توافق حكومي - نيابي على إحياء قانون 26/2012 لرفع الإيقاف الرياضي

حماد: التعديلات الجديدة ستساهم في تطوير الرياضة

نشر في 22-03-2017
آخر تحديث 22-03-2017 | 00:04
الروضان وفليطح والهويدي في اجتماع اللجنة أمس  (تصوير عبدالله الخلف)
الروضان وفليطح والهويدي في اجتماع اللجنة أمس (تصوير عبدالله الخلف)
اجتمعت لجنة الشباب والرياضة البرلمانية مع وزير التجارة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان، لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون الرياضة، لتسهيل عملية رفع الإيقاف الرياضي بما يتناسب مع الميثاق الاولمبي.
كشف رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب سعدون حماد عن وجود توافق نيابي حكومي على العودة الى روح القانون 26/2012، الخاص بالرياضة، من خلال وجود تعديلات كبيرة.

وقال حماد، في تصريح صحافي أمس، إن اللجنة اجتمعت مع وزير التجارة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان، لمناقشة مجموعة من التعديلات المقترحة على قانون الرياضة، لتسهيل عملية رفع الإيقاف الرياضي وبما يتناسب مع الميثاق الاولمبي.

وأكد ان التعديلات ستكون ضمن القانون الجديد، لكنها تتعلق بروح القانون الماضي، الذي يعتبر ميتا، لذلك ستكون التعديلات وفقا للقانون الجديد ولإحياء عدد من مواد القانون الماضي، مضيفا ان اللجنة ستعقد اجتماعا السبت المقبل لإنجاز التعديلات والتصويت عليها.

وتنص التعديلات على الآتي: تشكل الهيئة العامة للرياضة لجنة محايدة من خمسة اعضاء، على ان يكون من بينهم ممثلان اثنان عن اللجنة الأولمبية الكويتية، تختص هذه اللجنة بحضور اجتماعات الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية لمراقبة صحة انعقادها وإجراءات التصويت فيها، ودعوة الجمعيات غير العادية للانعقاد في حالة رفض مجلس إدارة النادي الرياضي دعوتها للانعقاد اذا طلب منه ذلك ثلث اعضاء مجلس الإدارة او 5 في المئة من اعضاء الجمعية العمومية الذين يحق لهم الحضور، ووضع آلية سداد رسوم التسجيل والاشتراك السنوي في الأندية الرياضية، والحد الأقصى والأدنى لهما، ووضع الحد الأدنى والأقصى لعدد اعضاء مجلس إدارة النادي الرياضي.

وعلى الهيئات الرياضية تزويد الهيئة العامة للرياضة بنسخة من محاضر اجتماعات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية خلال 15 يوما من تاريخ الانعقاد. ويقع باطلا كل قرار يصدر بالمخالفة لهذا القانون او النظام الأساسي للهيئة الرياضية.

وتعامل الأندية الرياضية المتخصصة المنتسبة لاتحادات دولية اولمبية او غير اولمبية معاملة الاتحادات في المشاركات الدولية، وتشكل بمقر المحكمة الكلية هيئة تحكيم او اكثر للنظر في المنازعات الرياضية، تكون برئاسة أحد القضاة بدرجة مستشار على الأقل، يصدر بندبه قرار من وزير العدل، بناء على موافقة المجلس الأعلى للقضاء، وعضوبة اثنين من المحكمين، يختار كل من أطراف النزاع احدهما.

ومع عدم الإخلال بحكم المادة الخامسة من هذا القانون، تختص الهيئة بالفصل في المنازعات المتعلقة بالأنشطة الرياضية، والتي يتفق ذوو الشأن على عرضها عليها، سواء كانت هذه المنازعات بين الهيئات الرياضية أو أي شخص طبيعي أو اعتباري له علاقة بموضوع النزاع.

وتسري على هيئة التحكيم أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار اليه فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، وتشكل بمقر المحكمة الكلية دائرة خاصة تختص بالفصل في المنازعات ذات الصلة بالنشاط الرياضي والقوانين الرياضية، وتستأنف أحكامها أمام دائرة خاصة تشكل لهذا الغرض بمحكمة الاستئناف.

وعلى الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون تعديل نظمها الأساسية بما يتفق مع أحكامه على أن تتقدم للهيئة العامة للرياضة للتسجيل والشهر وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.

وفي حالة عدم تمكن الاندية الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون من عقد جمعياتها العمومية غير العادية، لاعتماد نظمها الاساسية المعدلة وفق احكام هذا القانون، تنعقد هذه الجمعيات غير العادية في اليوم الأول من الشهر التالي على انتهاء المدة المذكورة، ويكون انعقادها صحيحا بحضور 250 عضوا ممن لهم حق حضور الجمعية العمومية للأندية الرياضية الشاملة و50 عضوا للأندية الرياضية المتخصصة.

وإذا لم تتقدم الهيئة الرياضية بطلبها وتستوف الأوضاع والقواعد المقررة في القانون توقف كل انشطتها الرياضية لمدة ثلاثة اشهر، فإذا انقضت هذه المدة دون استيفاء أوضاعها يحق للهيئة العامة للرياضة وقف الدعم المادي بجميع أنواعه، ويحق للدولة عدم تجديد العقود العقارية.

وعلى جميع الهيئات الرياضية التي يعاد شهر نظمها الأساسية تطبيقا لأحكام المادة السابقة ان تعيد تشكيل مجالس إداراتها وفقا للنظام المعدل وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ اعادة الشهر.

وتستمر المجالس حتى تاريخ انتهاء الدورة الأولمبية القادمة، على ان تعيد الهيئات الرياضية تشكيل مجالس اداراتها خلال مدة تحدد بقرار من مجلس إدارة الهيئات العامة للرياضة، تبدأ من تاريخ انتهاء هذه الدورة، وتكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات، فإذا انقضت هذه المدة دون تشكيل مجلس الإدارة، توقف كل اوجه الدعم المقدم لها.

back to top