تقدّم النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون لزيادة المكافأة المالية الشهرية للحاصلين على درجة الدكتوراه والماجستير من 30 ديناراً إلى 400 دينار تُمنح للموظفين الكويتيين العاملين بالوزارات والإدارات الحكومية والمؤسسات العامة والعسكريين من قوة الشرطة والجيش والحرس الوطني والعاملين في القطاع الخاص الخاضعين للقانون رقم (19) لسنة 2000.

Ad

وقال العنزي في المذكرة الايضاحية للقانون، بأن دولة دولة الكويت عنيت بمنح الحاصلين على درجة الدكتوراه مكافأة شهرية مقدارها (30) دينار منذ عام 1975، ورغم مرور زمن طويل على منح هذه المكافأة فإن مقدارها لم يتغير نحو الزيادة.

وأضاف، لذلك أعد هذا الاقتراح بقانون لزيادة مكافأة الحاصلين على درجة الدكتوراه والماجستير للعاملين في الجهات الحكومية والعسكريين من قوة الشرطة والجيش والحرس الوطني والعاملون في القطاع الخاص الخاضعون للقانون رقم (19) لسنة 2000 وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية تشجيعاً لهم لدأبهم على مواصلة الإستزادة من العلوم والمعرفة كل في مجال ختصاصاته خصوصاً أن معظمهم حصل على هذه الدرجة على نفقته الخاصة، وقد حدد هذا القانون المكافأة بمائتي دينار شهرياً للحاصلين على درجة الماجستير وأربعمائة دينار للحاصلين على درجة الدكتوراه، واشترط لتقاضيها أن يكون الموظف قد حصل على درجة الدكتوراه أو الماجستير من جامعة معترف بها من وزارة التعليم العالي بدولة الكويت.

وقد تضمنت الفقرة الأخيرة من المادة الأولى حكماً يقضي بعدم سريان هذا القانون على أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والكليات العسكرية – كلية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، كلية علي صباح السالم العسكرية – والباحثون العلميون حيث أن كوادرهم المالية توفر لهم مكافآت ومزايا مالية.

وبيّن العنزي بأن المادة الثانية من القانون نصت على أن يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون ومؤدى ذلك إلغاء كل نص أياً كان موضعه سواء في قانون أو في أداه أدنى من ذلك بمنح مكافأة للسبب ذاته (الحصول على درجة الماجستير ودرجة الدكتوراه)، بحيث يمتنع الجمع بين المكافأة التي يقررها هذا القانون وأي مكافأة أخرى تمنح للسبب ذاته.

نص الاقتراح

اقتـراح بقانــون

بمنح مكافآت مالية للحاصلين على درجة الدكتوراه والماجستير

بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

- وعلى القانون رقم (47) لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار،

- وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له،

- وعلى نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم المؤرخ 4/4/1979 وتعديلاته،

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه،

(مادة أولى)

"يمنح الموظفون الكويتيون العاملون بالوزارات والإدارات الحكومية والمؤسسات العامة والعسكريون من قوة الشرطة والجيش والحرس الوطني والعاملون في القطاع الخاص الخاضعون للقانون رقم (19) لسنة 2000 المشار إليه مكافأة مالية شهرية قدرها أربعمائة دينار كويتي للحاصلين على درجة الدكتوراه ومائتا دينار كويتي للحاصلين على درجة الماجستير من الجامعات المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي بدولة الكويت، ويستثنى من حكم الفقرة السابقة أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والكليات العسكرية والباحثون العلميون بمعهد الكويت للأبحاث العلمية".

(مادة ثانية)

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

(مادة ثالثة)

تؤخذ المبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.

(مادة رابعة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.