العسكر لـ الجريدة.: فعّلنا «المحاكمات التأديبية» بإحالة 69 مخالفة... و417 في الطريق
أكد جدية «المحاسبة» في تفعيل فصله الرابع وإحالة أي متجاوز لـ «الهيئة»
• دور ديوان المحاسبة رقابي يتابع إجراءات الجهة التي وقعت فيها المخالفة وقرار التصرف فيها
• لا نحيل أي مخالفة إلى المحاكمة التأديبية إلا بعد إجراء الجهة المعنية التحقيق اللازم
• المتقاعدون يخضعون أيضاً لأحكام القانون وأحلنا عدداً منهم لـ «التأديبية» بسبب ارتكابهم بعض المخالفات
"الجريدة" طرقت باب ديوان المحاسبة لإجراء مقابلة حول "المحاكمات التأديبية" لتسليط الضوء عليها، خاصة في ظل ما كان يعتقده البعض بأنه ظل كغيره من القوانين حبيس الأدراج، حيث كان في استقبالها مدير إدارة الشؤون القانونية، مدير إدارة المخالفات بالوكالة في الديوان، عدنان العسكر.واستفاض العسكر خلال مقابلته مع "الجريدة"، في الحديث عن المحاكمة التأديبية من "الألف الى الياء"، وكشف خلالها بالأرقام، التي تعد اللغة الرسمية للديوان عن مجموعة من الحقائق والمعلومات التي كانت غائبة عن كثيرين.ولعل أبرز ما كشفه مدير إدارة المخالفات بالوكالة أن ديوان المحاسبة أحال 69 مخالفة إلى هيئة المحكمة التأديبية بتشكيلتيها منذ إقرار القانون، مشيرا إلى أن الديوان يتعامل الآن مع 417 مخالفة، وسيتخذ الإجراء المناسب بشأنها، مشددا على أنه تم تفعيل الإحالة الى "المحاكمة التأديبية"، وجادون في تطبيقه. وإلى تفاصيل اللقاء:
• منذ أن تم تفعيل الفصل الرابع من قانون إنشاء ديوان المحاسبة، وهناك تساؤلات لدى المواطنين حول أهمية هذا القانون وآلية الإحالة الى المحاكم التأديبية وطبيعتها... إلخ، فهل لك أن تحدثنا في البداية عن أهمية «المحاكم التأديبية» بالنسبة إلى ديوان المحاسبة؟
- ورد في المذكرة الإيضاحية لقانون الديوان، أن التجارب العملية في مختلف الدول، التي توجد بها هيئات مستقلة مختصة بالرقابة المالية، قد دلت على أن هذه الرقابة لا تكون مجدية وذات أثر فعال، اذا اقتصر الأمر فيها على مجرد قيام الهيئات المذكورة بإبلاغ الجهات الخاضعة لرقابتها المالية بالملاحظات والمخالفات المالية، التي تكشف عنها هذه الرقابة، دون أن يكون لتلك الهيئات شأن في تأديب المسؤولين عن ارتكاب المخالفات آنفة الذكر، مما حدا بتلك الدول إلى المبادرة إلى تدارك هذا النقص في أنظمة الرقابة المالية بها، وذلك بتحويل الهيئات القائمة عليها - أيا كان تشكيلها – إلى سلطات متفاوتة في المؤاخذات التأديبية لمرتكبي المخالفات المالية.لهذا، وإفادة مما أسفرت عنه تلك التجارب، كانت الأهمية بتفعيل الفصل الرابع من قانون إنشاء ديوان المحاسبة، الذي عمد فيه المشرع إلى الأخذ بالنهج المتقدم، لتجيء الرقابة المالية التي خولها للديوان مجدية ومثمرة، وأورد الأحكام التي تكفل تحقيق ذلك في الفصل الرابع منه، وتحديدا في المواد من 52 إلى 73، وقد تم تفعيل القانون، ونحن جادون في تطبيقه.• لكن من الناحية العملية، وبعد دخول القانون حيز التنفيذ هل من معوقات واجهتكم؟
