قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم محكمة أول درجة، وقضت مجدداً ببراءة محامية من النصب والاحتيال بمشروع وهمي.

ملخص الواقعة فيما أبلغه الشاكي بأن المتهمة المحامية وآخر دلسا عليه بقصد إيقاعه في الغلط الذي كان واقعا فيه، لحمله على تسليم مال في حيازته، وذلك لاستعمالها طرقا احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بمشروع كاذب، وهو بيعه مجموعة من الأسهم وتداولها بسوق الأوراق المالية وتحقيق أرباح، إلا أن الشركة لم تعقد الجمعية العمومية ولم تقدم ميزانيتها لوزير التجارة، مما أدى إلى سحب ترخيصها من قبل وزارة التجارة، وترتب عليه قيام المجنى عليه بتسليم المال.

Ad

وأحيلت القضية للمحكمة المختصة، وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهمة سنة مع الشغل والنفاذ، وعليه قام المحامي محمد حمزة بصفته وكيل المتهمة باستئناف الحكم، وأمام محكمة الاستئناف ترافع شفاهة، دافعا بخطأ الحكم المستأنف في فهم وتطبيق القانون والقصور في التسبيب، وأن الواقعة لا تكون طائلة قانون الجزاء، وإن فرضنا جدلا فإن الدفع بتقادم الدعوى الجزائية محل نظر، ودفع بخلو الأوراق من ثمة دليل يقيني واحد على ارتكاب المتهمة لجريمة النصب، وختم مرافعته بتقديم حافظة مستندات ومذكرة، طالبا فيها بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بالبراءة، وهو ما خلصت له المحكمة في حكمها.