«التشريعية» ترفض إلغاء جهاز حماية المنافسة
لتجنب شبهة مخالفة الدستور بشأن الفصل بين السلطات
فضلت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية الرفض لتجاوز شبهة مخالفة الدستور بشأن الفصل بين السلطات أمام المطالبة بإلغاء جهاز حماية المنافسة "لكلفته المالية على ميزانية الدولة وعدم وجود اي فائدة له".ورأت اللجنة في تقريرها الذي اعدته عن الاقتراح بقانون بإلغاء القانون رقم 10 لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة المقدم من النائبين صالح عاشور وصفاء الهاشم ان المعالجة لا تكون بإلغاء الجهاز لكن بأعمال الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية.
واعتبر النائبان عاشور والهاشم ان قانون حماية المنافسة نشر في الجريدة الرسمية في ابريل 2007، وبالتالي مضى عليه ما يقارب 10 سنوات دون ان يتم العمل به ودون تحقيق أي مهمة من المهام الموكلة له ودون وجود أي فائدة له، وكان لابد من الغاء هذا القانون والاكتفاء بالدور الذي تقوم به وزارة التجارة والصناعة نظرا للتكلفة المالية على ميزانية الدولة والرواتب الشهرية العالية التي يتقاضاها العاملون في مجلس الادارة بالاضافة الى المكافآت السنوية والقيمة الايجارية المرتفعة للمكان الذي يشغله الجهاز.وعقدت اللجنة التشريعية اجتماعها لمناقشة هذا الاقتراح بقانون ورأت بعد الدراسة انه اذا كان واقع الحال كما جاء بالمذكرة الايضاحية يدل على عدم تحقيق الغاية من انشاء جهاز حماية المنافسة الصادر بشأنه القانون رقم 10 لسنة 2007 فلا تكون المعالجة بإلغاء القانون وإلغاء الجهاز ولكن بأعمال الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية وهو ما قد يثير شبهة مخالفة احكام الدستور طبقا لنص المادة 50 منه. كما رأت اللجنة انه في حال الموافقة على الاقتراح بقانون فإنه يحتاج الى تنظيم الالتزامات المالية للجهاز وتنظيم المراكز القانونية للعاملين به وهو ما لم يأت بالاقتراح بقانون.وخلصت اللجنة بعد المناقشة وتبادل الاراء الى عدم الموافقة على الاقتراح بقانون بأغلبية اراء اعضائها 5:2 في حين بني رأي الاقلية على أحقية عضو مجلس الامة في تقديم اقتراح بقانون بإلغاء القانون.