«ديوان الخدمة» مرسوم افضلية التعيين لأبناء الكويتية يشمل البدون

عدَّل عقد الاستعانة بخبرات غير الكويتيين

نشر في 26-03-2017 | 17:57
آخر تحديث 26-03-2017 | 17:57
No Image Caption
قال ديوان الخدمة المدنية الكويتي اليوم الاحد ان المرسوم الخاص بأفضلية تعيين ابناء الام الكويتية من أب غير كويتي في الجهات الحكومية الذي صدر أخيرا ينطبق على غير الكويتيين سواء أكانوا من محددي الجنسية أم من غير محددي الجنسية.

وأوضح الديوان في بيان خص به وكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان المرسوم رقم (17 لسنة 2017) بشأن منح الأفضلية في التعيين للأبناء غير الكويتيين من أم كويتية يتعلق بتشغيلهم بالجهات الحكومية بشرط عدم وجود كويتيين مسجلين لدى الديوان بالتخصصات المطلوبة.

وافاد البيان بورود استفسارات عدة بخصوص تطبيق هذه الأفضلية لذا فان الديوان يؤكد ان الاولوية والدور سيحددان ب"موجب نظام آلي عادل محدد المعايير للمفاضلة بين الحاصلين على التخصص المطلوب" كما ستطبق شروط شغل الوظائف أو الاستعانة بالنسبة لغير الكويتيين عموما من جهة أو لغير محددي الجنسية المقررة من الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية من جهة أخرى.

وحدد بعض الشروط بقبول التقدم للوظائف منها تسجيل الرقم المدني في جهاز المقيمين بصورة غير قانونية ووجود مؤهل علمي لا يقل عن دبلوم يلي شهادة الثانوية العامة وألا يكون هناك كويتي مسجل في ديوان الخدمة المدنية في نظام التوظيف المركزي يمكن شغله لهذه الوظيفة.

واوضح انه "لتحقيق الغاية التي صدر من أجلها المرسوم فإن الديوان يقوم حاليا باستكمال العمل لإنشاء نظام آلي سيعلن عنه قريبا بحيث يسمح بتسجيل أبناء وبنات الكويتيات من غير الكويتيين ومن غير محددي الجنسية حسب تخصصاتهم والمؤهلات الحاصلين عليها بحيث يتيح النظام تسجيلهم مرتين في السنة ويتم ترتيب الأدوار بينهم بحيث لا تتعارض فترات تسجيلهم مع فترات تسجيل الكويتيين".

وقال انه اذا طلبت الجهات الحكومية من الديوان تعيين موظف غير كويتي فانه يتم عرض الفرصة والمؤهلات والتخصصات اللازمة على الديوان الذي يعد الى توفير المطلوب من الكويتيين المسجلين "فإن لم يوجد يتم تحويل الطلب الى نظام أبناء الكويتيات من غير الكويتيين وغير محددي الجنسية فإن لم يوجد يتم اللجوء إلى غيرهم".

وافاد ان "الرواتب ستحدد حسب المستحق لغير الكويتيين من رواتب أساسية وبدلات مطبقة حسب المهن والتخصصات وبموجب القرارات الحاكمة لهذا الشأن".

وأكد أنه تم البدء بالتنسيق والإعداد مع الجهات المختصة ذات العلاقة لإنشاء النظام الآلي الذي يسمح بتسجيل أصحاب العلاقة تمهيدا للاعلان عن البدء بتسجيلهم خلال الفترة المحددة ثم البدء بالتطبيق.

وأشار الى ان الديوان اصدر يوم الاربعاء الماضي تعميما بشان منح افضلية تعيين خاص بالأبناء غير الكويتيين من ام كويتية حمل الرقم 3 لسنة 2017 تضمن خمس مواد تبين كل التفاصيل المرتبطة بالموضوع وتؤكد على الجهات الحكومية ضرورة الرجوع للديوان عند رغبتها باجراء تعاقد مع غير كويتي من أم غير كويتية.

وعلى صعيد متصل اصدر ديوان الخدمة المدنية قرار رقم 2 لسنة 2017 بشان تعديل القرار رقم 5 لسنة 2007 بشأن نموذج عقد الاستعانة بخبرات غير الكويتيين على بند مكافآت عن اعمال أخرى وتضمن تعديلاً على عقد الاستعانة باضافة الاجازات المقررة.

وذكر الديوان في بيان خص به وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد ان هذا القرار يحتوي ثلاث مواد الاولى تتعلق باستبدال نصوص المواد ارقام 6 و 9 و10 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2007.

واوضح البيان ان نص المادة 6 اصبح على الشكل التالي "يستحق المتعاقد ذات انواع الاجازات المقررة للمتعاقدين بالعقد الثاني وتطبق بشان هذه الاجازات ذات المدد والشروط والقواعد والاحكام كما يصرف له عند انتهاء الخدمة بدلا نقديا عن رصيد الاجازات الدورية وفقا للمقرر للمتعاقدين بالعقد الثاني".

وأشار الى ان المادة 9 اصبحت على الشكل التالي "لا يستحق المتعاقد اية اجازات او مزايا اخرى اثناء سريان العقد غير المنصوص عليها في هذا القرار او العقد المرافق كما لا يستحق مكافاة نهاية خدمة او اية مزايا اخرى عند انتهاء العقد خلاف المنصوص عليها في هذا القرار لاي سبب من الاسباب".

وأفاد البيان ان نص المادة 10 اصبح كما يلي "تسري احكام قانون ونظام الخدمة المدنية على المتعاقد فيما لم يرد بشانه نص خاص في هذا القرار او العقد المرافق ويجوز التعاقد بموجب هذا العقد مع فئة المقيمين بصورة غير قانونية بشرط ان يتقدموا بما يفيد تسجيلهم لدى الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانوينة ولا يجوز التعاقد معهم باي نوع اخر من انواع العقود المقررة مالم يحصلوا على البطاقة المدنية".

وذكر ان المادة الثانية من القرار تنص على ان "يستبدل بنص البندين رابعا وخامسا من نموذج عقد الاستعانة بخبرات غير الكويتيين على بند مكافات عن اعمال اخرى المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2007 المشار اليه النص الاتي بند رابعا: يستحق الطرف الثاني فضلا عن ايام الراحات والعطلات الرسمية ذات انواع الاجازات المقررة للمتعاقدين بالعقد الثاني ويطبق بشأن هذه الاجازات ذات المدد والشروط والقواعد والاحكام كما يصرف له عند انتهاء الخدمة بدلا نقديا عن رصيد الاجازات الدورية وفقا لمقرر للمتعاقدين بالعقد الثاني".

واشار الى ان البند الخامس ينص على انه "لا يستحق الطرف الثاني اية حقوق او مزايا اخرى اثناء سريان العقد غير المنصوص عليها في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2007 المعدل بالقرار رقم 2 لسنة 2017 او في هذا العقد كما لا يحق له المطالبة بمكافاة نهاية خدمة او اية مزايا اخرى عند انتهاء مدة العقد خلاف المنصوص عليها في العقد لاي سبب من الاسباب".

وقال ان المادة الثالثة من القرار تنص على ان "يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يتعارض مع احكامه وينشر في الجريدة الرسمية".

back to top