«الخدمة المدنية» يصدر تعميم إجازة التفرغ لـ «المشروعات»
أصدر ديوان الخدمة المدنية أمس تعميما لجميع الجهات الحكومية بشأن الإجازة الخاصة لإدارة أحد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث ذكر التعميم أن الديوان يحيط كل الجهات بضرورة مراعاة الإجراءات المرفقة والصادرة عن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغية والمتوسط والرجوع للصندوق مباشرة بشأن أي استفسار يتعلق بهذه الإجراءات الصادرة عنه.كما بين التعميم أن الإجازة الخاصة للتفرغ لإدارة أحد المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر من الإجازات الوجوبية، ولا تتمتع جهة الإدارة بأي سلطة تقديرية في منحها طالما توافرت شروط المنح حسب الوارد بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 39/2016 المشار اليه، طالبا من كل الجهات الحكومية سرعة الاستجابة لطلب الموظف في الحصول على هذه الإجازة.في سياق متصل، قال الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كتاب وجهه لديوان الخدمة المدنية ان خطوات حصول الموظف الحكومي على إجازة التفرغ لإدارة أحد المشروعات الصغيرة والمتوسطة تأتي كالتالي:
1- يقدم الموظف اجازة تفرغ لجهة عمله مع ارفاق شهادة لمن يهمه الامر من الصندوق الوطني بالموافقة على تمويل المشروع.2- تقوم جهة العمل بإصدار قرار منح الموظف اجازة تفرغ لا تزيد على ثلاث سنوات.3- يسلم الموظف نسخة من قرار الاجازة الى الصندوق الوطني لانهاء اجازات حصوله على التمويل.4- بعد انتهاء مدة الاجازة يتعين على الموظف إما طلب تمديد الاجازة الى الحد الاقصى (3 سنوات) في حال اخذ اقل من هذه المدة أو العودة الى جهة العمل لاستلام وظيفته في حال عدم نجاح المشروع أو تقديم استقالته للجهة بعد نجاح المشروع.