«التشريعية»: تمييز مخالف للدستور حرمان الكويتية من نقل الجنسية لأبنائها
اللجنة أقرت تعديل القانون لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة
الغت اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية ما اعتبرته "تمييزا بسبب الجنس" بموافقتها على منح الجنسية الكويتية لمن يولد لأم كويتية بالمساواة مع من وُلِد لأب كويتي.وأقرت اللجنة تعديل المادة الثانية من قانون الجنسية لسنة 1959 التي كانت تنص على جعل من يولد لاب كويتي فقط كويتيا بقوة القانون، لتجاوز ما وصفته بـ"مخالفة نص الدستور" الذي لم يميز بين الرجل والمرأة.واعتمدت اللجنة تعديل قانون الجنسية، بناء على اقتراح بقانون مقدم من النواب الحميدي السبيعي وثامر الظفيري وخالد العتيبي وعلي الدقباسي وماجد المطيري، والذي نص في مادته الاولى على استبدال نص المادة الثانية من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959، ليجعل "من يولد في الكويت او في الخارج لأم كويتية كويتيا بقوة القانون، بالمساواة مع من ولد لاب كويتي، بينما كان النص قبل التعديل يجعل من يولد لاب كويتي فقط كويتيا بقوة القانون".
وأوضحت أن هذا الاقتراح بقانون يهدف - حسبما ورد بمذكرته الايضاحية- الى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة ورفع مخالفة المادة الثانية من قانون الجنسية الحالي، والتي جعلت من يولد لأب كويتي كويتياً ولم تمنح ذات الحق لمن يولد لأم كويتية، لنصوص الدستور، فالمادة 7 من الدستور تنص على أن "العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقي بين المواطنين"، كما تنص المادة 29 على أن "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهو متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الأصل او اللغة او الدين". وأشارت إلى أن الاقتراح يهدف كذلك الى تحقيق الحماية لكيان الأسرة بما يحفظ الأمن والطمأنينة للمواطنين والأسرة، لاسيما أن الدستور نص في المادة 9 منه على أن "الاسرة اساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوى أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة".ولفتت اللجنة الى انه بعد البحث والدراسة تبين لها انه لا يشوب فكرة الاقتراح بقانون شبهة مخالفة احكام الدستور، وأنه جاء متوافقاً معه، فالمادة 27 من الدستور الكويتي تنص على ان: "الجنسية الكويتية يحددها القانون ولا يجوز إسقاط الجنسية او سحبها الا في حدود القانون".وأضافت "بما ان الجنسية وفقا للمادة السابقة يحددها القانون، فإنه يشترط كقاعدة الا يخالف هذا القانون تشريعا اعلى منه كالدستور، غير أن المادة 7 منه تنص على ان (المساواة من دعامات المجتمع)، كما تنص المادة 29 على ان (الناس متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس)، لذلك فان اعطاء الرجل الكويتي حق نقل جنسيته لابنائه وحرمان الكويتية من ذات الحق، امر يحتوي على تمييز بسبب الجنس"، منتهية، في تقريرها النهائي الذي رفعته الى رئيس مجلس الامة بعد المناقشة وتبادل الاراء، الى الموافقة على الاقتراح بقانون باغلبية اراء اعضائها (5ـ 2)أما راي الاقلية المعارضة للقانون فانبنى على ان "الاقتراح بقانون لم يفرق بين من يولد لأم كويتية بصفة اصلية أو متجنسة، فجعل من يولد لأي أم كويتية كويتياً بقوة القانون، بما قد يؤدي إلى حالة من عدم الملاءمة عند التطبيق العملي".