أكد د. فارس المطيري أن قانون الجزاء نص على توافر شروط معينة، حتى تستطيع تطبيق المادة 182 التي تنص على أنه "إذا تزوج الخاطف بمن خطفها زواجا شرعيا بإذن من وليها، وطلب الولي عدم عقاب الخاطف، لم يحكم عليه بعقوبة ما"، مشيرا إلى أن المادة تهدف إلى المحافظة على سمعة الأسرة من التشهير، حيث إن المجتمع الكويتي حريص على الستر، لدرجة أنه يضيع بعض حقوقه بعدم ذهابه للمخافر.وأضاف المطيري، خلال الندوة الي أقامتها لجنة الأسرة في جمعية المحامين، أن البعض يطالب بإلغاء المادة 182 بحجة أنها تساعد الخاطف على الإفلات من العقاب، وتفوت الفرصة على المخطوفة، موضحا أن القانون رد على تلك الحجج باستثناء جريمة الخطف، وتتطلب علاوة على التنازل حصول زواج شرعي صحيح بين الخاطف والمخطوفة، مؤكدا أن المادة 182 أعطت الحل الوسط بين المخطوفة والخاطف.
تشديد العقوبة
بينما أكد المحامي سعود الحميدان عدم تقبل المجتمع للمرأة المغتصبة، وعلى المشرع ان يعدل نص المادة 182 بعدم إعطاء المغتصب أو الخاطف فرصة الإفلات من العقوبة في كل الاحوال.وأضاف أن 70 في المئة من المتزوجين نتيجة الاغتصاب لا يكملون 6 أشهر ويقع الطلاق بينهما، داعيا المشرع الكويتي إلى إعادة النظر في المادة 182 لتشديد العقوبة على المغتصبين.من جهتها، قالت د. فاطمة الحويل إن المشرع الكويتي يتعامل مع جريمة في أساسها وشروطها وعقوبتها بشكل وضعي، ويريد ترتيب آثار شرعية عليها، وذلك غير منطقي، ولذا يجب تحديد المسار إما بشكل شرعي وإما وضعي.وقالت إن القانون يستجدي الجاني ليتزوج المرأة المغتصبة، وهذا ظلم لها، وهناك طمس واضح للحقائق، لذلك يجب على القانون أن يكون تقدميا ويعيش وفق التطورات في الحياة، داعية الى تعديل القانون بأن ينسب الطفل الى والديه، ولا تعارض مع الشرع في ما نقوله.