كشف تقرير صدر حديثا لديوان المحاسبة بشأن نتائج الفحص والتدقيق والمراجعة على اعمال المحافظات عن وجود مخالفات مالية وادارية في عمل المحافظين.وقال الديوان ان ابرز الملاحظات والمخالفات يتمثل في عدم وجود هيكل تنظيمي للمحافظات الامر الذي يصعب ان يؤدي المحافظون لادوارهم فضلا عن عدم وجود شروط او ضوابط واجراءات تحكم قبول الهبات والتبرعات التي يقبلها المحافظ. وجاء التقرير على النحو التالي:
أهم نتائج التدقيق والفحص والمراجعة على اعمال المحافظات:تبين لديوان المحاسبة ومن خلال المراجعة والتدقيق على اعمال وانشطة المحافظة مجموعة من الملاحظات ندرج ابرزها فيما يلي:عدم وجود هيكل تنظيمي للمحافظات الامر الذي يترتب عليه صعوبة قيام المحافظة باداء مهامها طبقا للمرسوم رقم 81 لسنة 2014 بشأن نظام المحافظات، لذا يطلب الديوان ضرورة العمل على اعتماد الهيكل التنظيمي للمحافظات والذي من شأنه ان يسهل قيام المحافظات باعداد اختصاصاتها طبقا للمرسوم رقم 81 لسنة 2014 بشأن نظام المحافظات.وكذلك عدم تعيين نائب للمحافظ بالمخالفة للمادة السادسة من المرسوم رقم 81 لسنة 2014 بشأن نظام المحافظات، لذا يطلب الديوان ضرورة العمل على تفعيل هذه المادة وتعيين نائب للمحافظ.وكذلك مآخذ شابت الالتزام بتنفيذ المادة التاسعة من المرسوم 81 لسنة 2014 بشأن نظام المحافظات وتتمثل في عدم تشكيل مجلس المحافظة بالمخالفة للمادة التاسعة من المرسوم 81 لسنة 2014 بشأن نظام المحافظات، حيث تبين من خلال الزيارة عدم تفعيل هذه المادة ولم يتم تشكيل مجلس المحافظة فيما عدا محافظة الجهراء التي قامت بتشكيل مجلس المحافظة ولم يصدر قرار بصحة انعقاد اجتماعاته.
لائحة المحافظات
وايضا عدم قيام المجلس الاعلى للمحافظات باصدار لائحة لتنظيم اجتماعات واعمال وقرارات مجلس المحافظة بالمخالفة للمادة التاسعة من المرسوم 81 لسنة 2014 بشأن نظام المحافظات، لذا يطلب الديوان ضرورة سرعة تشكيل مجلس المحافظات واصدار لائحة لتنظيم اجتماعات واعمال وقرارات مجلس المحافظة حتى يقوم بمعاونة المحافظ في مباشرة اختصاصاته طبقا للتعليمات الواردة للمرسوم سالف الذكر.وكذلك عدم قيام الامانة العامة لمجلس الوزراء باخذ رأي المحافظ في شأن المقترح بالاعتمادات الخاصة بكل محافظة والمدرجة في ميزانية مجلس الوزراء وذلك بالمخالفة للمادة الثامنة من المرسوم 81 لسنة 2014 بشأن نظام المحافظات، وأوضحت المادة الثامنة بان تدرج الاعتمادات الخاصة بشؤون كل محافظة في ميزانية مجلس الوزراء على ان يؤخذ رأي المحافظ في مقترح الاعتمادات وبما يتناسب مع الخطة العامة للدولة، الا انه تبين عدم تقيد الامانة العامة لمجلس الوزراء بذلك الامر الذي من شأنه ان يؤثر على مباشرة المحافظة واداء برامجها واهدافها في اطار السياسة العامة للدولة، لذا يطلب الديوان ضرورة التقيد بالتعليمات الواردة بالمرسوم سالف الذكر.وايضا عدم وجود شروط او ضوابط واجراءات تحكم قبول الهبات والتبرعات التي يقبلها المحافظ، اذ تبين من خلال الفحص والمراجعة ان احد الموارد المالية للمحافظة الهبات او التبرعات التي يقبلها المحافظ وفقا لما يقرره مجلس الوزراء طبقا لما هو وارد في الفقرة 3 من المادة الثامنة الواردة من المرسوم 81 لسنة 2014 بشأن نظام المحافظات، الا انه تبين عدم وجود ضوابط او اجراءات تحكم قبول هذه الهبات سواء كانت هبات عينية او مالية ويتصل بذلك عدم وجود دورة مستندية لدى ادارة الشؤون المالية في المحافظة او في الامانة العامة لمجلس الوزراء لاثباتها من تاريخ قبولها والية التصرف بها وتوزيعها، الامر الذي يترتب على ذلك صعوبة الرقابة والتحقق من الهبات والتبرعات التي تم قبولها من قبل المحافظة.التوصيات
• ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعتماد الهيكل التنظيمي لديوان عام المحافظات.• تعيين نائب للمحافظ.• اصدار لائحة لتنظيم اجتماعات واعمال وقرارات مجلس المحافظة.• وضع ضوابط وشروط تحكم قبول الهبات والتبرعات.• وضع الية ودورة مستندية لاستلام وصرف نسبة المبالغ المستلمة من بند خدمات اجتماعية من ارباح الجمعيات.• وضع ضوابط او لائحة تنظيم اوجه صرف نسبة المبالغ المستلمة من بند خدمات اجتماعية من ارباح الجمعيات.• وضع لائحة لتنظيم اوجه التعاون بين الوزارات والمحافظات.• الزام الجمعيات التعاونية بتوريد نسبة المبالغ المستلمة من بند خدمات اجتماعية من ارباحها.• وقف تعيين الموظفين بشكل يزيد عن الحاجة الفعلية للتخصصات المطلوبة وعدم تعيين الموظفين في التخصصات التي لا توجد في الهيكل التنظيمي للمجلس الاعلى لشؤون المحافظات ولا تدخل ضمن حاجة الجهة.• وضع الية لاثبات حضور وانصراف الموظفين في المجلس الاعلى لشؤون المحافظات.• اعادة النظر في الهيكل التنظيمي للمجلس الاعلى لشؤون المحافظات وتقليصه بما يتناسب مع الحاجة الفعلية.
الهبات والتبرعات
لذا يطلب الديوان ضرورة وضع ضوابط او اجراءات تحكم قبول الهبات والتبرعات التي يقبلها المحافظ وذلك لما له من اثر في حث وتشجيع الشركات والافراد على تقديم الهبات والتبرعات للمحافظة والتي من شأنها الارتقاء وتحسين مستوى الخدمات في نطاق كل محافظة.وكذلك مآخذ شابت تنفيذ القرار الوزاري رقم 10/ت لسنة 2015 بشأن تعديل المادة رقم 32 من القرار الوزاري رقم 35/ت لسنة 2014 والخاص بنسب الصرف على بنود الخدمات الاجتماعية المختلفة، الا انه تبين وجود العديد من المآخذ نذكر منها ما يلي:- قيام محافظة العاصمة باستلام نسبة من المبالغ المخصصة للخدمات الاجتماعية من ارباح الجمعيات التعاونية بلغ اجماليها 142.618/892 دينارا ومحافظة حولي 160.899/517 دينارا دون وجود دورة مستندية توضح الية استلام وصرف تلك المبالغ الامر الذي يشير الى ضعف رقابة الجهات الرقابية والامانة العامة لمجلس الوزراء على تلك المبالغ:تبين من خلال الفحص والمراجعة قيام العديد من الجمعيات التابعة لمحافظة العاصمة وحولي بتسليم شيكات للمحافظة عبارة عن نسبة 5% من بند خدمات اجتماعية من ارباح الجمعيات دعما للمحافظة تطبيقا للقرار سالف الذكر بلغ اجماليها لمحافظة العاصمة 142.618/892 دينارا ومحافظة حولي 160.899/517 دينارا الا انه تبين عدم وجود دورة مستندية توضح ما يلي: آلية استلام وصرف تلك المبالغ، والمخول بالتوقيع على الشيكات، واثباتها في الدفاتر او السجلات، وهو الامر الذي يشير الى ضعف رقابة الامانة العامة لمجلس الوزراء على ادارة الاموال العامة وكيفية اثباتها بالسجلات مما قد يعرضها للتلاعب او الضياع.لذا يطلب الديوان ضرورة العمل على وضع الية واضحة لعملية استلام وصرف تلك المبالغ واثباتها في الدفاتر او السجلات وذلك احكاما للرقابة على تلك المبالغ.وكذلك عدم وجود ضوابط او لائحة تنظم اوجه صرف المبالغ المستلمة من ارباح الجمعيات لدعم المحافظات وذلك احكاما للرقابة، اذ تبين من خلال الفحص والمراجعة عدم وجود ضوابط او لائحة تنظم عملية صرف المبالغ المستلمة من ارباح الجمعيات تحدد الخدمات والانشطة التي يتم الصرف عليها مما ترتب عليه ما يلي: صرف مبالغ من ارباح الجمعيات بلغ ما امكن حصره منها 4.590/000 دينارا لانشطة مخصص لها اعتمادات في ميزانية الامانة العامة لمجلس الوزراء، وصرف مبلغ من ارباح الجمعيات بلغ 900/000 دينار على انشطة ليست من ضمن اختصاصات المحافظة وقد تتداخل ضمن اختصاصات جهات حكومية اخرى.