كشفت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية عن "وضع ضوابط جديدة لصرف مكافآت الأعمال الممتازة لموظفي الوزارة، وفقا لقرار ديوان الخدمة المدنية رقم 43 لسنة 2016، بشأن تعديل القرار رقم 9 لسنة 2010، الصادر بشأن المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة".

وأوضحت المصادر لـ "الجريدة" أن قرار الديوان قضى بأن يستبدل نص المادة الأولى من القرار (2010/9) المشار اليه سلفا، بالآتي: "تفوض الجهات الحكومية بمنح المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة التي يؤديها الموظفون لديها المعينون على درجات جدول المرتبات العام أو المعينون بمرتبات، مرة واحدة كحد أقصى في السنة الميلادية".

Ad

وأضافت أن "القرار حرم الموظف من الحصول على مكافأة الأعمال الممتازة، أو أية نسبة مئوية منها إذا قلت مدة مزاولته الفعلية للعمل خلال السنة الميلادية عن 70 في المئة من عدد أيام النوبة للعاملين بهذا النظام، كل حسب النظام التابع له، إضافة إلى 70 في المئة من عدد أيام العمل الفعلية للخاضعين لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 1980، الصادر بشأن الاجازة الدورية لموظفي المعاهد والمدارس ولفئات معينة من موظفي وزارة التربية، و180 يوما فعلية لبقية الموظفين من غير الفئتين السابقتين".

الإجازات المرضية

وقالت المصادر، إن مدة المزاولة الفعلية للعمل تحسب بعد استبعاد مدد الانقطاع والوقف عن العمل والإعارة والتفرغ بأنواعه كافة والبعثات والاجازات أياً كان نوعها أو مدتها، وأيام العطل الرسمية والجُمع والراحات عدا الاجازات المرضية خلال فترة الرقود في المستشفى، مشيرة إلى أنه يجوز للجهات الحكومية منح المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة بفئات أقل أو عدم منحها وفقا لضوابط محددة يتم وضعها بقرار من الوزير المختص.

وأضافت "تطبق احكام المادة الأولى من القرار عند صرف المكافآت المالية مقابل الخدمات الممتازة التي تقررت بموجب قرارات أخرى صادرة عن مجلس الخدمة المدنية لبعض الجهات أو الفئات الوظيفية المشمولة بجدول المرتبات العام مع سريان باقي الأحكام وذات فئات الصرف الواردة في هذا القرار"، لافتة إلى أن "العمل بدأ بهذا القرار اعتباراً من مطلع يناير الماضي مع العام الجاري".

صرف «الممتازة»

إلى ذلك، كشفت المصادر عن مخاطبة الإدارة المالية في الوزارة جميع القطاعات لموافاتها بأسماء المستحقين للاعمال الممتازة حسب تعاميم ديوان الخدمة المدنية وقرارات الوزارة التنظيمية الصادرة في هذا الشأن، ووفقاً للمبالغ المعتمدة في الميزانية، متوقعة أن يتم الصرف نهاية أبريل أو مطلع مايو المقبلين.

يذكر أن قيمة الاعمال الممتازة تحسب وفق الدرجة الوظيفية والمسمى بحد اقصى للوكلاء المساعدين 2000 دينار، و1500 دينار لمديري الادارات، و 1250 ديناراً للمراقبين، و1000 دينار لرؤساء الاقسام، أما بالنسبة للموظفين وفق الدرجة الوظيفية فللرابعة 800، و600 للثامنة حتى الخامسة، والدرجات المعاونة 300، أما بالنسبة للعاملين على بند الاستعانة بالخدمات فيجب مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لاخذ الموافقة على الصرف.