- بطبيعة الحال يواجه كل نظام جديد مجموعة من التحديات، ولقد هيأ الديوان بشكل متكامل سواء من واقع تعيين مجموعة من القانونيين والمختصين بإعداد دورات التدريب بالتنسيق مع معهد الدراسات القضائية، سواء في ما يتعلق بدراسة المخالفات، وإعداد المذكرات الخاصة بهم أمام هيئة التأديب، ولعلي أحدد 6 تحديات واجهت ومازالت تواجه ديوان المحاسبة في تفعيل الفصل الرابع، ونتمنى على الجهات المشمولة في الرقابة العمل تفاديها بأسرع وقت، وهي: 1 - مخالفة بعض الجهات الخاضعة للرقابة لنص المادتين (54 ، 55) من قانون الديوان رقم 30 لسنة 1964 بعدم إخطار الديوان ببعض المخالفات المالية، التي وقعت بها وتم التحقيق فيها.2 - بطء بعض الجهات في إجراء التحقيق في المخالفات المالية، التي طلب الديوان إجراء التحقيق فيها وفوات مدة طويلة لاتخاذ هذا الإجراء مما يعرض ملابسات الواقعة للطمس وضياع أدلتها أو خروج المسؤولين عنها للتقاعد.3 - افتقاد معظم التحقيقات الإدارية، التي تجريها الجهات الخاضعة للرقابة للمواصفات الفنية والقانونية والمتطلبة قانوناً، مما يفقد التحقيق أهميته وينعكس ذلك على نتائجه والقرار التأديبي الصادر بالتصرف فيه.4 - قيام بعض الجهات الإدارية بموافاة الديوان بقرارات صادرة بالتصرف في المخالفة المالية ممهورة بتوقيع غير معلوم مصدره وقرارات أخرى لا تعدو أن تكون مجرد توصيات إدارية أو فنية موجهة للعاملين عموماً داخل الجهة الإدارية، بخلاف ما يجب توافره في القرار التأديبي من خصائص وفقاً لما نصت عليه المادة 54 من قانون إنشاء الديوان رقم 30 لسنة 1964.5 - مخالفة معظم الجهات الخاضعة للرقابة لنص المادة 55 من قانون إنشاء الديوان، التي تلزم الجهات الإدارية موافاة الديوان بالقرارات الصادرة بالتصرف في المخالفة المالية مصحوبة بمحاضر التحقيق وغيرها من الأوراق والمستندات المتصلة بها، ضمن ميعاد أقصاه عشرة أيام من تاريخ صدورها.6 - مخالفة معظم الجهات الخاضعة للرقابة لنص المادة 59 من قانون إنشاء الديوان، التي تلزم الجهات الإدارية في حالة طلب الديوان إعادة النظر في القرار التأديبي أن تبت في هذا الطلب وتوافي الديوان بالنتيجة، في ظروف سبعة أيام على الأكثر من تاريخ تسلمها الأوراق الواردة من الديوان، إذ غالباً ما يتم تجاوز هذه المدة بفترة طويلة.• وبالنسبة لاستعداداتكم بعد أن أقر مجلس «أمة 2013» تعديل قانون الخدمة المدنية، الذي تم بموجبه تفعيل الفصل الرابع، هل قمتم بحملة توعية لتوضيح مواد هذا الفصل للمعنيين من ندوات ولقاءات للتوعية؟
- لقد حرص ديوان المحاسبة على شرح التعميم رقم 12 لسنة 2015 بخصوص تنظيم التعامل بين ديوان المحاسبة والجهات المشمولة برقابته.وفي هذا السياق أقام الديوان بمقره ندوتين على مدى يومي 29 و30 مايو العام الماضي بعنوان: «شرح أحكام تعميم رقم 12 لسنة 2015 بشأن تنظيم التعامل بين ديوان المحاسبة، والجهات المشمولة برقابته فيما يتعلق بالمخالفات المالية، والدليل التنظيمي الخاص بآليات تعامل الجهات المشمولة برقابة ديوان المحاسبة مع المخالفات المالية التي تقع بها «لكل من الوزارات والإدارات الحكومية، والجهات المستقلة والملحقة والشركات»، وذلك بحضور الوكلاء المساعدين والمديرين والمختصين في مجال المخالفات المالية.كما تم القيام بعدة زيارات ميدانية، بلغ عددها 18 جهة من الجهات المشمولة بالرقابة، لشرح أحكام التعميم رقم 12 لسنة 2015 بتنظيم التعامل بين الديوان وتلك الجهات ستتم زيارة كل الجهات، ومشاركة موظفي المخالفات المالية في عدد من الدورات داخل الديوان، كما تم إلحاق موظفي المخالفات المالية في عدد من الدورات خارج الديوان، وفي عدد من الدورات خارج الكويت.• وماذا كان يعرض ممثلو الديوان في لقاءات التوعية؟