وتبين من خلال الفحص والمراجعة للمبالغ التي قامت محافظة العاصمة بصرفها مبلغ 600/000 دينار صرف لاحد المواطنين كتبرع عن زواج اولاده، ومبلغ 300/000 دينار مساعدة مالية نظرا لظروف طفل معاق وهي انشطة ليست من ضمن اختصاصات المحافظة حيث ان هناك جهات حكومية اخرى تعتبر هي الجهة المخولة بصرف تلك المساعدات الامر الذي يؤدي الى تداخل الاختصاصات بين المحافظة وتلك الجهات الحكومية.لذا يطلب الديوان ضرورة وضع لائحة تنظم اوجه الصرف من المبالغ المستلمة من ارباح الجمعيات لدعم المحافظات وذلك احكاما للرقابة.أرباح الجمعيات
وعدم قيام العديد من الجمعيات التعاونية بتوريد نسبة 5% من المبالغ المخصصة للخدمات الاجتماعية من ارباح الجمعيات التعاونية للمحافظات، وتبين من خلال الفحص والمراجعة عدم قيام العديد من الجمعيات التعاونية بتوريد نسبة 5% من المبالغ المخصصة للخدمات الاجتماعية من ارباح الجمعيات التعاونية للمحافظات وذلك بالمخالفة للقرار سالف الذكر.ويتصل بذلك صعوبة التحقق من قيام الجمعيات التعاونية بتوريد نسبة 5% من المبالغ المخصصة لبند خدمات اجتماعية من ارباحها للمحافظات وذلك بسبب عدم وجود نسخة من ميزانية الجمعيات للتحقق من صحة المبالغ الموردة للمحافظات.لذا يطلب الديوان ضرورة الزام الجمعيات التعاونية بتوريد نسبة 5% من المبالغ المخصصة لبند خدمات اجتماعية من ارباحها للمحافظات مرفق بها نسخة من الميزانية وذلك حتى تتمكن المحافظات من مباشرة اختصاصاتها طبقا للمرسوم 81 لسنة 2014 بشأن نظام المحافظات.قيام المحافظات بفتح حساب بنكي في البنوك المحلية بالمخالفة للمادة رقم (30/رابعا حسابات) من قواعد تنفيذ الميزانية، لذا يطلب الديوان ضرورة التقيد بالتعليمات المالية سالفة الذكر.لائحة تنظيمية
وعدم قيام الوزراء المعنيين بوضع لائحة تنظيمية تبين اوجه التعاون بينهم وبين المحافظين وذلك بالمخالفة للمادة الرابعة عشرة من المرسوم 81 لسنة 2014 بشأن نظام المحافظات: بينت المادة الرابعة عشرة ان لكل وزير ان يصدر لائحة تنظيمية تبين اوجه التعاون بينه وبين المحافظين وسبل وضع احكام هذا المرسوم موضع التنفيذ كما بينت المادة الرابعة فقرة 7 مباشرة ما يفوضه فيه الوزراء في بعض اختصاصاتهم في دائرة المحافظة، الا انه تبين عدم قيام الوزراء باصدار لائحة تنظيم اوجه التعاون بين الوزارات والمحافظات او بتفويض المحافظين ببعض اختصاصاتهم الامر الذي قد يترتب عليه تداخل الاختصاصات بين المحافظات والوزارات.لذا يطلب الديوان ضرورة وضع لائحة تنظيمية تبين اوجه التعاون بين الوزارات والمحافظات وذلك لتذليل اي معوقات او مشكلات قد تظهر ولعدم تداخل الاختصاصات وذلك بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات العامة في كل محافظة تحقيقا لاهداف الدولة.وشغل بعض الوظائف الاشرافية في بعض المحافظات من قبل موظفين غير مختصين بالمخالفة لاحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25/2006، لذا يطلب الديوان ضرورة التقيد بالتعليمات سالفة الذكر.وقيام الجهة بتوسيط حساب الخصوم المتداولة المحلية - ذمم دائنة - موردين عند فتح حساب السلفة النقدية الدائمة بالمخالفة للتعميم رقم 6 لسنة 2016 بشأن المعالجات المحاسبية على نظام ادارة مالية الحكومة.قيام الجهة بقيد حساب بنك الكويت المركزي - التصفية العامة عند تسوية السلفة النقدية بالمخالفة للتعميم رقم 6 لسنة 2016 بشأن المعالجات المحاسبية على نظم ادارة مالية الحكومة.وتضخم الهيكل التنظيمي للامانة العامة للمجلس الاعلى لشؤون المحافظات بالمخالفة للمادة 2 من قرار مجلس الوزراء رقم 666 لسنة 2001 بشأن ضبط نمو الهيكل التنظيمي:تضخم العاملين
