لا تغيير على اشتراطات انتقال العمالة بين أصحاب الأعمال
المزيد لـ الجريدة•: لا تحويل لعمالة العقود الحكومية إلا على «حكومي» آخر
قالت المزيد إن اللجنة العليا للمنازعات الفردية مستمرة في عملها وفق الضوابط والاشتراطات المعمول بها، مع دفع صاحب العلاقة الرسوم المقررة وفق نوع المعاملة المراد تحويلها.
أكدت مديرة إدارة العلاقات العامة في الهيئة العامة للقوى العاملة، المتحدثة الرسمية باسم الهيئة، أسيل المزيد، «استمرار العمل بالقرار الإداري رقم 842 لسنة 2015، الصادر بشأن شروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر، دون تغيير أو تعديل أو إضافة اشتراطات جديدة للتحويل».وأوضحت المزيد لـ «الجريدة» أنه «بشأن العمالة المستقدمة على عقود ومشروعات حكومية يجوز تحويلها عقب انتهاء العقد الحكومي المستقدم عليه العامل، شريطة أن يقتصر التحويل إلى عقد حكومي آخر لدى نفس صاحب العمل، إن وجد، أو عقد حكومي لدى صاحب عمل آخر، وذلك للعمالة الفنية المتخصصة التي تحددها الجهة الحكومية مالكة المشروع»، مشددة على ضرورة أن «يلتزم صاحب العمل بإلغاء أذونات العمالة المسجلة على العقد الحكومي التي لا يجوز تحويلها لمغادرة البلاد حال انتهاء العقد».
حظر التحويل
وقالت المزيد إنه «يحظر تحويل أذونات العمالة المستقدمة على المنطقة التجارية الحرة، أو لدى المستثمرين الأجانب الذين يزاولون الأنشطة الاقتصادية المنصوص عليها في القانون رقم 116 لسنة 2013، الصادر بشأن تشجيع الاستثمار المباشر»، لافتة إلى أنه «يلتزم صاحب العمل بإلغاء أذونات العمالة لمغادرة البلاد بعد انتهاء علاقة العمل».وعن تحويل أذونات العمل دون شرط المدة وبموافقة صاحب العمل، بينت أنه «يجوز ذلك في الحالات التالية، تحويل العمالة المستخدمة محليا في جميع القطاعات، عدا أذونات العمالة المستخدمة في القطاعات الصناعة والزراعة والرعي والصيد، فضلا عن العمالة المستخدمة محليا على العقود الحكومية، فيلزم لتحويلها مضي سنة من تاريخ إصدار الإذن».وأضافت أنه «من اشتراطات التحويل أيضا حل المنشأة أو تصفيتها أو إفلاسها أو إدماجها في غيرها أو تغيير شكلها القانوني، أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع أو التنازل، أو غير ذلك من التصرفات القانونية، على أن يثبت ذلك بمستند صادر من جهة قضائية أو إدارية».ولفتت المزيد إلى أنه «يجوز للعامل طلب تحويل إذن عمله بعد مضي 3 سنوات من تاريخ إصدار الإذن دون الرجوع إلى صاحب العمل، مع مراعاة الشروط التالية، الالتزام بمنح صاحب العمل فترة الإنذار المقررة بنص المادة 44 من القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، وتحقق إدارة العمل المختصة عند تسلم طلب تحويل الإذن من وجود نسخة الإخطار الموجه من العامل إلى صاحب العمل بشأن فترة الإنذار».