المويزري يستجوب أبل بـ ٤ محاور: "محابات الشركات"، "الشركات المساهمة"، "عقد جنوب المطلاع" و"تضليل النواب"
تقدم النائب شعيب المويزري باستجواب من 4 محاور لوزير الاسكان ياسر أبل ونصه كالتالي: بما إن الأسرة هي أساس المجتمع فلا يصلح إلا بصلاحها، وبما إن الدولة تصون دعامات المجتمع الذي تكون فيه الأسرة هي أساسه، وتكفل لها الطمأينه والأمن، فإن الأساس الأول الذي يكفل طمأنينتها وأمنها ويمنحها كيانها الخاص الذي تقوي فيه أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفل، هو المسكن.
ولقد نصت المادة (9) من الدستور على إن:(الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة).ولما كانت القضية الإسكانية هي القضية الأساسية والرئيسية التي تؤرق المواطن الكويتي كونها أساس استقراره وأمانه، وبما أن هذه القضية قد أصبحت اليوم تشغل بال كل مواطن وأصبحت مصدر هم له، كون إن المسكن هو المكان الذي سينشئ فيه أسرته، وهو المكان الذي يأويها فيه، وهو المكان الذي سينشئ للمجتمع نشئ صالح متى ما صلحت الأسرة وعاشت مستقرة مطمئنة في دارها.وبما أن المواطن اليوم يعيش أزمات عدة افتعلت أغلبها السلطة ومنها أزمة السكن وذلك لإشغاله عن مراقبتها ومتابعة أفعالها وتصرفاتها ومن ثم يبدأ بمحاسبتها على كل تلك الأفعال، فجعلته منشغلاً بهمومه ومشكلاته محاولاً إيجاد حلول لها، عله يجد الاستقرار والطمأنينه التي من المفترض أن توفرهما الدولة لمواطنيها كما نص على ذلك الدستور في المادة رقم (8)(تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين).وبما إن الكويت دولة قد من الله عليها بفضل منه ونعمه الخير الكثير، فقد شرّع رجال الكويت السابقين القوانين التي تكفل للمواطن الأمن والطمأنينة، ويحفظ للأسرة كيانها ويقوي أواصرها، فكان قانون رقم 47 لسنة 1993 والقوانين المعدلة له في شأن الرعاية السكنية والذي نص في المادة رقم (27 ) مكرراً:(تلتزم المؤسسة، خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة، بالعمل على توفير أراض تكفي لإقامة عدد من المدن السكنية لا يقل عددها عن عشر مدن ولا تقل وحداتها السكنية عن مائتي ألف قسيمة سكنية (200000 قسيمة) دون أن يحسب من ضمنها ما سبق تخصيصه للمؤسسة من أراض، دون أن يخل ذلك بما تتولى المؤسسة تنفيذه من مشروعات سكنية بشكل مباشر.ويقدم وزير الدولة لشؤون الإسكان إلى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء خلال شهري يناير ويوليو من كل عام تقريراً عما تم توفيره من هذه الأراضي.وتلتزم المؤسسة خلال سنة من تاريخ تسليمها الأراضي اللازمة بإقامة المدن السكنية بتأسيس شركات مساهمة عامة كويتية على أن تكون شركة مساهمة كويتية لكل مدينة.كما تلتزم المؤسسة بطرح المزايدة العلنية لتأسيس شركة مساهمة لتنفيذ مدينة الخيران السكنية خلال تسعة شهور من تاريخ العمل بهذه المادة، وطرح مزايدة علنية لتأسيس شركة مساهمة لتنفيذ مدينة المطلاع السكنية خلال سنة ومن تاريخ العمل بهذا الباب وفقاً لأحكامه).وبالرغم من مرور أكثر من 24 عاماً على صدور هذا القانون إلا إن السلطة التنفيذية الموكل لها تنفيذ وتطبيق القوانين لم تلتزم بتوفير هذه المدن ليس بسبب قلة الأراضي الفارغة، حيث إن المساحة العمرانية المستغلة لا تزيد عن 6% فقط من إجمالي المساحة الكلية للكويت، ولا لقلة إمكاناتها المالية ولكن للأسف لرغبتها بجعل المواطن يعيش أزمات ترهقه فتشغله عن مراقبتها أداءها ومتابعة أعمالها من جهة، ومن جهة أخرى لإرغام المواطن على اللجوء لحلفاء السلطة لشراء أراضيهم الخاصة وعقاراتهم، وتأجير عماراتهم وعقاراتهم، مما سيترتب على ذلك من تحميل هذا المواطن البسيط أعباء مالية وقروض تظل تشغله وتؤرقه متى ما حُلّت مشكلة السكن لديه!