او تفتيشه او تفتيش مسكنه متى تم انفاذ هذه الإجراءات كلها- حسبما نص عليه الدستور- وفق احكام القانون، وفي الأحوال التي يعينها، وبالكيفية المنصوص عليها فيه، وبالتالي فإن الدفع بعدم الدستورية يكون مفتقداً لمقومات جديته، ورتب الحكم على ذلك القضاء برفض هذا الدفع. من جانب آخر، قررت المحكمة إحالة الطعن على عدم دستورية عدم صرف العلاوة على الأبناء من قبل الدولة حتى الابن السابع الى المحكمة الدستورية، وبنظرها لجلسة 8 مارس المقبل.وقالت لجنة فحص الطعن في حيثيات حكمها بالطعن المقام من أحد المواطنين لديه 12 طفلا وطفلة من أن النص المطعون عليه بشأن منع العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية، وذلك فيما تضمنه من منح علاوة الأولاد عن كل ولد وحتى الولد السابع، وعدم صرفها عن الولد الثامن وما يليه، على الرغم من أن المادة تلامسها شبهة عدم الدستورية، إذ أقامت تمييزا غير مبرر بين الأولاد من الأول حتى السابع والأولاد من الثامن وما يليه، بالمخالفة للمواد 7 و8 و29 من الدستور.لا جدية
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المشرع أتاح لكل ذي شأن من الخصوم في نزاع مطروح على المحاكم إبداء الدفع بعدم دستورية نص تشريعي.وأضافت أن الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم جدية الدفع المبدى من الطاعن بعدم الدستورية، دون أن يعرض لما ساقه الطاعن من أسباب تأييدا لدفعه، وكان تقدير الجدية الذي ناطه المشرع بقاضي الموضوع يلزمه أن يتناول هذه الأسباب بالبحث والتمحيص، وأن يتحرى شبهة عدم الدستورية المثارة في شأن النص المطعون فيه، وأن يتحقق من مدى صحته، وأن يبين في حكمه المبررات التي اعتمد عليها في رفض الدفع على نحو يدل على أنه أخضع فعلا أمر مدى الجدية فيه لتقديره، وإذ جاء الحكم قاصرا عن هذا البيان، فإنه يكون مشوبا بالقصور، مما يوجب القضاء بإلغائه في هذا الشق.وقالت إن ما طرحه الطاعن من أسباب تأييدا لدفعه من شأنها أن تحيط بالنص التشريعي - بحسب الظاهر - شبهات تلقي بظلال من الشك حول عدم دستوريته، فإنه يتعين من ثم قبول هذا الدفع، وإحالة الأمر الى المحكمة الدستورية – بكامل هيئتها- لإعمال رقابتها على النص المطعون فيه، لتستبين مدى مخالفته لأحكام الدستور، باعتبارها صاحبة الولاية في مجال الشرعية الدستورية، وهي التي لها وحدها القول الفصل في مدى دستورية التشريعات.كما قررت لجنة فحص الطعون، أمس، رفض طعن الرئيس السابق لهيئة سوق المال صالح الفلاح بعدم دستورية إحدى مواد القانون الخاصة بمدة الأعضاء، لعدم وجود مخالفة دستورية.
أكدت مراعاة قانون جمع السلاح الضوابط المنظمة