- بداية تجدر الإشارة إلى أن الهدف من لقاءات التوعية التواصل المباشر مع الجهات المشمولة بالرقابة وترسيخ الانفتاح، لتذليل أي صعوبات أو معوقات تواجهها، ونحرص خلالها على التعريف بالمخالفات المالية وصورها، على ضوء أحكام المادة 52 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة وتعديلاته.وشرح أحكام التعميم رقم 12 لسنة 2015 بشأن تنظيم التعامل بين ديوان المحاسبة والجهات المشمولة برقابته بشأن المخالفات المالية والدليل التنظيمي بآليات تعامل الجهات المشمولة برقابة ديوان المحاسبة مع المخالفات المالية التي بها.• المخالفة المالية... ما المقصود بها؟
- تضمنت المادة 52 من قانون الديوان بياناً واضحاً بالتصرفات، التي تنطوي على مخالفات مالية يؤاخذ بسببها الموظفون، حيث أورد المشرع بذلك على سبيل الحصر، وجعلها شاملة لصنوف المخالفات المالية، كما حرص المشرع عند تعداده لتلك التصرفات أن تشمل كل واقعة تشكل مخالفة لقاعدة مالية وردت في الدستور أو في القانون أو في اللوائح، وبيان ذلك على النحو الآتي:أ - مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في الدستور.ب - مخالفة الميزانية العامة أو الميزانيات الملحقة بها أو المستقلة عنها، والميزانيات الخاصة بالهيئات الخاضعة لرقابة الديوان، التي يكون الموظف العمومي مندوباً لمراقبتها أو الإشراف عليها.ج - مخالفة أحكام القانون الخاص بقواعد إعداد الميزانية والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.د - مخالفة أحكام قانون المناقصات ولائحته، ولائحة المخازن والمشتريات، وعلى وجه العموم كل القواعد والأحكام والأنظمة والتعميمات المالية والحسابية والمخزينة.هـ - كل تصرف خاطئ أو إهمال أو تقصير يترتب عليه صرف مبالغ من الأموال العامة بغير وجه حق، أو ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة، أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية، أو يكون من شأنه أن يؤدي إلى ذلك.و- عدم موافاة الديوان بالمناقصات والمشروعات والارتباطات والاتفاقات والعقود الخاضعة للرقابة المالية المسبقة، وكذلك عدم موافاة الديوان دون مبرر، بالحسابات والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المحددة لذلك، أو بما يطلبه من أوراق أو وثائق أو غيرها، مما يكون له الحق في فحصها أو مراجعتها أو الاطلاع عليها طبقاً للقانون.ز - عدم الرد على ملاحظات الديوان أو مكاتباته بصفة عامة، أو التأخر في الرد عليها دون مبرر، ويعتبر الحكم في عدم الرد أن يجيب الموظف إجابة الغرض منها المماطلة والتسويف.ح - تأخر دون مبرر في إبلاغ الديوان خلال 15 يوماً على الأكثر، بما تتخذه الجهة الإدارية المتخصصة في شأن المخالفات، التي يبلغها لها، أو تقاعسها دون عذر مقبول عن اتخاذ اللازم حيالها وبالجملة، وكل تصرف أو موقف يكون من شأنه إعاقة الديوان - دون مقتض - عن مباشرة اختصاصاته في الرقابة المالية على اكمل وجه.• هلا حدثتنا عن كيفية الإحالة إلى المحكمة التأديبية... وكم بلغت عدد الإحالات حتى تاريخه؟