لقد كان قانون 47 لسنة 1993 واضحاً في مواده حيث حدد فترة انتظار المواطن لاستحقاق الرعاية السكنية مدة خمس سنوات فقط من تاريخ تقديمه لطلبه الإسكاني، حيث جاء في الباب الثاني من قانون (47) لسنة 1993 المادة رقم (17):(تلتزم المؤسسة بتوفير الرعاية السكنية لمستحقيها في مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ تسجيل طلب الحصول على هذه الرعاية.واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يكون توفير الرعاية السكنية للمستحقين المسجلة طلباتهم في تاريخ العمل بهذا القانون خلال مدة لا تجاوز ثماني سنوات من تاريخ العمل به، وبالنسبة إلى المستحقين الذين تسجل طلباتهم أثناء هذه المدة يتم توفيرها لهم خلالها أو بمراعاة المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أيهما أكبر).وقد جاء في المذكرة التفسيرية لهذا القانون: (وقد عالج المشرع حالات الإنتظار الطويل للرعاية السكنية بأن نص في المادة (17) على أن تلتزم المؤسسة بتوفير الرعاية السكنية لمستحقيها في مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ تسجيل طلب الحصول على هذه الرعاية.واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، يكون توفير الرعاية السكنية للمستحقين المسجلة طلباتهم في تاريخ العمل بهذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ثماني سنوات من تاريخ العمل به، وبالنسبة إلى المستحقين اللذين تسجل طلباتهم أثناء هذه المدة يتم توفيرها لهم خلالها أو بمراعاة المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أيهما أكبر وتتناول المادة (17) ثلاث فئات من المستحقين بحسب تاريخ تسجيل طلباتهم.الفئة الأولى:وتختص بالحكم العام وتضم كل من يستوفي شروط الرعاية السكنية مستقبلًا، وتلتزم الحكومة بتوفير الرعاية السكنية له خلال خمس سنوات من تارريخ تسجيل طلبه.الفئة الثانية:وتختص بحكم استثنائي يواجه الأعداد الكبيرة من المنتظرين لهذه الرعاية السكنية والمسجلة طلباتهم في تاريخ العمل بهذا القانون، وتلتزم الحكومة بتوفير الرعاية السكنية لهم خلال مدة لا تتجاوز ثماني سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.الفئة الثالثة:وهي الفئة التي تقوم بتسجيل طلباتها خلال مدة تصفية الطلبات الحالية للفئة الثانية وحتى لا تمتاز على طلبات الإنتظار القديمة إذا طبق عليها الحكم العام وحده رأى المشرع أن يفرد لها حكماً خاصاً جمع بين الحكم العام والحكم الاستثنائي، بحيث يكون من حقها أن تفيد من الحكم الإستثنائي إذا لم تتميز على أفراده وإلا طبق عليها الحكم العام، فمن سجل طلبه من هذه الفئة خلال النصف الأخير من المدة المقررة للفئة الثانية فيخضع للحكم الإستثنائي.وقد حرص المشرع، وهو يحدد هذه المواعيد ألا يغلو في تحديده لها بإطالتها عن الحد المعقول، فيضار المواطن ، أو بتقصيرها عن هذا الحد، فلا تقوى المؤسسة على التنفيذ، بأن أستهدى في ذلك بالمدد التي ألزم فيها النظام الحالي المواطن الذي يحصل على قسيمة بن يشرع في البناء عليها خلال سنة من تاريخ تسلمه لها وأن يتم البناء خلال ثلاث سنوات من هذا التاريخ، وإلا اعتبر غير جاد ومخلاً بالشروط التي فرضها القانون عليه مما يبرر سحب هذه القسيمة منه وإعطائها لمستحق آخر يكون أكثر منه جدية (وهو الحكم الذي أخذ به المشرع أيضا في المادة 23).