زيادة البنزين... قانونية
«الاستئناف»: لا تحتاج إلى مرسوم أو موافقة المجلس الأعلى للبترول
• المسعد: مستمرون في الدفاع إذا عرض الأمر أمام «التمييز»
في حكم قد يقطع الأمل بإعادة أسعار الوقود إلى ما كانت عليه سابقاً، أيّدت محكمة الاستئناف الإدارية، أمس، قرار مؤسسة البترول بزيادة سعر البنزين، ورأت أنه لا يشترط قبل صدوره عرضه على المجلس الأعلى للبترول، أو خروجه بمرسوم من مجلس الوزراء.وفي حيثيات حكمها، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، بينت "الاستئناف" أن المشرّع اشترط لتسويق النفط الخام والغاز العائدين للدولة العرض على "الأعلى للبترول" وإصدار مرسوم به، أما المنتجات البترولية المكررة، ومنها البنزين وما هو أقل كثافة كالكيروسين، فتتولى المؤسسة تسويقها دون عرض قرار التسويق على المجلس للحصول على موافقته، أو صدوره بمرسوم.وذكرت أن زيادة أسعار البنزين وخفض الدعم عنه غير متعلقين بضريبة أو رسم أو ثمن للسلعة، موضحة أن التسويق الذي تم كان وفقاً لاختصاصات مجلس الوزراء التي حددها الدستور له بصفته نائباً عن الدولة في استغلال ثرواتها الطبيعية على الوجه المبين بالدستور، مما يكون معه القرار متفقاً مع أحكام الدستور والقانون، ومتدثراً برداء المشروعية، ويكون الطعن عليه مبنياً على غير أساس.
وأكدت المحكمة أن زيادة "البنزين" صدرت بناء على قرار من مجلس الوزراء، ولم تكن توصية منه باعتماد الزيادة المقررة من مؤسسة البترول، وعليه يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري غير صحيح، لأن ما أصدره المجلس هو قرار بتسويق أسعار البنزين. في السياق، قال رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد إن حكم "الاستئناف" أكد صحة دفاع "الفتوى" بعدم ضرورة عرض توصية رفع زيادة البنزين على المجلس الأعلى للبترول، ويحق للمؤسسة تسويق المنتجات البترولية المكررة دون الحاجة إلى صدور مرسوم بذلك، ويكفي أن يكون هذا التسويق بقرار فقط.وأكد المسعد، لـ"الجريدة"، أن "الفتوى" مستمرة في دفاعها إذا عرض الأمر أمام محكمة التمييز، وستطلب رفض الطعن المقام، كما أنها ستخضع الأسباب التي انتهى إليها حكم "الاستئناف" إلى الدراسة والبحث.