- موضوع الإحالة يبدأ من ديوان المحاسبة، عندما يرصد ملاحظات أو مخالفات على أي جهة خاضعة لرقابته، فيطلب من تلك الجهة المعنية إجراء تحقيق موسع فيها، أو حينما تبادر الجهة بالتحقيق في ما ترصده من تجاوزات، وفي كلا الحالتين يطلب الديوان من الجهات المشمولة بالرقابة إجراء التحقيق وافادته بنتيجته، وقرار التصرف الصادر منها بهذا الشأن، ومحاضر التحقيق وكل ما يتصل به من أوراق ومستندات.وبلغ عدد المخالفات، التي تمت إحالتها إلى هيئة المحاكمة التأديبية منذ إقرار القانون ودخوله حيز التنفيذ حتى تاريخه، 69 مخالفة 39 منها خاصة بالوزارات و10 مخالفات بالشركات و20 مخالفة خاصة بجهات ملحقة ومستقلة.وبلغ عدد المحالين بهذه المخالفات 173، بواقع «117 من الوزارات، و17 من الشركات، و39 من الجهات الملحقة والمستقلة»، وصدرت 10 احكام بينها العزل من الوظيفة.دور رقابي
• بموجب حديثك، فإن الجهة الحكومية هي من تقوم بإجراء التحقيق وليس ديوان المحاسبة؟
- نعم هذا صحيح، فدور ديوان المحاسبة دور رقابي يراقب اجراءات الجهة التي وقعت فيها المخالفة وقرار التصرف فيها، ولا يحيل أي مخالفة إلى المحاكمة التأديبية، إلا بعد اجراء التحقيق اللازم من قبل تلك الجهة التي وقعت فيها هذه المخالفة، فإذا لم تصدر القرار المناسب بحق المخالف أو لم تستجب لطلب الديوان إعادة النظر في قرارها يقوم الديوان بإحالة الموضوع الى المحاكمة التأديبية.وعليه، فإن كل من تمت احالتهم من قبل ديوان المحاسبة إلى المحاكمة التأديبية منذ تفعيلها قد خضعوا إلى التحقيق في جهات عملهم، ووجهت لهم اتهامات أو وردت أسماؤهم في محاضر التحقيق.• حسب معلوماتك، فإن الديوان يقوم بإحالة متقاعدين إلى المحاكم التأديبية... فهل حدث ومثل متقاعدون أمامها؟
-نعم، حيث يخضع المتقاعدون أيضاً لأحكام القانون، فإذا انتهى تحقيق الجهة المعنية إلى إدانتهم يتم احالتهم على الفور من ديوان المحاسبة.وقد تمت بالفعل إحالة مجموعة من المتقاعدين بناء على ما تم من تحقيقات لدى الجهات المعنية التي كانوا يعملون لديها، بسبب ارتكابهم بعض المخالفات، ومنهم من وقعت عليه عقوبات من الهيئة التأديبية.دراسة مستفيضة
• عقب تزويدكم بنتائج التحقيق في المخالفة من الجهة المعنية... ماذا يحدث؟
-وفق الإجراءات المعتمدة تكون هناك دراسة مستفيضة لمحاضر التحقيق والتثبت من حيثياتها، آخذين في الاعتبار الأسانيد القانونية، التي بني عليها ما توصلت اليه جهة التحقيق، وما اذا كان التحقيق قد شمل كل من له علاقة بموضوع المخالفة أو أنه اقتصر على طرف دون أطراف أخرى.وإذا رأى الديوان عدم تناسب التصرف مع حجم الضرر يقوم بإحالة المخالفة إلى الهيئة التأديبية، وله أن يطلب إعادة النظر في القرار المتخذ.كذلك يجوز لأي من الوزراء حق الطلب من الديوان احالة أي من القياديين وغيرهم إلى الهيئة التأديبية بعد اجراء التحقيق، ولا يملك الوزير حق الاحالة مباشرة إلى الهيئة، بل يتم ذلك من خلال الديوان ذاته بموجب ما نص عليه القانون.اجتماعات منتظمة
• وماذا عن طبيعة اجتماعات الهيئة؟