إلا إنه وللأسف لم تلتزم السلطة بالقوانين الموضوعة والمشرّعة ولم تلتزم بتعهداتها وخالفتها متعمدة للأسباب السابق ذكرها.ورغم عدم تحمل السلطة لمسئولياتها بتنفيذ القوانين المقرة والمشرعة سابقاً، إلا إننا اليوم بتنا نسمع أحاديث صحفية وإعلامية من المسئول عن حل هذه القضية والمعني بها، وهو الوزير المستجوب يتنصل بها من التزام الحكومة بتطبيق القوانين المقرة حيث صرّح في ندوة أقيمت بتاريخ 5 فبراير 2017 (لا توجد دولة في العالم مسؤولة عن توفير وبناء المساكن لكل مواطنيها ولا يمكن استدامة هذا الأمر) قبل أن يستدرك لاحقاً وبعدها بأيام ويعدّل تصريحه ليضيف (دون مشاركة القطاع الخاص) رغم إن قانون 47 لسنة 1993 والقانون المعدل عليه رقم 50 لسنة 2010 أعطى له حرية إنشاء شركات مساهمة للقيام بهذه الأعمال كما نصت المواد رقم 27 مكرر ورقم (27) مكرر (أ) ورقم (27) مكرر (ب) ورقم (27) مكرر (ج) ورقم (27) مكرر (هـ) ورقم (27) مكرر (د).وعليه، وبما إن الوزير المستجوب خالف كل القوانين وتنصل منها، وخالف كل التزامات السلطة أمام مواطنيها، ومن منطلق تحملنا لمسئوليتنا وأمانتنا التي حملنا إيها الله رب العالمين أولا، القائل في محكم تنزيله:(( إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا)) الأحزاب 72ولمسئوليتنا وأمانتنا التي حملنا إيها أبناء هذا الشعب الكريم، فإنني أتقدم باستجوابي هذا لوزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير الدولة لشؤون الإسكان بصفته وذلك في المحاور التالية:المحور الأول:محابات الوزير المستجوب للشركات الرئيسية ومقاولي الباطن المنفذين للبيوت الحكومية في مناطق (شمال غرب الصليبخات – جابر الأحمد – صباح الأحمد) وعدم محاسبتهم على الأخطاء الجسيمة في أعمال البناء وتحميل المواطن كلفة تصليح أخطاء هذه الشركات.قام الوزير المستجوب بحماية الشركات المنفذة لمشاريع البيوت الحكومية في مناطق ( شمال غرب الصليبخات – جابر الأحمد – صباح الأحمد) وذلك بتحميل المواطن كلفة إصلاح الأخطاء الجسيمة المكتشفة في تلك البيوت عبر صرفه قروض الترميم لهم والتي من المفترض أن تصرف بعد مرور عشر سنوات من استلامهم للمنزل لتعديل بيوتهم وفق حاجاتهم الجديد والمتغيرات التي ستطرأ على أسرهم.كما قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بحماية الشركة المنفذة الرئيسية أو تلك التي قامت بالأعمال كمقاول للباطن بالطلب من المواطنين المتضررين والراغبين بإصلاح منازلهم بالتوقيع على تعهد إسقاط الكفالة (الملزمة) على الشركة تجاه المواطن، لضمان عدم العودة مستقبلاً على الشركة بأي مطالب قانونية أولتصليح الخلل والأعطال الموجودة في تلك المساكن المتضررة والتي حددها الوزير بعدد 600 منزل من أصل 4452 منزل حكومي.أي إن نسبة المساكن الحكومية المتضررة تبلغ 13.5% من إجمالي عدد المساكن المنفذة، مما يعني إن هناك عدد 600 أسرة متضررة، على افتراض إن متوسط عدد أفراد الأسرة خمسة أفراد فإن عدد المتضررين 3000 مواطن دون الإلتفات لاستهانة الوزير المستجوب عند عرضه للأرقام!