خاص

مصر : ترحيب حقوقي بتقنين أبناء الزواج العرفي

الحكم أجاز قيد الطفل باسم أبيه... والتأكد من النسب أمام الدوائر

نشر في 26-04-2017
آخر تحديث 26-04-2017 | 21:10
مجلس الدولة
مجلس الدولة
رحبت الأوساط الحقوقية وخاصة المعنية بحقوق الطفل في مصر بالحكم القضائي الذي صدر من محكمة القضاء الإداري الأحد الماضي، ويقضي بأحقية قيد الطفل الناتج من علاقة الزواج العرفي، وهو الزواج الذي تقوم فيه الفتاة بتزويج نفسها من دون موافقة أو علم وليها وأهلها، ويتسم عادة بالسرية، ويتم في حضور شاهدين وثالث يكتب العقد.

واستند القضاء الإداري في حكمه الى أن عقد الزواج العرفي يعد في ذاته منشأ لحق المدعية في قيد طفلها المذكور، لذا وجب استصدار وثيقة ميلاد له مثبت فيها اسمه منسوباً إلى زوجها الوارد في عقد الزواج العرفي، مع الأخذ في الاعتبار أن وثيقة الميلاد بمفردها ليست حجة في إثبات النسب، بل تعد قرينة بسيطة يدلل عليها هذا العقد، على أن تزول تلك القرينة بمجرد صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة، بنفي نسبة طفل المدعية إلى والده المذكور اسمه في العقد العرفي.

وفي حين شددت المادة 80 من الدستور على ضرورة أن يكون لكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، قال رئيس "شبكة الدفاع عن حقوق الطفل في نقابة المحامين"، أحمد مصيلحي، إن "الحكم جيد ويمنع مشاكل كثيرة قد يتعرض لها الطفل غير المنتسب"، وتابع في تصريح لـ"الجريدة": "وفقاً للدستور وقانون الطفل فإنه من حق الطفل استصدار شهادة ميلاد له، طالما ولد على أرض مصرية مهما كانت ظروفه".

في السياق، رحب المحامي الحقوقي طارق نجيدة، بحكم المحكمة، وقال لـ"الجريدة" إن هذا الحكم يساعد على علاج المشكلة التي تنتج من الزواج العرفي، كونه يمنح الطفل حقاً في الحياة، وبشكل عام فإن القانون المصري يعترف بالزواج العرفي، ويعترف بما يترتب عليه من نسب، إلا إذا حدث إنكار من الأب، ولجأ إلى إجراءات تقاضٍ أخرى لإنكار ذلك النسب.

بدوره، أكد الوكيل الأسبق لوزارة الأوقاف سالم عبدالجليل، أن أشكال الزواج العرفي كثيرة ومنها ما أباحه الشرع، شريطة أن يتوافر في عقد الزواج الشهود ويتحقق له الإشهار ويستند إلى ورقة موثقة باعتراف ولي المرأة بهذا الزواج، وفي هذه الحالة يكون الاعتراف بالطفل من قبل المحكمة بدهياً، لكن هناك حالات أخرى من الزواج العرفي لابد أن تبتعد عنها الفتيات لأنها تدخل في إطار المحرمات الشرعية.

back to top