اولا اجراء تعديلات على بعض مواد قانون هيئة مكافحة الفساد رقم 2 لسنة 2016 حتى يتم تلافي ما صادف تلك الهيئة من عقبات للمشكلات التي تعانيها حاليا وذلك على النحو التالي:مادة 3
تنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة لمكافحة الفساد"، تلحق بمجلس الأمة وتؤدي مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية كاملة وفقاً لاحكام هذا القانون.مادة 6 يتولى إدارة الهيئة مجلس يسمى مجلس الأمناء يتكون من سبعة اشخاص ممن تتوافر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة من بينهم رئيس ونائب رئيس، ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على ترشيح مجلس الأمة وفق ضوابط تنظيم اجراءات الترشيح والاختيار وإقرار المجلس هذا الترشيح في جلسة سرية.
مادة 7 يشترط في عضو مجلس الأمناء ما يلي: 1- ان يكون كويتي الجنسية2- الا يقل عمره عن اربعين عاما3- ان يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الاقل 4- ان يكون حسن السمعة والا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية في قضايا الفساد او جريمة مخلة بالشرف او الأمانة.ويجب أن يكون متفرغا للعمل كعضو بمجلس الأمناء، ويقدم العضو صفته بحكم القانون ويصبح مكانه شاغراً اذا خالف ذلك لا يجوز اعادة ترشيحه مرة اخرى لعضوية مجلس الأمناء، وعلى مجلس الأمة اتخاذ اجراءات تعيين العضو البديل وفقا لاحكام هذا القانون.مادة 9مدة العضوية في مجلس الأمناء اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.ولمجلس الامة، بناء على اقتراح اغلبية اعضاء مجلس الامناء، اسقاط عضوية الرئيس او نائبه او اي من الاعضاء في حالة ثبوت الاخلال الجسيم بواجباته وبعد اجراء التحقيق.واذا خلا منصب الرئيس او نائبه او اي من اعضاء مجلس الامناء لاي سبب يتم تعيين بديل له، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط.مادة 10يختص مجلس الأمناء بما يلي:1- رسم السياسة العامة لمكافحة الفساد بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.2- اقرار الهيكل التنظيمي للوظائف واللائحة الداخلية للشؤون المالية والادارية والقرارات المنظمة للعمل بالهيئة وذلك دون الاخلال بأحكام المادتين (5 و38) من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية.3- الموافقة على الاتفاقيات.4- تشكيل لجنة او اكثر يراها ضرورية لعمله.5- اقرار مشروع موازنة الهيئة وحسابها الختامي قبل عرضهما على الجهات المختصة.6- اقرار ونشر التقرير السنوي العام للهيئة.7- رفع تقرير نصف سنوي الى مجلس الأمة والى مجلس الوزراء يتضمن النشاطات ذات الصلة بالوقاية من الفساد ومكافحته والعوائق والسلبيات والتوصيات المقترحة.8- نشر كل المعلومات والبيانات الخاصة بجرائم الفساد بعد ثبوتها بحكم قضائي بات.9- اي موضوع يدخل في اختصاص الهيئة واهدافها يعرضه الرئيس او اثنان من اعضاء المجلس.10- اقرار واعتماد التصرف في البلاغات والتوجيه بشأنها سواء بالحفاظ او العدول عن قرار حفظ البلاغ إذا وجد سبب يبرر ذلك.11- اقرار خطة الاحتياجات من الموارد البشرية وأعمال الاستعانة بمن تراه الهيئة من القضاة واعضاء النيابة العامة وموظفي الأجهزة الحكومية.مادة 12يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتولى الأمور الفنية والادارية والمالية وفق ما يلي: 1- يتولى الرئيس الاشراف على الجهاز التنفيذي ويكون له جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لادارة وتصريف شؤونها وفق قانون انشاء هيئة مكافحة الفساد، ويمثل الهيئة امام القضاء وامام الغير وذلك دون اخلال بأحكام المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم ادارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت ومراعاة احكام المادة رقم 10 و19 من قانون انشاء الهيئة.2- يكون للهيئة امين عام وامناء مساعدون يصدر بتعيينهم قرار من الرئيس ويكونون مسؤولين امامه عن ادارة وتسيير النشاط اليومي للجهاز التنفيذي وتحدد اللائحة مهامهم واختصاصاتهم.3- تختار الهيئة موظفيها من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة والتخصصات العلمية بشفافية وفقا للمعايير التي تحددها اللائحة الداخلية، ولا يجوز ان يكون بين احدهم وبين رئيس ونائب رئيس واعضاء مجلس الامناء صلة قرابة حتى الدرجة الثانية.4- للهيئة ان تستعين في انجاز مهامها بمن تراه من القضاة واعضاء النيابة العامة وموظفي الاجهزة الحكومية وغيرهم، ويتم ندبهم للعمل لديها وفقا للقوانين والنظم المعمول بها في هذا الشأن ومراعاة احكام المادة رقم 10 و19 من قانون انشاء الهيئة.مادة 39 تبين اللائحة التنفيذية شروط البلاغ واجراءات تقديمه وكيفية التصرف فيه، سواء بإحالته الى جهة التحقيق المختصة أو حفظه، وكذلك العدول عن قرارات الحفظ إذا تبين ما يوجب ذلك.ثانيا: إجراء ما يستوجب من تعديلات على اللائحة التنفيذية لهيئة مكافحة الفساد في ضوء التعديلات السابقة بما يتسق معها.