ايدت محكمة الاستئناف المختصة بنظر دعاوى الايجارات حكم محكمة اول درجة برفض دعوى احدى الشركات العقارية ضد احد مكاتب المحاماة، لعدم سداده الايجار يوم 20 من الشهر المحدد في عقد الايجار، مبينة أن نص العقد المبرم بينهما لا يتضمن العنوان الكامل للشركة.وكانت الشركة العقارية اقامت الدعوى ضد مكتب بسام العسعوسي وفهد البسام للمحاماة لعدم سداده الايجار يوم 20 من الشهر، وقيامه بايداع المبلغ الخاص بالايجار بعد شهر من الاستحقاق في المحكمة مما يعد اخلالا بالعقد المبرم بين الطرفين، الا ان المحامي دفع بعدم صحة المعلومات التي اوردتها الشركة في دفاعها، وقال إنه أودع الايجار الى الشركة يوم 20 الشهر الا ان الشركة امتنعت عن استلام الايجار يوم 20 الشهر بهدف اخلائه من العين، ونتيجة لعدم وجود عنوان واضح للشركة بعقد الايجار المتفق عليه لتسليمه يوم 20 من الشهر قام بإيداع الإيجار بعد شهر من الوفاء، إلى حين حصوله على عنوان الشركة، مما يعد وفاء مطابقا للقانون.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكم اول درجة برئاسة المستشار نواف القطان وعضوية القاضيين عبدالله الجسار ومحمد المشيلح، ان العقد المبرم بين طرفي التداعي جاء خلوا من ذكر بيان مقر الشركة المدعية وهو ما يعزز ما قرره المدعى عليه مكتب المحامي، بان سبب تاخره في سداد الاجرة المطالب بها عن الفترة من 1/7/2016 حتى 30/9/2016 يرجع الى عدم معرفته بمقر الشركة المدعية وأنه استغرق وقتا في البحث عنه ومعرفته حتى توصل اليه في منتصف شهر اغسطس 2016، وعلى الفور قاما بعرض القيمة الايجارية من 1/7/2016 وحتى 30/9/2016 على المدعية بموجب انذار عرض اجرة معلن بتاريخ 17/8/2016 لم يطعن عليه ثمة مطعن، بيد انها رفضت الاستلام فأودع المكتب الاجرة في خزينة ادارة التنفيذ قبل اقامة الدعوى.
مماطلة للإخلاء
وأضافت أن الحاضر من الشركة المدعية لم ينف هذا الكلام او ينازع فيه، مما يعد عذرا قويا تقبله المحكمة، اذ بات وفاء المدعى عليه المحامي بالاجرة مستحيلا بعد رفض موظف بالشركة المدعية استلامها بموجب انذار عرض الاجرة، الامر الذي ترى المحكمة معه ان الشركة المدعية ماطلت في تسلم الاجرة في يوم استحقاقها، وامتنعت عن ذلك بغية حمل المدعى عليه المحامي على اخلاء العين المؤجرة، ومن ثم لا يكون ثمة اخلال من جانب المدعى عليه مكتب المحاماة، بالتزام العقد بعد سداد جميع الاجرة المستحقة عليه قبل رفع الدعوى، وقبل اقفال باب المرافعة.وقالت محكمة الاستئناف، في حيثيات حكمها الذي اصدرته برئاسة المستشار حمود الصانع وعضوية المستشارين محمد الحوطي ومحمد العنزي، انه من المقرر انه لا يجوز التحدي باي دفاع او مستند اول مرة امام هذه المحكمة، وانه لا يجوز التحدي بأي دفاع قانوني مخالفة واقع وأي مستند لم يكن مطروحا امام محكمة اول درجة، مبينة أنه لما كان ذلك وكان حكم المستأنف قد أخذ بالقدر الذي قدمه المستأنف عليهما وفقا لسلطتها التقديرية، عملا بنص المادة 20/1 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 78 في شأن ايجار العقارات، لاسيما ان المستأنفة لم يثبت لها عنوان في عقد الايجار، وقد تعارض الطرفان على استلام الأجرة في مقر المستأنف عليهما منذ بدء العلاقة الإيجارية بين الطرفين، ولم تنازع المستأنفة في هذا القول، وكان يتعين عليها أن تسعى لمقر المستأنف عليه لاستلام الأجرة، لأن الدين مطلوب لا محمول، وبالتالي يكون الحكم المستأنف وقد أخذ بالقدر المتقدم طبقا للقانون، هذا فضل عن قيام المستأنف عليه بسداد كامل الأجرة قبل قيام الدعوى، فإن المحكمة تقضي برفض الاستئناف.وبعد صدور حكم الاستئناف المؤيد لحكم محكمة اول درجة، اشاد المحامي العسعوسي بالحكم الصادر الذي اعتبره مبدأ مهماً في قضايا الايجارات بقبول القضاء الإيداع بعد يوم 20 الشهر، إذا ثبتت استحالة التسليم، وهو ما تمثل في عدم وجود عنوان من قبل المالك للعين المؤجرة، مما يسمح بإيداعها بعد ذلك، شريطة ان يكون المستأجر حسن النية في ذلك.