«العدل الأوروبية» تسمح للقطاع الخاص بحظر الرموز الدينية

نشر في 14-03-2017
آخر تحديث 14-03-2017 | 21:32
محكمة العدل الأوروبية
محكمة العدل الأوروبية
اعتبرت محكمة العدل الأوروبية أنه يحق لمؤسسة في القطاع الخاص بشروط، أن تحظر ضمن قوانينها الداخلية إبراز أو ارتداء رموز دينية أو سياسية كالحجاب، وفقاً لقرارين نشرا أمس.

وأصدرت المحكمة قرارها في قضيتين في بلجيكا وفرنسا، بعد أن اعتبرت مسلمتان أنهما تتعرضان للتمييز في مكان العمل، حتى أنهما سرحتا بسبب ارتداء الحجاب.

وفي نهاية المطاف سيعود إلى كبار القضاة الفرنسيين والبلجيكيين، الذين طلبوا من المحكمة، التي تتخذ من لوكسمبورغ مقراً لها، أن تصدر قرارها في هاتين القضيتين في بلدين متمسكين تاريخياً بمبادئ العلمانية والحيادية. ومسألة ارتداء الحجاب تبقى معقدة جداً في الاتحاد الأوروبي حيث تتفاوت الآراء والتطبيقات.

وخلص القضاة في القضية البلجيكية إلى أن "حظر ارتداء الحجاب في إطار قانون داخلي لمؤسسة خاصة يمنع أي إبراز أو ارتداء لرمز سياسي أو فلسفي أو ديني في مكان العمل، لا يشكل تمييزاً مباشراً على أساس الدين أو العقيدة".

وأضافت أن شرط الحيادية يجب ألا يؤدي إلى التمييز بحق أشخاص ينتمون إلى دين أو عقيدة معينة، ويجب أن يتم تبريره من خلال هدف مشروع وعبر سبل ضرورية ومؤاتية.

وأشارت المحكمة إلى أنه يتعين على محكمة النقض البلجيكية المكلفة الملف البت في هذه النقاط. وعلى القضاء أن يأخذ في الاعتبار حريتين متناقضتين، حرية الانتماء إلى ديانة وإظهارها، وحرية المؤسسة.

ورحب زعيم حزب الشعب الأوروبي في البرلمان الأوروبي (يمين-الأكثرية) مانفرد ويبير على تويتر بـ"القرارات المدافعة عن القيم الأوروبية".

من جانبها، دانت منظمة العفو الدولية القرار. وقال مدير عمليات أوروبا وآسيا الوسطى في المنظمة المعنية بحقوق الإنسان جون دالهوسين في بيان، إن "المحكمة فتحت الباب أمام أرباب العمل لممارسة التمييز ضد العمال رجالاً ونساء على أساس معتقداتهم الدينية".

ودان اتحاد السيخ البريطاني القرار، واصفاً إياه بالمقدمة للتمييز العنصري والديني وبأنه يسمح لأرباب العمل باستغلاله لمصالح شخصية.

back to top