من المبادئ الأصولية في قانون الجزاء أن التقادم نوعان، تقادم على الدعوى الجزائية، وتقادم على العقوبة، والتقادم هو سقوط الدعوى الجزائية أو العقوبة المقررة لها، بمضي فترة محددة من تاريخ وقوع الجريمة، أو بدء الحق في تنفيذ عقوبتها.

ومدة التقادم في سقوط الدعوى الجزائية في الجنح خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة، ومدة تقادم العقوبة المقررة لها عشر سنوات من وقت صيرورة الحكم نهائيا.

Ad

اما مدة التقادم في سقوط الدعوى الجزائية في الجنايات فعشر سنوات، ومدة تقادم العقوبة المقررة لها عشرون سنة من وقت صيرورة الحكم نهائيا، الا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.

ولكن ماذا عن مدة تقادم الحكم الغيابي؟ لقد ظن البعض أن نصوص المادتين الرابعة والسادسة بشأن الأحكام الغيابية بها قصور يستوجب التدخل التشريعي.

والحقيقة ان تلك النصوص واضحة، فتبدأ مدة التقادم على العقوبات سواء في الجنح او الجنايات منذ ان يصبح الحكم نهائيا، اما الاحكام الغيابية فإن لم تصبح نهائية فيسري عليها المدد المقررة لسقوط الدعوى الجزائية، وهي خمس سنوات للحكم الغيابي الصادر في جنحة وعشر سنوات للحكم الغيابي الصادر في جناية.

وبمنعى آخر، فإن الحكم الغيابي الصادر في جنحة يسقط بمرور خمس سنوات منذ صدور هذا الحكم، وكذلك الحكم الغيابي الصادر في جناية (ما لم يكن حكما بالإعدام) يسقط بمرور عشر سنوات.

ومن المقرر فقها وقضاءً أن تبدأ مدة التقادم على العقوبات منذ ان يصبح الحكم الحضوري نهائيا، ولكن اذا كان الحكم غيابيا فإن التقادم يبدأ منذ انتهاء مدة استئنافه اذا كان قابلا للاستئناف، واذا لم يكن قابلا له فمنذ انقضاء اجل المعارضة.

وقد صدرت في هذا الشأن احكام قضائية من دوائر الجنايات والجنح الكويتية تؤكد هذا التفسير، ومنها على سبيل المثال الحكم الصادر في القضية رقم (2676/2002 حصر اموال عامة 170/2002 النقرة).