مرافعة : من هو المعاق؟
![حسين العبدالله](https://www.aljarida.com/uploads/authors/233_1678300581.jpg)
وتكمن مشكلة التعريف الذي ساقه المشرع في تعريف القانون للمعاق بأنه كل من يعاني اعتلالات دائمة كلية أو جزئية تؤدي إلى قصور في قدراته البدنية أو العقلية أو الحسية قد تمنعه من تأمين مستلزمات حياته للعمل، وكلمة «قد» هي ما يفتح باب الاجتهاد الطبي بأن هذا الشخص ليس بمعاق لكونه قد يمارس حياته الطبيعية، رغم ما يشوبه من قصور جسدي أو ذهني، ولكنه يستطيع أن يعيش حياته.وتثور تلك الإشكالية تحديدا عندما تنتهي اللجان المكلفة بالفحص للحالات المرضية بهيئة الاعاقة إلى اعادة فحص المندرجين ضمن حالات ذوي الاحتياجات الخاصة لإدراجهم ضمن الحالات الخاصة بالاعاقة، فيتم تخفيض تلك الدرجات او اخراج بعض الحالات من تصنيف الاعاقة، فيلجأ الخاضعون للقانون الى المحكمة للطعن على قرار هيئة الاعاقة، فتندب المحكمة لجنة طبية من الطب الشرعي غالبا ما تنتهي الى نتيجة مفادها أن المحال اليها يستطيع أن يعيش ويمارس حياته بشكل طبيعي، ولكن وفقاً للتعريف الوارد بأحكام قانون الاعاقة بذكر كلمة «قد» التي ترجح أمر الاحتمالية، فإنه قد يصنف وفقا للاعاقة المدعى بها، ولكن التشخيص الطبي يتعارض مع التعريف الوارد بالقانون، وهو الأمر الذي يدخل بعض المحاكم في تناقض بين إعمال واحد من المفاهيم التي يتعين إعمالها هل المفهوم الطبي الذي انتهى اليه التقرير الطبي أم المفهوم الذي ينتهي اليه التعريف الذي يفتح باب الاحتمالية في بيان تعريف من هو المعاق؟المسألة الأخرى التي يتعين التنبه اليها هي أن المس بالمراكز القانونية السابقة لمن هم مدرجون بذوي الاحتياجات الخاصة أمر يتعارض مع احكام المادة 179 من الدستور بعدم جواز رجعية القوانين الحديثة الصادرة على الحالات التي سبقت صدور القانون، فمن تمت تسميته وفق حالة إعاقة محددة بسيطة أو متوسطة في ظل القانون السابق على ذلك فلايمكن لهيئة الاعاقة أن تعبث بملفه وتعيد بحث حالته، مادام من بين الحالات التي تتغير بطبيعتها كإعاقة.فالمراكز القانونية التي استقرت وفق القانون السابق لا يمكن أن يعاد النظر فيها أو إخراجها بذريعة صدور قانون جديد يأتي ويضيف معايير ومفاهيم جديدة تهدف الى إخراج من تحصنت مراكزهم القانونية في ظل القانون السابق، ولا تنطبق المفاهيم التي وضعتها التشريعات الجديدة الا على الحالات المقيدة بعد صدور القانون الجديد.