استعرضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في تقريرها الخمسين اقتراحين بقانونين، الأول ينص على إضافة بندين جديدين برقم 11 و12 الى المادة 21 من القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار إليه، يقضيان بمنع نشر أسماء وصور المتهمين بمختلف وسائل النشر حتى تتم ادانتهم قضائيا، وكذلك منع نشر اعلانات بيع العقار بالمزاد العلني الصادر من المحاكم في الصحف اليومية والالكترونية والاكتفاء بجريدة الكويت اليوم الرسمية.

ويهدف الاقتراح بقانون -حسبما ورد بمذكرته الايضاحية- الى الحفاظ على سمعة وكرامة الاشخاص ومنع التشهير بهم وسد النقص القائم بالقانون الحالي.

Ad

أما الاقتراح بقانون الثاني فينص على اضافة مادة جديدة الى القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار اليه برقم 28 مكرراً، تلزم الشاكي بإيداع مبلغ 500 دينار على سبيل الكفالة في خزانة الدولة، وذلك عند تقديم شكوى ضد من يخالف أيا من المحظورات المنصوص عليها في المواد (19، 20، 21، 26، 28) من القانون ذاته. وفي حالة تعدد الشاكين او المشكو في حقهم يتعين على كل شاك إيداع الكفالة المذكورة بما يعادل عدد المشكو في حقهم، وتعفى الحكومة من دفع هذه الكفالة، على أن تصادر الكفالة بقوة القانون متى صدر قرار بحفظ الشكاوى أو صدر حكم فيها لمصلحة المشكو في حقه، وتقضي المحكمة على المشكو في حقه بمبلغ الكفالة بحسبانها كلا او جزءا من التعويض الجابر للضرر في حالة كسب الشاكي لدعواه المترتبة على الشكوى.

ويهدف الاقتراح بقانون -حسبما ورد في مذكراته الايضاحية– إلى الحد من الشكاوى غير الجدية والتي قد تأتي بصورة شكاوى متعددة عن ذات الواقعة وتشغل جهة التحقيق والقضاء.

وقالت اللجنة التشريعية في تقريرها، الذي حصلت الجريدة على نسخة منه: بعد البحث والمناقشة، تبين للجنة ان الاقتراح بقانون الأول يهدف الى حفظ كرامات الناس ويحمي خصوصياتهم، وهو هدف نبيل، الا ان اللجنة أبدت الملاحظات التالية:

في البند 11 ترى اللجنة ضرورة مراعاة الاتي:

الموازنة بين مصلحة المتهم وحقه في الا يتم التشهير به ومصلحة المجتمع في حمايته من متهم خطير او متهم هارب من العدالة، حيث ترى اللجنة انه يمكن النص عن نشر صور المتهمين على سبيل الاسثتناء لمصلحة التحقيق وبقرار من النائب العام، وعدم التضيق على الاعلام بخصوص منع نشر الصور بحيث يقتصر أثر الاقتراح على منع النشر المسيء لكرامات الناس.

وبما ان البند 11 يتحدث عن نشر صور متهمين، ترى اللجنة توصية اللجنة المختصة بضرورة أخذ راي الجهة الحكومية وعلى وجه الخصوص رأي وزارة الداخلية.

ورأت اللجنة في البند 12 أن الاصل في المزاد العلني هو العلانية والتي لا تتحقق الا بالنشر في الجريدة الرسمية بالاضافة الى جريدتين رسميتين على الاقل.

وبالنسبة للاقتراح بقانون الثاني، قالت اللجنة إنه بعد البحث والمناقشة، تبين لها ان الاقتراح بقانون الثاني مشوب بشهبة مخالفة احكام الدستور، فالاقتراح يضع قيدا على حق التقاضي المنصوص عليه دستورياً بدون قيود في المادة 166 من الدستور، إذ ان وضع قيود على الشكوى كإلزام دفع مبلغ كفالة بعدد المشكو في حقهم كما جاء بالاقتراح من شأنه مصادرة حق التقاضي بالنسبة لمن لا يملك المقدرة على دفع هذه المبالغ.

وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة الى الموافقة على الاقتراح بقانون الأول فيما يتعلق بإضافة البند 11 الى المادة 12 من القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار اليه مع الملاحظات السالف بيانها، وذلك بإجماع الحاضرين من أعضائها، اما بخصوص اضافة البند 12 فقد انتهت اللجنة الى عدم الموافقة عليه (3:3) وذلك بترجيح الجانب الذي فيه الرئيس طبقا لنص المادة 180 من اللائحة الداخلية، وعدم الموافقة على الاقتراح بقانون الثاني وذلك بأغلبية الحاضرين من اعضائها (1:5).

وفي ختام تقريرها دونت اللجنة رأي الاقلية التي وافقت على إضافة البند 12 في الاقتراح بقانون الأول، والذي انبنى على انه يمكن تحقيق العلانية من خلال تحديد اوصاف العقار بدقة دون ذكر تفاصيل القضية والتي قد تحتوي على معلومات تتعلق بنزاعات عائلية، على ان يتم نشر التفاصيل بالنسبة لبيع العقارات المملوكة لشركات.

وبشأن رأي الأقلية في الاقتراح بقانون الثاني، فقد بنته على عدم وجود شبهة دستورية أو خلل بمبدأ الشكوى وان كان الاقتراح يحتاج الى تهذيب، إذ بإمكان الشخص الذي لا يملك مبلغ الكفالة الذهاب لقاضي الإعفاءات لاعفائه من الدفع، فالاقتراح بقانون يمثل ضرورة ملحة ولو كان فيه قصور، إذ يجب ان يشمل قضايا الإعلام المرئي والمسموع والإعلام الإلكتروني.