«التمييز»: الإساءة للأمير جريمة علنية فإن توافرت بأي وسيلة حق عقاب مرتكبها

أكدت أن التغريد في «تويتر» من حساب مجهول لا يعد عملاً عدائياً ولا يترتب عليه قطع العلاقات السياسية

نشر في 21-02-2017
آخر تحديث 21-02-2017 | 00:04
أكدت محكمة التمييز الجزائية برئاسة المستشار فيصل خريبط أن المشرع الكويتي اشترط لقيام جريمة الإساءة الى سمو الأمير والعيب على صلاحياته أو التطاول على مسند الإمارة ان يقوم المتهم بفعل من أفعال الطعن في حقوق الأمير أو سلطته أو العيب في ذاته أو التطاول على مسند الامارة، وأن يكون ذلك التطاول في مكان عام تتوافر فيه العلانية، بحسب طبيعة المكان، وأن يأتيه المتهم علنا بإحدى وسائل التعبير عن الفكر كائنة ما كانت، فإذا توافر ركن العلانية مع سائر أركان الجريمة حق العقاب.

لا عقاب على التفكير

وأضافت «التمييز»، في حيثيات حكمها البارز، أن العلة الأصلية من نص المادة 25 من قانون الدولة التي تجرم المساس بالأمير أو العيب على صلاحياته أن الطعن بمسند الإمارة ظاهره أن لكل فرد حرية الرأي والتعبير ولا عقاب على التفكير وتكوين الرأي، ولكن العقاب على إعلان الرأي المخالف للقانون والجهر به بأي طريقة من طرق العلانية التي حددها نص المادة 25، ولا وجه للاعتصام بأن حرية الرأي مكفولة طبقا للمادة 36 من الدستور، إذ إن حرية الرأي تختلف عن باقي الحريات فأثرها ليس قاصرا على الفرد، وبعضها يرمي إلى تأثير الفرد في غيره، لذلك كان جانب تنظيمها أمراً مباحاً لما تؤدي اليه من الفتنة والفوضى واضطراب الأمن وتفتيت السلطة اذا هي قامت على وجهها المطلق.

توارث الإمارة

وقالت إن الدستور قد حرص على تقريرها مع الإشارة إلى القوانين المنظمة لها، والركن الثاني هو الطعن في حقوق الأمير وسلطاته، والعيب في ذات الأمير، والتطاول على مسند الإمارة، والمقصود هو حماية شخص الأمير مما عساه ان يوجه إليه من طعن في حقوقه وسلطاته، ويشمل كل نقد ينطوي على تجريح يمس الهيبة ويؤذي الشعور ويشتمل على التعريض وعدم التوقير اللغوي الذي من شأنه أن يضعف من سلطة رئيس الدولة، وينقض الحق الذي يستمده من الدستور، ويقصد بالعيب التهجم الذي من شأنه ان يمثل انتهاكاً او مساساً بالاحترام الواجب لشخص رئيس الدولة، كما ان المقصود بالتطاول على مسند الإمارة التعريض بنظام توارث الإمارة، وكيان النظام الأميري القائم، وليس المقصود هو حماية شخص الأمير، لأنه محمي بالمادة 54 من الدستور، بل يشمل كل ما من شأنه أن يمس كرامة الإمارة بحيث يضعف احترام الناس لها او يقلل من هيبتها الأدبية لدى الأمة، أما عن القصد الجنائي في هذه الجريمة، ويعد الركن الثالث فيها فإنه يستفاد حتما من الوقائع المكونة للفعل المؤثم.

وأوضحت أن المقرر وفقا للمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2012 في شأن حماية الوحدة الوطنية والتي بينت المسائل المحظور على الأفراد القيام بها من خلال وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة 1/29 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء، فقد ورد نص تلك المادة على انه «يحظر القيام او الدعوى او الحض بأية وسيلة من وسائل التعبير على كراهية او ازدراء اي فئة من فئات المجتمع او إثارة الفتن الطائفية او القبلية او نشر الأفكار الداعية الى تفوق اي عرق او جماعة او لون أو أصل أو مذهب ديني أو حسب أو نسب، أو التحريض على عمل من اعمال العنف لهذا الغرض، او إذاعة أو نشر او طبع او بث او اعادة بث او انتاج او تداول اي محتوى مطبوع او مادة مرئية او مسموعة او بث او اعادة بث اشاعات كاذبة تتضمن ما من شانه ان يؤدي الى ما تقدم... ويعد من وسائل التعبير الشبكات المعلوماتية والمدونات التي تنشر عليها وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة.

الكراهية

وكشفت المحكمة في حيثيات حكمها أن تقدير ما اذا كانت الكتابة على احدى شبكات المعلومات ينطوي على شيء مما حظره النصان سالفا الذكر مرجعه الى قاضي الموضوع وحده، فله ان يتعرف على حقيقة العبارات والألفاظ التي تخاطب سمو أمير البلاد او تحض على كراهية وازدراء فئة من فئات المجتمع، أو إثارة الفتنة الطائفية او نشر الأفكار الداعية الى تفوق اي مذهب ديني او نسب على مذهب آخر، وذلك حسبما يحصله من فهم الواقع في الدعوى ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة التمييز، مادام لم يخطئ في التطبيق على الواقعة، كما ان القصد الجنائي في جريمة إثارة الفتنة الطائفية علناً عن طريق الكتابة والنشر بمواقع التواصل الاجتماعي والإذاعة علنا عن طريق الكتابة آراءً تتضمن ازدراء فئة من فئات المجتمع- يتوافر اذا كانت المادة المذاعة والمنشورة في إحدى وسائل التعبير على شبكات التواصل الاجتماعي تتضمن من العبارات من يؤدي الى ازدراء فئة من فئات المجتمع او اثارة الفتنة الطائفية او التحريض على عمل من اعمال العنف لتحقيق هذا الغرض، فيكون علم الناشر عندئد مفترضاً، ولا يتطلب القانون في هذه الجريمة قصداً خاصا، بل يكتفي بتوافر القصد العام.

