الرومي يقترح نفي نسب المولود خلال 7 أيام من الولادة
في اقتراح بقانون قدمه النائب عبدالله الرومي بتعديل بعض احكام القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية، منح من خلاله الحق للرجل في نفي نسب الولد خلال سبعة ايام من تاريخ الولادة في حال توافر الفحص الطبي القاطع الدلالة على هذا النفي.ونص الاقتراح بقانون الذي تمت احالته الى اللجنة التشريعية، وحصلت «الجريدة» على نسخة منه في مادته الاولى على ان «يستبدل بنص المادة 176 من القانون رقم 51 لسنة 1984 المشار اليه النص التالي: في الاحول التي يثبت فيها نسب الولد بالفراش في زواج صحيح قائم او منحل، او بالدخول في زواج فاسد او بشبهة، يجوز للرجل ان ينفي عنه نسب الولد خلال سبعة ايام من وقت الولادة او العلم بها، ويعتد في نفي النسب بالفحص الطبي قاطع الدلالة على هذا النفي، كل ذلك بشرط الا يكون الرجل قد اعترف بالنسب صراحة».وجاء في مادته الثانية «تضاف الى القانون رقم 51 لسنة 1984 المشار اليه مادة جديدة برقم 177 مكرراً نصها التالي: لا تسري المدة المنصوص عليها في المادتين 176، و177 من هذا القانون اذا كان نفي النسب مستندا الى فحص طبي قاطع الدلالة على هذا النفي.
المذكرة الإيضاحية
ونصت مذكرته الايضاحية على «لما كان المشرع قد اجاز للزواج- بموجب 176 من القانون ان ينفي عنه نسب الولد، ولخطورة هذا الموضوع اوجب ان يتم نفي النسب خلال سبعة ايام من وقت الولادة او العلم بها، كما اوجب في المادة 177 منه اتخاذ اجراءات دعوى اللعان خلال خمسة عشر يوما اعتبارا من هذا التاريخ. ولما كان يتعين مواكبة التقدم العلمي اذا ما حقق مصالح مشروعة، وإزاء تطور طرق التحليل الطبي وخاصة ما يعرف بفحص الجينات الوراثية (DNa) وسلامة نتائجها فإنه يحق الاعتماد عليها اذا كانت قاطعة الدلالة في نفي او اثبات النسب، لذلك يجيء هذا الاقتراح بقانون لتعديل المادة 176 تأكيدا على الاعتداد في نفس النسب بمثل هذه التقنية اذا عول عليها تقرير طبي قاطع الدلالة على نفي النسب، ما لم يكن الرجل قد اعترف بالنسب صراحة، دون الاعتراف الضمني الذي لا ينال من دلالة التقرير الطبي القطعي».نفي النسب
وأضافت المذكرة الايضاحية «واذا كانت هذه الفحوص تستغرق وقتا طويلا يتجاوز الوقت المحدد بالمادتين 176، و177 من القانون رقم 51 لسنة 1984 يحق عدم الالتزام بها في حالة ما اذا قام نفي النسب على مثل هذه الفحوص.ولتعلق المادتين الأولى والثانية بقواعد إثبات موضوعية- وما يتعلق بها من قواعد اجرائية – هي الى تحقيق العدالة اقرب وبها تتحقق مصلحة مشروعة يندفع خطر داهم يتمثل في ان ينسب طفل لرجل ثبت بدليل قطعي انتفاء نسبه اليه، فإنه يكون امرا لازما ان تسري أحكام المادتين سالفتي الذكر على الدعاوى المنظورة امام المحاكم والتي لم يفصل فيها بعد بحكم بات تستقر به مراكز الخصوم لا يجوز المساس بحجته.