لقد قام الوزير المستجوب بالرد على أسئلة أحد الأعضاء عن الإجراءات المتخذة من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية تجاه منازل المواطنين المتضررة، والإجراءات المتخذة ضد الشركة المنفذة، فكان رد الوزير (بناءً على القرار الوزاري رقم 13 لسنة 2016 تشكلت بتاريخ 13/3/2016 لجنة محايدة من الجهات المختصة بالدولة بهدف تقييم الوضع الإنشائي والمعماري بوحدات الرعاية السكنية والمباني العامة بالمشروعات أعلاه، وقد قامت اللجنة بعد ثلاثة أشهر من الدراسة المتأنية وزيارة مواقع التنفيذ المختلفة ومقابلات المعنيين بالمؤسسة بإصدار تقريرها النهائي والذي خلص (ضمن أمور أخرى) إلى عدم وجود حالات ظاهرة للعيان تستدعي إجراء فحوصات للتحقق من السلامة الإنشائية مثل تشققات الجدران وهبوط أو شروخ بالعناصر الإنشائية.) انتهى الاقتباس وأضاف الوزير المستجوب في رده على النائب الفاضل:(ثانياً: صدر قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتاريخ 31/7/2016 يتضمن ما يلي:قرر المجلس بناء على ما ورد بالتقرير من سوء تنفيذ الأعمال والإخلال بمواصفات بنود التشطيبات بصفة عامة، حرمان الشركات الثلاث التي تولت تنفيذ مشاريع البيوت الحكومية بكل من مدينة جابر الأحمد ومدينة صباح الأحمد وضاحية شمال غرب الصليبخات وهي شركة محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده / شركة الخليج المتحدة للإنشاء / شركة الرابية للإنشاءات من المشاركة في مناقصات المؤسسة المستقبلية والمباني لمدة سنة واحدة من تاريخ القرار). انتهى الاقتباسورغم إن توزيع البيوت السكنية على المواطنين هي وسيلة لتوفير الراحة والطمأنينة لهم، إلا إن الغاية الأهم للمؤسسة العامة للرعاية السكنية هو توفير مسكن ذو جودة وكفاءة عالية، وهذا ما لم يتوفر في تنفيذ مساكن هذه المشاريع الثلاث، حيث فضحت الأسقف التي تنهار، والمشاكل التي عرض المواطنين قاطني هذه البيوت من فضائح وكوارث حقيقة كانت تستوجب محاسبة مرتكبها ومنفذ هذه المشاريع، إلا إن الوزير لم يأت على ذكر أي تجاوز أو مخالفات أو أي عقوبات بحق شركات الباطن التي نفذت هذه المشاريع، خصوصاً مقاول الباطن المنفذ لمشروع ضاحية شمال غرب الصليبخات والذي سنتناول مخالفاته بالوثائق في جلسة الاستجواب.المحور الثاني:مخالفة الوزير المستجوب لقانون 47 لسنة 1993 والقانون رقم 50 لســنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 44 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والخاص بإنشاء شركات كويتية مساهمة لتنفيذ مشروع مدينة المطلاع ومشروع مدينة الخيران السكني:لقد نص قانون 50 لسنة 2010 والمعدل لقانون 47 لسنة 1993 والخاص في شأن الراعاية السكنية أن تقوم المؤسسة بتأسيس شركات مساهمة كويتية لتنفيذ مشروع مدينة المطلاع ومشروع مدينة الخيران السكني وذلك خلال عام من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية.إلا إن الوزير المستجوب تعاقد مع شركات عالمية لتنفيذ مشروع مدينة المطلاع ولم يطبق قانون المؤسسة التي يشرف هو عليها شخصياً، حيث نصت مواد القانون رقم (27 ) مكرراً (تلتزم المؤسسة، خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة، بالعمل على توفير أراض تكفي لإقامة عدد من المدن السكنية لا يقل عددها عن عشر مدن ولا تقل وحداتها السكنية عن مائتي ألف قسيمة سكنية (200000 قسيمة) دون أن يحسب من ضمنها ما سبق تخصيصه للمؤسسة من أراض، دون أن يخل ذلك بما تتولى المؤسسة تنفيذه من مشروعات سكنية بشكل مباشر.