علقت الفقرة الأخيرة من نص المادة 1 من القانون رقم 12/2015 بإصدار قانون محكمة الأسرة إنشاء محاكم الأسرة في كل محافظة بالكويت -كما هو منصوص عليه في المادة- بقرار يصدر من وزير العدل، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، وترتيباً على ذلك أصدر وزير العدل السابق القرار الوزاري رقم 118/2016 بتحديد مواقع محكمة الأسرة، والمنشور في الجريدة الرسمية الكويت اليوم في 15/3/2016، سطّر في المادة الثانية منه على أن «تستخدم هذه المواقع مؤقتاً اعتباراً من 22/3/2016 لحين تدبير مواقع بديلة»، وتضمن هذا القرار خطأً جسيماً يخالف أحكام المادة 5 من القانون، التي قررت انعقاد الاختصاص لمحكمة الأسرة، التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو المدعى عليه، وكذلك المادة 6 من ذات القانون التي قررت انعقاد محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوى تُرفع إليها من أحد الزوجين هي المختصة -دون غيرها- بنظر جميع دعاوى الأحوال الشخصية التي ترفع بعد ذلك على أيهما الآخر.الخطأ «اللي دخلنا بطوفه» هو جعل الدعاوى المختصة مكانياً لمحكمة الأسرة محافظة الأحمدي، ومحكمة الأسرة محافظة مبارك الكبير، ترفع جميعها في محكمة الأحمدي الكائنة في محافظة الأحمدي، كما هو منصوص عليه في الجدول المرفق في القرار الوزاري سالف الإشارة، مما يتعين معه والحال كذلك أن جميع الأحكام التي صدرت من محكمة الأسرة محافظة الأحمدي، التي تولت مهام الاختصاص –تحت الإقامة الجبرية!- مكانياً بنظر الدعاوى التي تتبع محافظة مبارك الكبير من تاريخ 22/3/2016 إلى أن صدر القرار اللاحق من وزير العدل قبل نهاية العام الماضي، والذي صحح الخطأ بتحديد مقار جديدة لمحكمة الأسرة في كل محافظة وفق نص القانون، الا ان ذلك التصحيح لا يرتب تصحيحا للأحكام المشطوبة في البطلان لتلك الفترة لمخالفتها احكام القانون، سيما أن السادة القضاة والمستشارين رؤساء دوائر محكمة الأسرة الذين صدّروا الأحكام في الفترة السابقة لا ناقة لهم ولا جمل بما يشوب أحكامهم بالخطأ في تطبيق القانون بل يتحمله وزير العدل السابق دون غيره.
إن الأصل في قواعد الاختصاص المكاني أو المحلي هي إجراءات تنظيمية لا يترتب على مخالفتها البطلان، لكن ما جنحت إليه المذكرة الإيضاحية بتفسيرها لنص المادة 6 من قانون محكمة الأسرة يعد استثناء من الأصل، إذ قررت أنه «ولإن كان الأصل أن الاختصاص المحلي لا يتعلق بالنظام العام إلا أنه نص في المادة 6 على أن محكمة الأسرة المختصة محليا بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين تكون هي المختصة دون غيرها بنظر جميع دعاوى الأحوال الشخصية التي ترفع بعد ذلك، والتي تدخل في اختصاص محكمة الأسرة»، وبالتالي فإن جميع الدعاوى منعقدة الاختصاص مكانياً لمحكمة الأسرة محافظة مبارك الكبير التي رُفعت من أحد الزوجين من خلال المحكمة غير المختصة مكانياً، وهي محكمة الأحمدي في السابق يحق لهم بعد ذلك رفع جميع دعاوى الأحوال الشخصية في المحكمة المختصة محليا بنظر الدعوى، ورفعها أمام محكمة أسرة محافظة مبارك الكبير التي أنشئت بموجب قرار وزير العدل الحالي باعتبار أنها المحكمة المختصة محلياً ومكانياً التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو المدعى عليه، لما جرى عليه نص المادة 6 من ذات القانون، بأن تكون محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين هي المختصة دون غيرها بنظر جميع دعاوى الأحوال الشخصية.
مقالات
خطأ «الأسرة» يدخلنا في «طوفة» البطلان!
21-03-2017