«هيئة العمل»: حالتان لرفع «التغيّب» قبل 4 يناير 2016
المطوطح: أن يكون المتغيب شريكاً في عقد التأسيس أو من أبناء الكويتيات
أكد مدير الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبدالله المطوطح أن بلاغ التغيب المسجل لدى إدارة علاقات العمل، ووزارة الداخلية قبل تاريخ 4 يناير 2016، يمكن تسويته وديا، من خلال مراجعة لجنة الفصل في بلاغات التغيب لاتخاذ اجراءات الإلغاء، ومن ثم مخاطبة «الداخلية» لاستكمال إجراءات رفع البلاغ.وبين المطوطح، في تصريح صحافي ، ردا على ما نشرته احدى الصحف المحلية حول بلاغات التغيب، أنه «إذا كان البلاغ مقدما عقب التاريخ المذكور آنفا، فلا تجوز التسوية ورفعه، إلا في حالتين فقط: أن يكون المقدم بحقه البلاغ شريكا في عقد تأسيس الشركة، أو من أبناء الكويتيات».وأشار إلى أن «آلية اعتماد بلاغ التغيب تكون عبر تقديم طلب اخطار بلاغ من صاحب العمل مع استيفاء المستندات، ومن ثم يقدم الطلب إلى وحدة علاقات العمل التابع لها ملف صاحب العمل، استنادا لحكم المادة 42 من القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي».
حكم قضائي
وقال إنه «وفقاً للإجراءات المعمول به حاليا يمنح صاحب العمل فترة 90 يوما من تاريخ اخطار التغيب قبل مراجعة وزارة الداخلية، ويمنح مدة 15 يوما بعد الـ 90 يوما لتسلم البلاغ، ليكون هناك مجالا للتسوية الودية مع العامل»، مشيرا إلى أنه «بانقضاء المدد، وبعد قيام إدارة تفتيش العمل بإعداد تقرير التفتيش الذي يفيد بأن العامل غير موجود على رأس عمله يتم تحويل البلاغ إلى الداخلية».وذكر المطوطح أنه «في حال حصول العامل على حكم قضائي نهائي بالتحويل ورفع بلاغ التغيب فإن إدارة علاقات العمل تقوم برفع التغيب من الجهاز، ومخاطبة الداخلية لرفعه تنفيذا للحكم القضائي»، لافتا إلى أنه «عندما يتقدم العامل بشكوى يطلب منه تقديم مستندات من الداخلية هي (رقابة أمنية، وبيانات بصمة) للتأكد من وجود البلاغ».وبشأن تطبيق قرار ابعاد العامل المسجل بحقه بلاغ تغيب بأثر رجعي ولو حصل على موافقة بالتحويل أو توصل لحل ودي مع صاحب العمل، أكد المطوطح أن «القانون أو القرارات الإدارية لا تطبق بأثر رجعي، فإذا حصل العامل على موافقة بالتحويل أو موافقة صاحب العمل (تسوية ودية) أو وفق الحالات المنصوص عليها في التعميم الصادر عن مدير الهيئة بالحالات التي يتوافر فيها شروط رفع التغيب، تتم مخاطبة الداخلية لرفع التغيب استنادا لتعليمات وقرارات إدارية ولا يجوز تطبيق أحكام بشأنه بأثر رجعي».وبشأن الحالات التي حصلت على موافقة الادارة المختصة أو اللجنة أو المدير العام أو بموجب حكم قضائي نهائي يذيل بالصيغة التنفيذية، أوضح انه يتم رفع التغيب عنها، ومخاطبة «الداخلية» لاستكمال رفع البلاغ.وأضاف أن «هذه الحالات عدلت أوضاعها وطبعت اقامة صالحة، ودفعت الرسوم المقررة وقيمة الغرامات المترتبة على البلاغ، وبذلك فإن أوضاعها قانونية ولديها إقامة سارية، ولا يتم اتخاذ اجراءات استثنائية أو تطبيق أي قانون بحقها بأثر رجعي».
لا إبعاد بأثر رجعي للعامل المقدَّم بحقه بلاغ وتمت الموافقة على تحويله