ويقدم وزير الدولة لشؤون الإسكان إلى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء خلال شهري يناير ويوليو من كل عام تقريراً عما تم توفيره من هذه الأراضي، وتلتزم المؤسسة خلال سنة من تاريخ تسليمها الأراضي اللازمة بإقامة المدن السكنية بتأسيس شركات مساهمة عامة كويتية على أن تكون شركة مساهمة كويتية لكل مدينة، كما تلتزم المؤسسة بطرح المزايدة العلنية لتأسيس شركة مساهمة لتنفيذ مدينة الخيران السكنية خلال تسعة شهور من تاريخ العمل بهذه المادة، وطرح مزايدة علنية لتأسيس شركة مساهمة لتنفيذ مدينة المطلاع السكنية خلال سنة ومن تاريخ العمل بهذا الباب وفقاً لأحكامه).المادة رقم 27 مكرراً ( أ )(تخصص أسهم كل من الشركات المشار إليها في المادة السابقة على النحو التالي:أ - أربعون في المائة ( 40%) تطرحها المؤسسة في مزايدة علنية بين الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأخرى التي يوافق مجلس الوزراء على مشاركتها في المزايدة بشرط ألا يقل رأسمال أي منها عن الحد الأدنى لرأسمال الشركة المسموح به لتسجيلها في سوق الكويت للأوراق المالية، ويرسى المزاد من يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافاً إليها مصاريف التأسيس - إن وجدت.- وتكون للشركة التي رسى عليها المزاد الأولوية في شراء الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقاً لأحكام المادة 27 مكرراً ( ج ) من هذا القانون وبنفس السعر الذي رسى به المزاد.وفي حالة عدم إبداء رغبتها تطرح هذه الأسهم بالمزاد العني وفقاً لأحكام هذا البند.ب - عشرة في المائة ( 10 % ) للحكومة والجهات التابعة لها.ﺠ - خمسون في المائة ( 50 % ) تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.د- تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقا لأحكام البند ( أ ) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة.ﻫ- تكون مدة التعاقد لكل شركة من الشركات المشار إليها في المادة 27 مكرراً من هذا القانون خمس وأربعون سنة ميلادية من تاريخ إبرام العقد).المادة رقم 27 مكرراً ( ب )تتولى المؤسسة تحديد رأس مال كل شركة من الشركات المشار إليها في المادة ( 27 مكرراً ) من هذا القانون وتوزيع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الأسهم، على أن يتم تسديد قيمة هذا الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقاً للإجراءات وبالطريقة التي تحددها المؤسسة دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد أقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته سنة محسوبة بدءا من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه المؤسسة دعوة المواطنين عن طريق وسائل الإعلام الكويتية المقروءة والمرئية والمسموعة إلى تسديد فيمة الاكتتابات المستحقة عليهم.المادة رقم 27 مكرراً ( ج )تؤول إلى دولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين كما تؤول إليها اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقا لأحكام المادة السابقة جميع الأسهم التي لم يسدد المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب، وتقوم الدولة ببيعها للشركة التي رسى عليها المزاد عند إبداء رغبتها في ذلك وبالسعر الذي رسى به المزاد ، فإذا لم تبد الشركة رغبتها تطرح الأسهم في مزاد علني طبقاً لأحكام البند ( أ ) من المادة( 27 مكرراً أ ) من هذا القانون.