تضخم اعداد العاملين في الامانة العامة للمجلس الاعلى لشؤون المحافظات على الرغم من عدم وجود مقر دائم لها ودون اسناد مهام وظيفية لهم، وتبين من خلال الفحص والمراجعة تضخم اعداد العاملين في الامانة العامة للمجلس حيث وصل عددهم الى 1984 موظفا على الرغم من عدم وجود مقر دائم لها ودون اسناد مهام وظيفية لهم مما ادى الى وجود المثالب الاتية: تكدس العديد من الموظفين من حاملي بعض التخصصات بما يزيد على الحاجة الفعلية للجهة، وتعيين موظفين بتخصصات لا تتعلق بنشاط الجهة ولا تدخل تخصصاتهم ضمن الهيكل التنظيمي.ويطالب الديوان بضرورة وقف تعيين الموظفين بشكل يزيد على الحاجة الفعلية للتخصصات المطلوبة وعدم تعيين الموظفين في التخصصات التي لا توجد في الهيكل التنظيمي ولا تدخل ضمن حاجة الجهة.وعدم وجود آلية لضبط دوام العاملين في الامانة العامة للمجلس الاعلى لشؤون المحافظات، اذ تبين من الفحص والمراجعة عدم وجود آلية لضبط دوام العاملين في الامانة العامة للمجلس الاعلى لشؤون المحافظات حيث انه على الرغم من قيام ديوان الخدمة المدنية باستثناء اللجنة من تطبيق نظام البصمة لمدة سنة من تاريخ 21/8/2016 بسبب عدم وجود مقر دائم للامانة فإن ذلك لا يعفيها من وجود الية اخرى لضبط حضور وانصراف الموظفين.كما يطالب الديوان بضرورة وضع آلية لاثبات حضور وانصراف الموظفين وسرعة العمل على تجهيز المقر وتطبيق نظام البصمة قبل حال انتهاء مدة استثناء ديوان الخدمة المدنية.نتائج التدقيق
• بيئة العمل في ديوان عام المحافظة طاردة للموظفين نتيجة عدم حصولهم على امتيازات او مزايا او وظائف اشرافية بسبب عدم اعتماد الهيكل التنظيمي.• تسكين الوظائف الاشرافية من قبل موظفين غير مختصين، لا ينتمي بعضهم الى سلم الوظائف المدنية بسبب عدم اعتماد الهيكل التنظيمي.• عدم تشكيل مجلس للمحافظة ترتب عليه عدم تفعيل اختصاصاته المحددة بالمادة 9 من المرسوم 81 لسنة 2014 بشأن نظام المحافظات.• تداخل الاختصاصات بين المحافظات والوزارات بسبب عدم وجود لائحة تنظم اوجه التعاون بينها.• التأخر في قبول الهبات والتبرعات المقدمة من المتبرعين للمحافظة، بسبب عدم وجود ضوابط او اجراءات تحكم قبولها.• صعوبة التحقق من حجم وقيمة الهبات والتبرعات والرقابة عليها، بسبب عدم وجود ضوابط او اجراءات لقبولها، او دورة مستندية لاثباتها في السجلات.• ضعف أحكام الرقابة على المبالغ المستلمة من النسبة المقررة (5 في المئة) بند خدمات اجتماعية من ارباح الجمعيات التعاونية، بسبب عدم وجود دورة مستندية او ضوابط او لائحة تنظم عملية استلامها واوجه صرفها.• صعوبة التحقق من قيام الجمعيات التعاونية بتوريد نسبة المبالغ المستلمة من بند خدمات اجتماعية من ارباح الجمعيات التعاونية طبقا للقرار الوزاري رقم 10/ت لسنة 2015 بشان تعديل المادة رقم 32 من القرار الوزاري رقم 35/ت لسنة 2014 والخاص بنسب الصرف على بنود الخدمات الاجتماعية المختلفة.• عدم قيام العديد من الجمعيات التعاونية بتوريد نسبة المبالغ المستلمة من بند خدمات اجتماعية من ارباح الجمعيات التعاونية بسبب عدم الزام الجمعيات التعاونية بتوريد تلك المبالغ للمحافظات.• تضخم الهيكل التنظيمي للامانة العامة للمجلس الاعلى لشؤون المحافظات وتضخم اعداد العاملين فيه دون اسناد مهام وظيفية لهم وعدم وجود الية لضبط دوامهم.