رحب برلمانيون وقانونيون بالمقترحات التي تقدم بها نادي القضاة لتعديل قانون "الإجراءات الجنائية" إلى اللجنة المكلفة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتتضمن المقترحات، التي حصلت "الجريدة" على نسخة منها، تعديل مسمى المتهم بجعله المنسوب إليه الاتهام أو الخصم، إعمالاً لمبدأ أن الأصل في الإنسان البراءة، وتعديل المادة (41) من قانون الإجراءات الجنائية بإضافة جزاء جنائي على مخالفة عدم جواز القبض على الإنسان أو حبسه، إلا بأمر السلطات المختصة قانوناً، وعدم إخلال ذلك بحقه في التعويض المناسب بما لحقه من ضرر.

Ad

وشملت الاقتراحات أيضاً إلغاء المادة (51) من القانون، لأنه لا محل لها بعد المادة (58) من الدستور، وبالنص على أن للمنازل حرمة ولا يجوز تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي، كما تمت الإشارة إلى أهمية تعديل المواد (117 و119 و120 و121 و243 و279 و280 و283 و284) من القانون، بزيادة مبلغ الغرامة المقررة على عدم امتثال الشاهد أمام جهات التحقيق في المحكمة وطرق الطعن فيها لمنع تعطيل سير التحقيقات أو المحاكمة. وبينما طالب نادي القضاة أيضاً بتعديل المواد (237 و238 و241)، تحقيقاً لاعتبارات المصلحة العامة، بسرعة إنجاز القضايا وقصر أمد التقاضي للحد قدر المستطاع من الأحكام الغيابية، قال المتحدث الرسمي باسم النادي المستشار حازم رسمي إن الهدف من هذه المقترحات هو تحقيق العدالة الناجزة التي ينشدها الجميع.

في المقابل، رحب عضو اللجنة التشريعية في البرلمان منجود الهواري بالمقترحات، موضحاً لـ"الجريدة"، أن اللجنة ستناقشها فور وصولها إليها.

ولفت الهواري إلى أن اللجنة التشريعية أعدت أيضاً مقترحاً بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وسيتم عمل مواءمة بين هذه المقترحات للوصول إلى أفضل التعديلات التي تؤدي إلى سرعة الفصل في القضايا.

في السياق، وصف رئيس محكمة جنايات القاهرة، المستشار عبدالستار إمام، مقترحات النادي بالخطوة الجيدة في سبيل تحقيق العدالة الناجزة، مطالباً، في تصريحات لـ"الجريدة"، بضرورة تعديل العديد من القوانين الأخرى، مثل قانون العقوبات والقوانين التجارية، لكي يتحقق الردع العام والخاص.