المادة رقم 27 مكرر ( د )تحدد المؤسسة في وثائق كل مشروع جميع المتطلبات فيه ومكوناته وخاصة عدد الوحدات السكنية ومساحة كل منها، ونسبة الاستعمال التجاري والاستثماري وغير ذلك من الاستعمالات وكل ما يتعلق بالتزامات الشركة في تصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة المشروع حق الانتفاع الذي تتمتع به إلى الدولة بعد انتهاء العقد .وباستثناء ما يتعلق بالنواحي التنظيمية لا يجوز إجراء أي تعديل على مكونات المشروع بعد طرح الأسهم في المزاد العلني وفقا أحكام البند ( أ ) من المادة ( 27 مكرراً أ ) من هذا القانون سواء بزيادة أو تخفيض المساحات المخصصة للاستعمال التجاري أو الاستثماري أو الوحدات السكنية أو غير ذلك من الاستعمالات أو في أي من المرافق والخدمات بأي شكل يؤثر على الأسس التي تم يوجبها طرح أسهم الشركة في المزاد العلني وفقاً لأحكام البند ( أ ) من المادة 27 مكرراً ( أ ) من هذا القانون. ويجب تنفيذ وإنجاز البنية الأساسية والمرافق العامة وغيرها وفقاً لما تحدده المؤسسة في دفتر الشروط ، علاوة على تسليم جميع الوحدات السكنية سواء كانت بيوتاً أو شققاً أو قسائم إلى المؤسسة صالحة وجاهزة للسكن أو للبناء - بحسب الأحوال - في موعد لا يجاوز ست سنوات من تاريخ إبرام العقد.المادة رقم 27 مكرراً ( هـ )تصدر بمرسوم اللائحة التنفيذية لهذا الباب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بناءً على عرض كل وزير المالية ووزير الدولة لشئون الإسكان وقبل طرح النسبة المقررة في البند ( أ ) من المادة ( 27 مكرراً أ ) من هذا القانون بالمزاد العلني، متضمنة على وجه الخصوص إجراءات تسجيل جميع مكونات كل مدينة من المدن المشار إليها في المادة ( 27 مكرراً ) باسم الدولة وصيغة الاتفاقية التي تقوم المؤسسة بإبرامها مع كل شركة وتحديد نسبة توظيف الكوتيين بحيث لا تقل نسبتهم عن سبعين في المائة ( 70 % ) من إجمالي عدد العاملين في الشركة وشروط تدريبهم وتأهليهم إضافة إلى جميع الشروط الفنية والبيئية والمالية والاقتصادية وشروط الأمن والسلامة والمكونات التي يحق للشركة الانتفاع بها طوال فترة العقد ، وغيرها من الشروط التي تحكم العلاقة بين الطرفين وتحدد التزاماتهما.وتقدم الشركة إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان - خلال ثلاثة أشهر من انتهاء كل سنة مالية كشفاً بأسماء وأعداد الكويتيين في الشركة ووظائفهم - وكذلك أعداد وأسماء من يتم تدريبهم خلال السنة المالية المنقضية ونسبتهم إلى مجموع أعداد الكويتيين في السنوات الثلاث السابقة عليها ويرسل الوزير صورة من هذا الكشف إلى من مجلس الأمة ومجلس الوزراء مشفوعاً بملاحظات المؤسسة على ما ورد فيه.حيث قام الوزير المستجوب وبتاريخ 1/7/2016 بتوقيع عقد إنشاء البنية التحتية لمدينة المطلاع مع تحالف العالمي تقوده شركتا ساليني الإيطالية وكولن التركية، كما تعاقدت المؤسسة مع شركة عالمية وهي شركة هيل انترناشيونال الأميركية لإدارة المشروع، ويشتمل المشروع على:- 4 محطات كهرباء رئيسية.- 66 محطة فرعية.- 1518 محطة محولات.- 116 مركزاً صحياً عاماً ومدرسة متنوعة.- 156 مسجداً.- 48 فرع جمعية تعاونية.- 12 مركز ضاحية.- 12 مركزاً صحياً عاماً.- 3 مراكز صحية تخصصية.