«الشؤون» تلغي اللجان غير الفاعلة وتحدد سقفاً لـ «المستمرة»

تخفيض بدل حضور الجلسات إلى 120 ديناراً بواقع 20 للواحدة

نشر في 16-04-2017
آخر تحديث 16-04-2017 | 00:00
No Image Caption
أكد قرار ديوان الخدمة المدنية 2016/40 أن الموظف لا يستحق مكافأة عن أعمال الفرق واللجان إلا عن أول فريقين يكلف بهما خلال السنة المالية، بواقع 100% عن الفريق الأول، و50% عن الثاني.
في إطار السياسة العامة الدولة الرامية إلى ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات، لتخفيف حدة الضغط على الموازنة العامة، ألغت وزارة الشؤون الاجتماعية عددا من اللجان والفرق غير الفاعلة، ووضعت سقفا لعدد أعضائها بحد أقصى 10 في اللجنة الواحدة، كما خفضت بدل حضور الجلسات إلى 120 دينارا للتي شكلت بعد نوفمبر الماضي، (بواقع 20 دينارا للجلسة الواحدة)، لاسيما عقب الملاحظات التي أوردها ديوان المحاسبة، في هذا الصدد، وقرار ديوان الخدمة المدنية 2016/40 بشأن تعديل القرار 2011/16 الخاص بنظام فرق العمل في الجهات الحكومية.

نسب الإنجاز

أما بشأن المكافأة المالية الشهرية المقررة لكل من فرق خطة التنمية وتنفيذ برنامج عمل الحكومة، فيتم الصرف وفق نسب الإنجاز الشهرية كالآتي 250 دينارا عن الدرجة الممتازة (وكلاء الوزارة، من في مستواهم، رئيس الفريق)، و200 دينار لكل من (الوكلاء المساعدين، أصحاب الوظائف الإشرافية، الخبراء، كبيري الاختصاصيين)، إضافة إلى 150 دينارا للباحثين، و100 دينار إلى (الدعم الإداري، السكرتير، الطبّاع)، و50 دينارا إلى موظفي الخدمات والوظائف المعاونة.

وبينت المادة 8 من القرار 2016/40 أنه «عند الصرف تراعى حدود الاعتمادات المالية المعتمدة للجهة الإدارية دون الرجوع لأي جهة إدارية أخرى، ويحدد رئيس الفريق قيمة المكافأة المستحقة لمن يقدمون العون الفني والإداري والخدمي للفريق، كما أن الموظف لا يستحق مكافأة إلا عن أول فريقين يكلف بهما خلال السنة المالية، ويراعى في جميع الأحوال الحد الأقصى للمكافأة الشهرية المستحقة له عن الفريق الأول بنسبة 100 في المئة، و50 في المئة عن الفئة المالية المقررة له عن الفريق الثاني».

بدل الجلسات

وبشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية، اشترط القرار أن يكون للجنة نظام عمل يبين النصاب اللازم لصحة الجلسة ومدة عمل اللجنة، على ألا يقل النصاب، بأي حال من الأحوال، عن الأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة، وألا يتقاضى أعضاء اللجنة عن اشتراكهم فيها مكافأة عضوية بموجب قانون أو مرسوم أو قرار من مجلس الوزراء.

وخص القرار وكيل الوزارة بتشكيل اللجان بعد حصوله على موافقة اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة رقم 2 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 16 لسنة 2011، المشار اليه سلفا، على أن تكون اختصاصات اللجنة الفنية في مجال تطبيق القرار كالتالي، دراسة الطلبات التي تتقدم بها وحدات العمل في الجهة الحكومية لتشكيل لجنة لمعرفة مدى الحاجة إلى تشكيل اللجنة ومدة عملها، والنظر في تمديد فترة عمل اللجنة، فضلا عن تحديد عدد الأعضاء بما لا يزيد على 10 أعضاء بما فيهم رئيس اللجنة ونائبه.

وحدد القرار بدل حضور جلسة اللجان بواقع 20 دينارا للجلسة الواحدة بحد أقصى 120 دينارا خلال الشهر، مهما تعددت اللجان التي يشترك فيها العضو، وسواء كانت هذه اللجان في جهة حكومية واحدة أو جهات حكومية عدة، ومنع القرار منح العضو بدل الجلسة إلا عن حضوره الفعلي للجلسات التي تعقد في غير أوقات العمل الرسمية.

back to top