عمل عدائي

وعن طعن النيابة العامة بطلب معاقبتها للمتهم بجريمة الانضمام الى جماعة محظورة، والقيام بغير إذن من الحكومة بعمل عدائي ضد دولتين اجنبيتين من شأنه تعريض دولة الكويت لخطر قطع العلاقات السياسية معهما، والتحريض علناً عن طريق الكتابة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» على قلب نظام الحكم القائم في الكويت بالقوة، ومباشرة نشاط من شأنه الإضرار بمصالح القومية للبلاد.

وقالت إن ما نسب للمتهم يتمثل في قيامه بنشر عدة تغريدات من خلال حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، معلناً تأييده للأفكار الشاذة التي يدعو لها التنظيم المسمى تنظيم الدولة الأسلامية «داعش»، وهي وإن كانت تمثل فكرا إرهابيا شاذا الا انها لا تعد فعلا حقيقاً يؤدي للمساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة اراضيها، كما عناها نص المادة الأولى من القانون المذكور، لا سيما أنه لم يثبت أن المتهم قد انضم فعلا لتلك الجماعة وعمل على نشر افكارها بصفته احد افرادها، كما أنه بالنسبة للتهمة الثانية المنسوبة إلى المتهم فلما كان نص المادة 4/1 من ذات القانون المشار اليه سلفا أنها استلزمت لتطبيقها صدور افعال ايجابية من المتهم، سواء كانت مادية بجمع الجند او غيرها من الأعمال العدائية والتي تستوجب تعريض البلاد بشكل جدي وحقيقي لخطر الحرب من جانب الدولة المتخذ تجاهها هذا السلوك- العمل العدائي- أو خطر قطع العلاقات السياسية، وقد خلت الأوراق مما يدل على أن الأفعال المنسوبة إلى المتهم من شأنها فعلا ان تؤدي لتلك النتيجة، لا سيما أنه شخص مجهول لم ينشر تلك التغريدات باسمه الحقيقي وجنسيته، ولا يمكن لتغريداته تلك ان تؤثر بعلاقة دولة الكويت بالدولة الأخرى، كما انه بالنسبة إلى التهمة الثالثة المنسوبة للمتهم فقد خلت الأوراق مما يثبت ان المتهم قد حرض ودعا الى قلب نظام الحكم وحث غيره على تغيير النظام بالقوة او بطرق غير مشروعة، وكذلك الحال بالنسبة إلى التهمة الخامسة، اذ لم يثبت من الأوراق أن الافعال المنسوبة إلى المتهم من شأنها إضعاف الثقة المالية بالدولة او هيبتها واعتبارها او الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

اتهامات النيابة

وجهت النيابة العامة الى المتهم الذي ايدت محكمة التمييز ادانته بالسجن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد ادانته بجريمتي الاساءة للامير والاساءة للمذهب الشيعي وبراءته من باقي التهم بأنه ارتكب عمدا فعلا يؤدي الى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة اراضيها بأن دعا للانضمام الى جماعة محظورة غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي الى هدم النظام الأساسي للدولة بطريق غير مشروعة والانتفاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد بالقوة، وهي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) والمعتنقة للمنهج التكفيري المناهض للدولة وسلطاتها.

وأضافت النيابة باتهامها للمحكوم عليه بأنه قام بغير اذن من الحكومة بعمل عدائي ضد دولتين اجنبيتين هما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بأن دون على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» على حسابيه العبارات المبينة في التحقيقات والتي من شأنها تعريض دولة الكويت لخطر قطع العلاقات السياسية، وأنه حرض علنا عن طريق الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» على قلب نظام الحكم القائم في الكويت وبالقوة وبطرق غير مشروعة، وطعن علنا عن طريق الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» في حقوق الأمير وسطلته وعاب في ذاته الأميرية وتطاول على مسند الإمارة، وباشر نشاطا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وقام ودعا بالكتابة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن طريق الشبكة المعلوماتية إلى ازدراء الطائفة الشيعية والتحريض على أعمال العنف ضدها.

المحكمة بينت أن شخص الأمير محمي بحكم المادة 54 من الدستور

لا عقاب على التفكير وتكوين الرأي ولكن على الإعلان المخالف والجهرية

حرية الرأي ليست كباقي الحريات فأثرها ليس على من يمارسها فقط

تأييد المتهم للأفكار الشاذة التي يدعو لها التنظيم المسمى تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» فعل يؤدي للمساس باستقلال البلاد

أكدت أن التطاول على «الإمارة» هو التعريض بنظام توارثها وكيان النظام الأميري

إطلاق حرية الرأي يؤدي للفتنة والفوضى وتفتيت السلطة
back to top