- الهيئة التأديبية بتشكيلتيها لديها اجتماعات منتظمة شبه أسبوعية والديوان يتولى الادعاء، ويوفر كل متطلبات اللجنة، وقد عقدت الهيئة بتشكيلتيها (أ، ب) 23 جلسة خلال الفترة من 15 يونيو 2016 حتى 22 مارس الماضي.ويحرص ديوان المحاسبة على تبليغ المحال بقرار رئيس ديوان المحاسبة بإحالة الموضوع إلى هيئة التأديب، ويسلمه البلاغ شخصيا، مدعما بكافة الأوراق والمستندات، التي تتعلق بالمخالفة المالية، حتى يتسنى له إعداد دفاعه في الموضوع، ويقوم البعض بتوكيل محام لحضور جلسات التحكيم، وتقوم الهيئة بإعطائه الفترة اللازمة لإعداد مذكرة الدفاع، والبعض يطلب التمديد لتقديمها وتستجيب الهيئة لطلبه.• في حال عدم مثول المحال أمام الهيئة التأديبية، ما الاجراء المتخذ؟
-لم يحدث من قبل عدم مثول المحال أمام الهيئة التأديبية، وفي حال عدم حضور المحال إلى الهيئة، فإنها تملك اتخاذ قرارها بشكل غيابي، وفي هذه الحالة يفوت المحال فرصة الدفاع عن نفسه أمامها.* مع منح القانون المحكمة التأديبية الحق في توقيع عقوبات على القياديين والموظفين عند ارتكاب المخالفات تصل إلى العزل من الوظيفة، ألا ترى أن ذلك يجعل من الديوان هيئة قضائية؟
-غير صحيح، فدور ديوان المحاسبة رقابي، اذ يراقب مدى تناسب القرار الذي اتخذته الجهة المعنية مع المخالفة التي تم ارتكابها، ومتى ما رأى أن التصرف لا يتناسب مع حجم المخالفة فلرئيس الديوان الحق بموجب القانون في إحالة الموضوع إلى الهيئة التأديبية، التي تصدر قرارها بعد الاستماع إلى شهادة المحال إليها.ومما يؤكد أن الهيئة التأديبية لا تعتبر سلطة قضائية وانما هي مجلس تأديب اداري، انه يجوز للمتضرر من أحكامها الطعن في قراراتها أمام المحكمة الإدارية، ويجوز للمحكمة الحكم بإلغاء قرارات الهيئة، وهناك قضايا منظورة امام المحكمة الإدارية تتعلق بهذا الشأن لم تصدر بها أحكام نهائية.• وفي ظل وجود هيئة مكافحة الفساد وما منحها القانون من حق التحقيق في الجرائم التي يشتبه بها وجود رشاوى أو اعتداء على المال العام، هل هناك تعارض بين عمل الهيئة والمحاكم التأديبية؟ وهل هناك تنسيق بينكما؟
-ديوان المحاسبة يتعاون مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد، خصوصا اذا تبين وجود شبهة جرائم، وقانون ديوان المحاسبة لا يتعارض على الاطلاق مع قانون إنشاء الهيئة، فنحن نعتني بالرقابة الإدارية على المخالفات المالية، أما الهيئة العامة لمكافحة الفساد، فهي مختصة بالتحقيق في شبهة الجرائم، وهذا يبين ان الهيئة العامة لمكافحة الفساد تبحث الشق الجنائي بينما الديوان يختص بالشق الإداري.• بالنهاية، ومع تفعيل الفصل الرابع، هل ساهم ذلك في تقليل الملاحظات الخاصة ببعض الجهات؟
- القضية نسبية، وهناك تفاوت بين جهة وأخرى، واذا كانت هناك جدية في بعض الجهات فهناك بطء وتأخر قد يصل إلى عدم الجدية في جهات أخرى، إذ إن عدد المخالفات يختلف من سنة لأخرى، استنادا إلى حجم الملاحظات المسجلة، حيث إن بعضها قد يكتشفه الديوان وبعضها الآخر قد تكتشفه الجهة ذاتها.وأتمنى من الجهات المشمولة بالرقابة، وبالأخص المعنيون بمتابعة المخالفات المالية اتخاذ ما يلزم ومن شأنه أن يعكس جدية في التعامل مع هذه المخالفات، خصوصا أنها تمثل ضررا على المال العام.الهيئة التأديبية لا تعتبر سلطة قضائية بل مجلس تأديب إداري... ويجوز للمتضرر من أحكامها الطعن أمام «الإدارية»
نتعاون مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد خصوصاً إذا تبين وجود شبهة جرائم
نلمس جدية من بعض الجهات في معالجة المخالفات وبطئاً يصل إلى «عدم الجدية» في أخرى
تاريخ أول جلسة لهيئة المحاكمة التأديبية يوم الأربعاء 15 يونيو 2016