لم ترتدع عارضة الأزياء اللبنانية ميريام كلينك بقرار منع كليبها الفاضح الأخير «فوتنا الغول»، بل استمرت في غيها فنشرت عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» التالي: «إذا أرادوا وقف الفيديو كليب الخاص بي فليمنعوا بث فيديو كليب «بوس الواوا» وأغنية «شيلو شيلو»، مش ناس بسمنة وناس بزيت. والسياسيون نسيوا البلد وبالهم بـ»...
إذلال وإهانة
بدأت الحكاية بنشر ميريام كلينك على «إنستغرام» صورة ما يشبه عقد الاستخدام، وجاء في نص العقد ما يلي: «أنا الموقع أدناه... أعلن نفسي خادماً وكلباً مطيعاً، وأضع نفسي وعقلي وجسدي تحت أمرها، من دون قيد حتى يتم استغلالي والتحكم بحياتي وإذلالي متى لزم الأمر». وذيّل العقد بتوقيع «الخادم الكلب» وبتوقيع «الإمبراطورة كلينك». أثارت هذه الصورة سخط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تساءلوا كيف يقبل هذا الشاب هذا الوضع المهين وكيف يرضى أن تذله امرأة لا تمتهن سوى ما يثير الغرائز؟ ردّ جاد خليفة على هذه الحملة كلها بنشر كليب الأغنية كاملاً، ويتضمّن مشاهد جنسية فاضحة، وما أثار الاشمئزاز وجود طفلة، إذ من المرفوض، كما رأى كثيرون، أن تظهر طفلة في عمل بهذا المستوى، خصوصاً أنّه يتطرّق إلى العلاقة الجنسية بين الشريكين بطريقة غير مباشرة.استدعى هذا الوضع تحركاً من وزارتي الإعلام والعدل في لبنان، وبعد التواصل بينهما صدر عن المكتب الإعلامي لوزير العدل سليم جريصاتي البيان التالي:«بعد تواصل وزير الإعلام اللبناني ملحم الرياشي بوزير العدل اللبناني سليم جريصاتي في موضوع الفيديو كليب للفنانة ميريام كلينك، تحرك القضاء المختص بحماية الأحداث صباح اليوم، واتخذ قراراً بمنع بث الفيديو كليب للفنانة كلينك وسحبه من التداول على جميع وسائل الإعلام المرئية ووسائل التواصل الاجتماعي واليوتيوب، تحت طائلة غرامة قدرها 50 مليون ليرة في حال المخالفة».استغلال الطفولة
وكانت الإعلامية اللبنانية ديما صادق أول من أطلق حملة عبر صفحتها، ومطالبةً بعدم استغلال الأطفال في مثل هذه الأعمال، وعلقت صادق: «لا يعنيني بأي شكل من الأشكال تقييم ما تقدمه ميريم كلينك من مادة. هو جسدها وصورتها وهي حرة الشأن بهما. ولكن أن تستخدم طفلة في مشاهد إيروتيكية تكاد تلامس البورنوغرافيا فهذا ما لا يمكن السكوت عنه بأي شكل من الأشكال. أرجو اعتبار هذا المنشور بمثابة بلاغ للنيابة العامة، وذلك استناداً إلى قانون رقم 422 الصادر في يونيو 2002 لحماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر، وتحديداً المادة 255 التي تفيد: يعتبر الحدث مهدداً إذا وجد في بيئة تعرضه للاستغلال، إضافة إلى المادة 509 من الانتظام العام والتي تنص على معاقبة بالأشغال الشاقة كل من حمل قاصراً دون الـ15 عاماً على المشاركة في أعمال منافية للحشمة».وختمت: «أرجو المشاركة لوقف هكذا سابقة، التي تعتبر في غاية الخطورة، والتي ستسهل استغلال الأطفال إذا ما تم السكوت عنها».