«التشريعية»: اقتراح «دوائر المحافظات» يخل بمبدأ المساواة
«رفضت عدم امتداد آثار قرار إسقاط الجنسية عمن اكتسبها بالغش إلى من اكتسبها بالتبعية»
أحالت اللجنة التشريعية البرلمانية إلى لجنة الداخلية والدفاع عدداً من الاقتراحات بقوانين الخاصة بتعديل قانون الجنسية، بينها اقتراح النائب محمد هايف بشأن «حماية الحق في المواطنة وفي الهوية الوطنية».
على النقيض مما أدلى به رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، النائب محمد الدلال، عقب قرار اللجنة آنذاك، جاء تقرير اللجنة التشريعية ليؤكد أن الاقتراح بقانون الذي قدمه النائب علي الدقباسي بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية الى 6 دوائر، فيما عرف بـ "دوائر المحافظات" تشوبه شبهة مخالفة أحكام الدستور، لأنه أخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.وقالت اللجنة، في تقريرها الذي أحيل الى لجنة الداخلية والدفاع، وحصلت "الجريدة" على نسخة منه، أن اقتراح الدقباسي تشوبه شبهة مخالفة أحكام الدستور، إذ إنه أخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين والناخبين، من خلال تقسيمه الدوائر وعدد الأصوات، حيث إنه من الضروري دراسة أعداد الناخبين في كل من الدوائر الست، ومدى الكثافة السكانية فيها، وهل تقتضي تخفيض عدد المرشحين في الدائرتين الخامسة والسادسة الى خمسة مرشحين بدلا من عشرة، وعدد من يجوز للناخب انتخابهم الى اثنين بدلا من أربعة؟
هدف نبيل
أما بالنسبة إلى الاقتراح بقانون الآخر المقدم من 5 نواب آخرين والمتعلق بتعديل نظام الصوت الواحد الى صوتين، فرأت اللجنة أن الهدف منه نبيل، كما لا ترى وجود شبهة بعدم دستوريته.وجاءت نتيجة التصويت على اقتراح الدقباسي بعدم الموافقة عليه من حيث الفكرة بأغلبية الحاضرين من أعضائها 3:1، وانبنى رأي الأقلية على أن الاقتراح بقانون لا يخالف أحكام الدستور من حيث تقسيم الدوائر، مع التحفظ عن تقسيم عدد الأصوات في كل دائرة.وفيما يخص التقرير الرابع والعشرين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية وآخرين عن الاقتراح بقانون في شأن حماية الحق في المواطنة وفي الهوية الوطنية، المقدم من النائب محمد هايف، والذي انتهت اللجنة الى الموافقة عليه، مع إبداء عدة تعديلات عليه، فقد جاء التقرير على النحو التالي:عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعين؛ الأول بتاريخ 9/1/2017، والثاني بتاريخ 15/1/2017، وبناء على طلب أحد مقدمي الاقتراح، عضو اللجنة النائب محمد هايف، استمعت اللجنة الى رأي د. فهيد الديحاني الذي أكد للجنة أن الاقتراح بقانون ليس ندا لقانون الجنسية، بل هو مكمل له وانه جاء بموازنة بين مصلحة الدولة في تحديد الجنسية ومصلحة المواطنين في حماية جنسياتهم، إذ إن الاقتراح بقانون لم يسلب السلطة حقها بإصدار قرارات السحب والإسقاط، بل مازال وفقا للاقتراح بقانون منح الجنسية لأول مرة حقا سياديا، كما أعطى الدولة حق البلاغ، لكنه تطلب أن يكون مذيلا بالاسم والتوقيع حماية للأفراد من البلاغات الكيدية. وبعد البحث والدراسة رأت اللجنة التشريعية بأن الهدف من الاقتراح بقانون، نبيل، ويحقق حماية مستحقة للجنسية الكويتية ولا تشوبه شبهة مخالفة أحكام الدستور، إلا أن اللجنة رأت إبداء بعض التحفظات والملاحظات على بعض مواد الاقتراح على النحو التالي:• يجب أن يكون الاقتراح بقانون تعديل على المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية وليس قانوناً مستقلاً يوازي قانون الجنسية، وذلك منعاً لتعارض القوانين خصوصاً أن هناك عدداً من مواد الاقتراح بقانون إما مرتبطة أو لها مقابل في مواد المرسوم الأميري رقم 15/1959 المشار إليه.• إلغاء المادة الأولى من الاقتراح بقانون، وذلك لأن المادة الأولى من المرسوم الأميري رقم 15/1959 المشار إليه تغطي ما جاء بها إضافة إلى أن التشريعات الحديثة المقارنة تتجه إلى عدم وضوح التعريفات ضمن نصوص القانون.• أبدت اللجنة تحفظها على المادة 3 من الاقتراح بقانون، التي حددت أثر قرارات السحب والإسقاط والفقد وذلك على النحو التالي:• يجب أن يستثنى منها قرارات سحب أو إسقاط أو فقد الجنسية إذا ما كان سبب الحصول على الجنسية بناء على غش أو أقوال كاذبة، ففي هذه الحالة أثر القرار يجب أن يمتد إلى من اكتسبها بطريق التبعية.• وجوب إجراء تحقيق من قبل الجهات الإدارية المختصة قبل إصدار تلك القرارات.• رأت اللجنة في المادة 4 أن تخضع قرارات إسقاط أو سحب أو فقد الجنسية للقواعد العامة في القرارات الإدارية، وذلك على خلاف ما جاء في نص الاقتراح، كما تحفظت اللجنة على عبارة (ولا تسري بأثر رجعي) الواردة في نهاية المادة 4.• عدم قصر إثبات ازدواجية الجنسية بالمخاطبات الرسمية بين الحكومات فقط، وذلك بإضافة عبارة "وأدلة الإثبات الأخرى" إلى نص المادة 7 من الاقتراح بقانون.• يجب إعادة صياغة الفقرة الثانية من المادة 8 وذلك بتحديد الإجراءات اللازمة لاستعادة الجنسية.• أوردت اللجنة ملحوظة على المادة 9 وهي أن رد الاعتبار لا يكون إلا بناء على حكم قضائي إذا ما صدر استناداً إلى أحد البنود الواردة في المادة 14 من المرسوم الأميري رقم 15 / 1959 المشار إليه.وبخصوص رأي اللجنة الأخير، وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة بأغلبية الحاضرين من أعضائها (6 / 1) إلى الموافقة على الاقتراح بقانون من حيث الفكرة مع الأخذ بالتحفظات والملاحظات السالف بيانها.وانبنى رأي الأقلية على أن الاقتراح بقانون غير دستوري ويتعارض مع مواد وروح الدستور، كما أن المادة السابعة من الاقتراح تجيز تدخل دول أخرى في مسائل الجنسية أكثر من الكويت، كما أن هذا الاقتراح ينسف ويتعارض مع قانون الجنسية ويعد تعارضاً مع تشريعات أخرى، هذا بالإضافة إلى أن مواد الاقتراح تتعارض مع مبادئ وأصول قانونية ثابتة.