خاطبت وزارة الشؤون الاجتماعية، متمثلة في قطاع التعاون، اتحاد الجمعيات التعاونية، لتعميم القرار الإداري الصادر أخيراً، بشأن اتباع الضوابط التعريفية للسياسة الشرائية للجمعيات التعاونية.ووفقا للتعميم، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، تلتزم الجمعيات التعاونية بضرورة اتباع الضوابط على النحو التالي: بشأن الأصناف الاستهلاكية المستوردة يشترط على المورد أن يكون حاصلا على وكالة مصدقة من غرفة الوكالات في وزارة التجارة للأصناف التي يوردها، دون وجود وسيط، أما بشأن الأصناف المصنعة، فيشترط على الجمعية التعامل مع الشركات التي لديها مصنع قائم لممارسة النشاط المخصص دون وجود وسيط.
وبشأن الأصناف الغذائية المستوردة، اشترط التعميم وجود اعتماد أصناف من اتحاد الجمعيات التعاونية، ووكالة معتمدة من غرفة الوكالات التابعة لوزارة التجارة، وبشأن التعبئة يشترط حصول المورد على إذن إعادة التعبئة من البلدية بالمواد الغذائية المحددة في الإذن.وعن الخضار المستورد، اشترط التعميم وجود استخراج جمركي بالأصناف الموردة باسم المورد ذاته، ويكون الاستخراج حديث ويسلم للجمعية مع كل توريد، وأن تكون فواتير المورد آلية ومختومة بختم الشركة، وبشأن الخضار المحلي، يشترط الشراء المباشر من المنافذ الرئيسية المحددة في تعميم الوزارة، وأن تكون جميع الفواتير آلية ومختومة من قبل المنافذ الرئيسية. إلى ذلك، رفض اتحاد الجمعيات التعاونية التعميم واعداً بالرد عليه.
محليات
«الشؤون» تلغي «الوسيط» عند شراء «التعاونيات» للسلع
14-03-2017