- 12 مخفر شرطة.بالإضافة إلى منطقة صحية متكاملة للحافلات وغير ذلك من الخدمات الأساسية وإلى ما تحتاج إليه من محطات وقود ومحطات للحافلات، وبذلك خالف نصوص القانون التي من أجلها أنشئت المؤسسة العامة للرعاية السكنية مخالفة صريحة!المحور الثالث:قيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتغيير متطلبات العقد الخاصة بمشروع شمال المطلاع إلى جنوب المطلاع دون الأخذ بالاعتبار اختلاف طبيعة المشروعين فنياً وجغرافياً.قامت المؤسسة العامة للعاية السكنية وبعد انتهاء المستشار من تقديمه خدمات استشارية ومخرجات خاصة بإعداد دراسة جدوى وإعداد مستندات عقد مدير المشروع لمدينة جنوب المطلاع رغم إن جميع المستندات التعاقدية كانت معدة لمدينة شمال المطلاع، والتي تم تقديم عطاءات المكاتب الإستشارية على هذا الأساس، ولم يتبين وجود مستندات أو موافقات رسمية تثبت تغيير تسمية المشروع ومتطلبات العقد لتتماشى مع مدينة جنوب المطلاع بدلا من شمالها، نظرا لاختلاف طبيعة المشروعين من الناحية الفنية والجغرافية، ولوجود عقد تصميم قائم لمدينة جنوب المطلاع، مما يعتبر العامل الأكبر لتضارب وتكرار الأعمال في المخرجات المقدمة من الاستشاري، الأمر الذي يدل على عشوائية المؤسسة باتخاذ قراراتها المتعلقة بالمشاريع الضخمة المدرجة في الخطة الإنمائية مما يكلف الدولة أموال طائلة وخاصة في الظروف الاقتصادية الراهنة.وهذا الخلل سؤدي حتما إلى خلل في المساحات والتوزيعات مما يعني تكبيد الدولة أموال طائلة ستقدم للمتضررين، خصوصا إذا ما علما إن الخطأ هذا سيتسبب بتداخل القسائم في بعض القطع مما يعني التسبب بالمشاكل للمواطنين دون، دون اتخاذ المؤسسة العامة للرعاية السكنية أي إجراء تجاه هذا الخطأ الجسيم، ولم تكلف نفسها بإعادة طرح هذا المشروع للدراسة مرة أخرى قبل توقيع العقود مع شركات التنفيذ، والذي بالتأكيد سيكتشف وجود خلل في التنفيذ وتغير بالمخططات، ممن يعني تكبد ميزانية المؤسسة خسائر طائلة نتيجة الأوامر التغييرة التي سيتم تنفيذها.المحور الرابعتضليل الوزير المستجوب للنواب فيما طرحه من معلومات في جلسة مناقشة القضية الإسكانية المنعقدة بتاريخ 26-4-2017 وتناقضها مع ردوده على الأسئلة التي وجهت له منهم.في جلسة 26-4-2017 عقد مجلس الأمة جلسة محددة المدة بساعتين لمناقشة القضية الإسكانية، استعرض فيها الوزير المستجوب وقياديوه المشاكل التي واجهت المواطن بعد استلامه لمنزله، وطرحوا كذلك في نفس الجلسة رؤيتهم المستقبلية للمشاريع الإسكانية.إلا إن بعض المعلومات التي عرضها الوزير المستجوب وقياديو مؤسسته ناقضت ردود الوزير على أسئلة النواب وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن رد الوزير على أحد النواب بإجمالي عدد البيوت المتضررة كان ٦٠٠ بيت، وفِي الجلسة ذكر قياديوه إن عدد البيوت المتضررة هي ٤٤٥٢ منزل وهو عدد البيوت الحكومية التي وزعتها المؤسسة للمواطنين في المناطق الثلاث الأخيرة مما يعني إن جميع البيوت الموزعة هي متضررة!كما ذكر الوزير المستجوب في معرض استعراضه للحلول إن فترة الانتظار لا تزال ١٠ سنوات وهو ما يخالف الحقيقة ويعتبر تضليل وكإن المواطن الذي تقدم بطلب إسكاني في العام ٢٠٠٦ قد تم منحه ارضه أو مسكنه في العام الماضي!ختاماً،،قال تعالى: (وقفوهم إنهم مسئولون).نسأل الله العلي القدير أن يعيننا على حمل الأمانة ويوفقنا لما يحبه ويرضاه.