«المركزي» يمتنع عن تزويد المويزري بالذمم المالية للنواب والوزراء

أكد أن كشفها يعد مساساً... وحمايتها مصلحة اقتصادية عليا للدولة

نشر في 11-03-2017
آخر تحديث 11-03-2017 | 00:02
بنك الكويت المركزي
بنك الكويت المركزي
امتنع بنك الكويت المركزي عن تزويد النائب شعيب المويزري بأي معلومات عن صرف مبالغ مالية لكل من رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الأمة، وأعضاء مجلس الأمة الحاليين والسابقين منهم، بخلاف ما يتقاضونه من مرتبات ومكافآت بصفاتهم النيابية أو الوظيفية.

جاء ذلك في رد "المركزي" على سؤال برلماني حصلت "الجريدة" على نسخة منه.

وأوضح البنك أن نشر ما يتعلق بالذمة المالية لأحد الأشخاص يعتبر من قبل المساس، ولا يجوز الكشف عن الذمة المالية من أجل تدعيم الائتمان العام، باعتباره مصلحة اقتصادية عليا للدولة. وبيّن أنه "وفقاً لأحكام المادة 31 من القانون رقم 32 لسنة 1968 بشأن النقد، وبنك الكويت المركزي، وتنظيم المهنة المصرفية، يقوم البنك المركزي بأعمال بنك الحكومة دون أجر داخل البلاد وخارجها، وعليه يقوم "المركزي" في هذا الشأن بتنفيذ طلبات تحويل الأموال، وأوامر الدفع، وصرف الشيكات والدفع النقدي، التي ترد إليه من الحكومة، بعد التحقق من صحة المستندات التي تخول البنك بإجراء هذا المعاملة داخل الكويت أو خارجها، وليس من صلاحياته الوقوف على الغرض من أي معاملة أو التحقق من الجهات المستفيدة من الأموال المحولة أو المدفوعة لها".

وأكد البنك في إجابته أن البيانات والمعلومات التي وردت في سؤال العضو تعبتر مما يتعذر على "المركزي" تزويدها له، لتعلقها بالذمم المالية لأشخاص طبيعيين، ويحظر إفشاؤها، لكونها تدرج ضمن احترام الحق في الحرية الشخصية لهؤلاء الأشخاص، وتجلى مفهوم هذه الحرية الشخصية كإحدى الركائز الدستورية الأساسية في قرارات المحكمة الدستورية.

وأكد القرار رقم 1/1986 الصادر من المحكمة الدستورية بجلسة 14/6/1986 ضرورة احترام الحق في الخصوصية طبقاً للمادة 30 من الدستور، وحظرت التعرض لما فيه مساس بأسماء أصحاب المراكز المالية والتسهيلات الائتمانية من عملاء البنك المركزي والبنوك الأخرى الخاضعة لرقابته، سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين.

كما أورد القرار المذكور أن نشر ما يتعلق بالذمة المالية لأحد الأشخاص انما يعتبر من قبيل المساس بالحق في الحياة الخاصة، بما لا يجوز معه الكشف عن عناصرها وإشاعة أسرارها التي يحرص عليها الفرد في المجتمع، كما ينبغي معه حماية هذا السر (الذمة المالية)، تأكيدا للحرية الشخصية، ورعاية لمصلحة الجماعة، من أجل تدعيم الائتمان العام باعتباره مصلحة اقتصادية عليا للدولة، مما يصح معه القول إن التعرض لعناصر الذمة المالية لفرد فيه مساس بحقه في الخصوصية، وهو حق يحميه الدستور، شأنه في ذلك شأن التعرض لحالته الصحة والعاطفية والعائلية، وتمتد الحماية أيضاً للشخص الاعتباري.

وأشار إلى أن المحكمة الدستورية أكدت ذات المضمون في قرار التفسير الدستوري رقم 3 لسنة 2004 الصادر بجلسة 11/4/2005، الخاص بضوابط السؤال البرلماني، إذ قررت انه يقتضي التوفيق بين الحق والرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية، وبين حق الأفراد في كفالة حرياتهم الشخصية، والتي نصت عليها المادة 30 من الدستور، ومن ثم يتعين احترام حياتهم الخاصة وعدم انتهاك أسرارهم، والحفاظ على المصالح العليا للدولة، وعدم إفشاء أسرارها العسكرية أو الأمنية لدواعي المصلحة العامة التي تعلو فوق كل اعتبار.

back to top